النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 01:19 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية لتداول الحاويات تتلقى عرض شراء من بلاك كامبيان لوجيستكس هولدنج مواجهة نارية تنتهى بمصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه بالقليوبية مصرع مُسن مجهول الهوية تحت عجلات سيارة نقل ثقيل بمحافظة كفرالشيخ السيطرة على حريق تريلا أعلى دائري بهتيم دون إصابات رئيس جامعة بنها : محو أمية 4312 مواطن خلال شهر نوفمبر محمد كامل لـ”النهار”: تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة يكشف انتهاكات إسرائيل وهو ما أكدته صحيفة هآرتس المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي الصحة تناقش التخصصات العلاجية والإسكان يبحث خطة عمله.. أجندة لجان الشيوخ البيت الفني للمسرح يحصد 4 جوائز عن عرض «يمين في أول شمال» بمهرجان المنيا «المصري-الأوكراني» يدعو إلي شراكة استراتيجية بين القاهرة وكييف وزير البترول يلتقي نظيره القطري لبحث تعزيز التعاون و فتح أسواق عمل للشركات المصرية بقطر إشادة بمركز التجارة الإفريقي بالقاهرة الجديدة: يُعزز بيئة الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للشباب المصري والإفريقي

سياسة

القانون ينظم آليات تظلم ”المشروعات الصغيرة” حال صدور قرار بالغلق.. اعرف كيف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.


ووقفا للقانون، فقد نص على "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".


وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.