النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 10:27 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دافيدز: موكوينا يقدم عملًا مميزًا مع بيراميدز وصنداونز الأفضل في إفريقيا عبد الرحمن شيكا: بيراميدز يمتلك أقوى اسكواد في مصر منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا الودية اليوم الأهلي يحدد موعد عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية قبل القمة الزمالك يشدد على شيكو بانزا ضرورة العودة للقاهرة في الموعد المحدد اليماحي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة..ويؤكد: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم ملتقى القيادات العربية الشابة برعاية الجامعة العربية يكرم ” د.محمد بودن ” بوسام القيادة الوطنية الشابة مكتبة الإسكندرية تطلق ملتقى الذكاء الاصطناعي للجميع..الأربعاء المقبل سكرتير عام محافظه الفيوم المساعد يتابع ميدانياً أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة المدابغ محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث مشروعات الـ BRT والغاز الحيوي انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر للفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة ضربة جديدة لمباحث مركز طلخا.. 6 كيلو «هايدرو» وربع كيلو «شابو» وبندقية في قبضة الأمن

سياسة

القانون ينظم آليات تظلم ”المشروعات الصغيرة” حال صدور قرار بالغلق.. اعرف كيف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.


ووقفا للقانون، فقد نص على "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".


وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.