النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 09:27 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإعلاميين» تُصدر قرارات بمنع ظهور غير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة مصر تستعد لنسخة 2026 من معرضها الرياضي الرسمي بمشاركة واسعة من إفريقيا وزارة الشباب والرياضة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز وعي الشباب والنشء الشباب والرياضة تطلق خطة لتطوير خدماتها الإلكترونية ودعم متابعة البرامج والمبادرات تفاصيل اللقاء الكامل بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي وزارة الشباب والرياضة تطلق القافلة المجتمعية الـ13 بسوهاج لدعم ذوي الهمم والأسر المحتاجة انتقادات حادة لـــ الناتو.. ترامب يشكك في جدوى الدعم الأميركي لأوكرانيا انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بعد الافتتاح الرسمي.. وزير الثقافة يجوب أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب ويؤكد: الثقافة جسر الشراكة والوعي الرئيس الأمريكي: سد النهضة يشكل خطراً كبيراً ونتعاون مع مصر لإبرام اتفاق بشأنه وزارة الشباب والرياضة واليونيسف تطلق النسخة السادسة من برنامج «نتشارك» ”في ذكرى ميلاد الضاحك الباكى ..ورحيل أشهر الحموات ” ادأعمال جمعت الثنائي الذى لاينسي نجيب الريحاني وماري منيب

سياسة

القانون ينظم آليات تظلم ”المشروعات الصغيرة” حال صدور قرار بالغلق.. اعرف كيف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.


ووقفا للقانون، فقد نص على "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".


وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.