النهار
السبت 29 أغسطس 2026 05:51 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التعليم العالي تعلن البرنامج الزمني للدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» وزير الكهرباء يبحث مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر” متابعه تطور الاعمال بالمشروعات في مصر لدعم الاقتصاد الأخضر.. إنشاء مصنع «Sungrow» لأنظمة تخزين الطاقة والتكنولوجيا بالسويس| تفاصيل روبوتات وماكينات CNC وخطوط إنتاج متطورة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 909 ويكافئ المتميزين| تفاصيل غلق طريق مطروح _ سيوة في الاتجاهين بسبب الرياح والأتربة محافظ المنوفية يفاجئ عيادة التأمين الصحي بمدينة السادا ت ويوجه بحصر شامل للأدوية والدفع بكافة النواقص غداً مشاجرة جيران تنتهي بالحديد والتهديد.. ضبط مالك ورشة ونجله وعامل في طوخ لأول مرة في مصر.. المصرية للاتصالات تطرح«WE Elite» أول باقة إنترنت منزلي بسرعة 1 جيجابت «الثقافية والفنية» و«الحريات» بنقابة الصحفيين تتضامنان مع طارق الشناوي: الاختلاف مع النقد لا يبرر الإساءة إلى صاحبه اللجنة الثقافية والفنية تفتح باب الـ«أوديشن» لاكتشاف المواهب الغنائية من أبناء الصحفيين وول ستريت جورنال: واشنطن سارعت إلى نقل كميات كبيرة من الذخائر للشرق الأوسط لمواجهة إيران القصة الكاملة لما حدث في النيجر.. انفجارات وإطلاق نار كثيف بالأسلحة الثقيلة

سياسة

التزام مراكز ضحايا الاتجار بالبشر بكافة إجراءات السلامة والحماية وفقا للائحة

أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021، إلتزام المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية.

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وتقضي المـادة 30 بأن يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية علـى أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز.

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .