النهار
الخميس 16 أبريل 2026 04:59 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة استراتيجية بين « القومي للاتصالات» وشركتي رؤية تك وأفالون لتدريب خريجي مبادرة الجاهز للتوظيف وزير الإعلام: مؤسسات الدولة تعمل في منظومة متكاملة نائبة: الدولة نجحت في إدارة الملف الاقتصادي رغم التحديات أرخص دول في أسعار الكهرباء في العالم.. مصر تحتل هذا المركز (تقرير) تجديد الشراكة بين مراكز إبداع مصر الرقمية ومركز أورنج للتطوير الرقمي لتنمية المهارات وريادة الأعمال هيئة قضايا الدولة تنجح في تجنيب الخزانة العامة 13.5 مليون جنيه.. ووزير الزراعة يوجه الشكر خلال 24 ساعة.. “الألبوم الحزين” يضع أحمد سعد على قمة تريند يوتيوب نائبة: تحديث قوانين الأسرة خطوة مهمة نحو العدالة الاجتماعية أمام النواب.. ضياء رشوان يحذر من تصاعد حرب المعلومات وتأثيرها 4 حالات اشتباه تسمم غذائي : ”سلامة الغذاء” تغلق منشأة مخالفة بالإسكندرية جيلان أحمد: زيادة مخصصات الصحة 30% في موازنة 2026/2027 تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية ”مصلحة الطلاب في مقدمة أولويتنا”.. أكاديمية الفنون ترد على جدل قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما

سياسة

القانون ينظم آليات تظلم ”المشروعات الصغيرة” حال صدور قرار بالغلق.. اعرف كيف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.


ووقفا للقانون، فقد نص على "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".


وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.