النهار
الخميس 7 مايو 2026 07:39 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإعلاميين” تستدعي محمد الدسوقي رشدي ورئيس تحرير برنامجه إغلاق وحدة صحية بالمنوفية يثير أزمة بين الأهالي.. مرضى ينتظرون بالخارج وغضب واسع بصفط جدام مؤسسة مرسال تدعم افتتاح وحدة الاتزان والسمع بمستشفى عين شمس الجامعي 30 غرزة في وجهه.. موظف بالمعاش يعتدى على طفل «سباح» فى روض الفرج البابا يرد على ترامب: موقف الكنيسة من الحرب الإيرانية والأسلحة النووية ثابت ولا يتغير بحضور سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم.. «أوراق التاروت» يستعد للعرض قريبًا ومؤتمر صحفي ضخم يسبق الانطلاق بعد موافقة الرقابة رسميًا أنباء مطمئنة في مدريد.. مبابي يقترب من اللحاق بالكلاسيكو أمام برشلونة طهران تفرض قواعد جديدة لعبور هرمز.. ومنع السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل من المرور صدمة في معسكر الزمالك.. معتمد جمال يواسي محمد شحاتة بعد وفاة والده قبل نهائي الكونفدرالية ماركا: شجار عنيف في غرفة ملابس ريال مدريد ودخول فالفيردي المستشفى تصعيد غير مسبوق بين طهران وأبوظبي.. إيران تتهم الإمارات بـ”التواطؤ” والإمارات ترد: لن نقبل أي تهديد لسيادتنا بحضور أتباعها ....”القادرية الكسنزانية” تحتفل بالمولد النبوي الشريف وفق التقويم الميلادي بأمريكا

سياسة

القانون ينظم آليات تظلم ”المشروعات الصغيرة” حال صدور قرار بالغلق.. اعرف كيف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.


ووقفا للقانون، فقد نص على "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".


وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.