النهار
الخميس 26 مارس 2026 09:49 صـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحصائية : 83% من هجمات إيران على الخليج... و17% فقط إلى إسرائيل رئيس حكومة كردستان يتلقى برقيات العزاء في شهداء البيشمركة لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحّب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات والعاملين وزير الشؤون القانونية فى اليمن تلتقي فريق عقوبات مجلس الأمن في عدن لبحث التطورات القانونية وتعزيز حضور الدولة رئيس ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما: لم تعد مجرد فن بل قضية وعي مابين منع وتأجيل وتعديلات جوهرية .. أعمال سينمائية في مواجهة كرسي الرقابة د. مدحت الشريف يحلل للنهار: اشتعال حرب التصريحات بين أمريكا وإيران تنعكس سلباً على الأسعار عالميًا بتصويت الجمهور.. درة تحصد جائزة أفضل ممثلة عن «علي كلاي» في فئة المسلسلات الطويلة برمضان 2026 الداعية سعاد صالح: روحت اخطب لابني فتاة من أسرة متشددة طالبوني بتلبيسها الشبكة بدلا منه وشغلوا أغنية طلع البدر 5 طن دقيق مدعم خارج منظومة الدعم.. التموين تضبط المتورطين وتحمي الأسواق بالقليوبية والجيزة امين عام اتحاد الغرف العربية يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمى رسالة نادرة تكشف الحقيقة.. “لعنة توت عنخ آمون” اختراع صحفي لا أكثر!

سياسة

القانون ينظم آليات تظلم ”المشروعات الصغيرة” حال صدور قرار بالغلق.. اعرف كيف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.


ووقفا للقانون، فقد نص على "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".


وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.