النهار
الأحد 24 مايو 2026 09:42 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 900 لاعب و180 فريقًا.. ختام مشتعل للنسخة الثالثة من بطولة JR. NBA في مصر ضبط 164 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بمدينة بلطيم استعدادات مكثفة بـ«طب بيطري كفر الشيخ» لاستقبال عيد الأضحى ورفع درجة الطوارئ بالمجازر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. إقامة معرض لتوزيع الأثاث المنزلي بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في مناقشة أول رسالة ماجستير متخصصة في إنتاج الحمام بكلية الزراعة بجامعة سوهاج INFINIX تطلق سلسلة NOTE 60 الجديدة في السوق المصري لتقديم تجربة أداء وترفيه متكاملة منطقة الإسكندرية الأزهرية تطلق تصفيات مبادرة «فارس المتون» المسابقة العالمية محافظ الإسكندرية 43 شاطئً جاهزين لاستقبال المصطافين وشاطيء الهانوفيل مجانا في عيد الأضحى محافظة الإسكندرية تطلق تسعة أسواق مؤقتة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك طلاب كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية يناقشون مشروعات التخرج بحضور صفوة من الاعلامين صحة الإسكندرية تعلن خطة التأمين الطبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ البحر الأحمر يناقش آليات غلق البحر وقت سوء الأحوال الجوية

سياسة

احذر.. غرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص فى قانون الرى

حرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى حظر قانون الرى والموارد المائية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة 70، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون فى المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة، والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.

كما يحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

كما يوضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.