النهار
الجمعة 10 يوليو 2026 05:14 صـ 24 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”دار الشفاء”: التوعية سلاحنا الأول للوقاية.. ومحاضرات تثقيفية لتعزيز صحة المرضى سفير الصومال يشيد باقرار مجلس الوزراء الصومالي مذكرة التفاهم مع مصر في مجال النقل البحري والموانئ ويؤكد : تعزز الشراكة الاستراتيجية بين... رسميًا...«التعليم» تعلن ضوابط امتحانات الدور الثاني لطلاب ”أبناؤنا في الخارج”2026 الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية وتؤكد: انتهاك صارخ لسيادة اليمن وخرقا خطيرا... رئيس حزب العدل يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية محمد مطيع يفتتح دورة الرخصة B للمدربين.. انطلاقة جديدة لتمكين المدرب الوطني وتطوير الجودو المصري زينب فهيم: مشروع الضبعة النووي يجسد رؤية مصر نحو المستقبل إيهاب منصور يطالب بتمكين ذوي الإعاقة من اختيار الوحدات السكنية الملائمة لاحتياجاتهم من الساحل.. وزيرة التضامن: ”ديارنا” يحول الحرف التراثية إلى فرص عمل وتمكين اقتصادي لآلاف الأسر وسط إقبال كبير على العودة الطوعية.. تفويج 800 سوداني من القاهرة ..والمهندس وداعة : حريصون على توسيع الشراكات لتسهيل... ديوان الزكاة السوداني : توسيع العودة الطوعية من مصر وليبيا مع تزايد الإقبال بفضل انتصارات القوات المسلحة جامعة القاهرة تحتفى بتخريج دفعة جديدة من الشعبة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون.

سياسة

القانون ينظم آليات تظلم ”المشروعات الصغيرة” حال صدور قرار بالغلق.. اعرف كيف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.


ووقفا للقانون، فقد نص على "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".


وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.