النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:18 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص لـ«النهار».. كاتيا لطفي لبيب: والدي جمع كل ذكرياته من النكسة حتى نصر أكتوبر في كتاب «الكتيبة 26» ”بالعيش والملح” انطلاق مهرجان اللغة والثقافة الروسية سفير قيرغيزستان يطلب من شيخ الأزهر زيادة أعداد المبتعثين الأزهريين والمنح الدراسية المخصصة لأبناء قيرغيزستان للدراسة بالأزهر مدارس البحيرة تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.. أناشيد وطنية وفقرات إذاعية وعروض فنية تجسد قيم الانتماء للوطن رئيس الوزراء يوجه بتحويل 250 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص سباق مع الزمن في التتش.. شوبير يكشف موقف ثلاثي الأهلي المصاب قبل صدام الزمالك حادث مجهول يتحول إلى جريمة قتل.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها بأسيوط الغربية تحتفل بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد.. محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن الأزهر للفتوى: نصر السادس من أكتوبر ملحمة وطنية تجدد معاني الوحدة محافظ البحر الأحمر يضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري الـ53 لنصر أكتوبر محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان قارون الإعلان الرسمي الجمعة المقبل.. برشلونة يحصن رافينها بعقد جديد حتى 2030

سياسة

احذر.. غرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص فى قانون الرى

حرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى حظر قانون الرى والموارد المائية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة 70، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون فى المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة، والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.

كما يحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

كما يوضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.