النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 02:15 صـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تقتحم «النادي العالمي للوبائيات».. وتكتب شهادة وفاة «التراكوما» و«البلهارسيا» رسمياً رئيس لجنة الحكام : الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك خطوة في استعدادات كأس العالم 2028 أدعى القبض على شقيقه دون وجه حق.. والأمن ضبطناه بـ«هيروين وفرد خرطوش» بشبرا الخيمة خطة شيطانية انتهت في قبضة الأمن.. ضبط 5 متهمين بسرقة 300 ألف جنيه من طبيب بيطري 3 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. حريق داخل مصنع نسيج بشبرا الخيمة المؤتمر الدولي السابع للتعليم والتعلم الإلكتروني يضع التعليم العربي أمام تحديات المستقبل اللواء أحمد هشام الخبير المروري: كثافات متوسطة وانتشار مكثف.. وغلق محور محمد حسنين هيكل وتحويلات جديدة لمواجهة ذروة الأحد بالقاهرة رئيس رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة: الرحلات المجانية استجابة لحاجة ملحة للعودة إلى الوطن والدور الإعلامي ضروري لدعم المبادرات الإنسانية المستشار مصعب فؤاد نائب القنصل السوداني بالقاهرة : انتصارات القوات المسلحة تعيد الأمل للسودانيين وتفتح الطريق للعودة واعادة الإعمار «العزيزية» تعلن 5 حافلات مجانية للسودانيين العائدين من ليبيا وتخفض 5 آلاف جنيه من عقد «لجنة الأمل» لتكثيف رحلات العودة الطوعية للوطن لتنظيم الحركة المرورية ومنع السير عكس الاتجاه... محافظ كفرالشيخ يوجه بتركيب مطبات صناعية بشوارع الحامول حفلات فنية وأنشطة ثقافية وترفيهية ضمن مبادرة «شارع الفن» بالإسكندرية

سياسة

احذر.. غرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص فى قانون الرى

حرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى حظر قانون الرى والموارد المائية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة 70، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون فى المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة، والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.

كما يحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

كما يوضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.