النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 04:20 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف قدّم «ترامب» هدية لا تقدر بثمن للنظام الإيراني كي يستثمر هذه الحرب كولادة جديدة لكيانه الناشئ منذ 47 عاما؟ خداع إيراني لأمريكا حول اليد العُليا في طهران صاحبة القرارات ما هي دلالات رسالة مجتبى خامنئي للرئيس الروسي بوتين؟ رئيس بحوث وقياسات الرأي العام بـ «القومي للبحوث»: التجارب التاريخية تظهر أن الرأي العام الإسرائيلي يميل إلى دعم العمليات العسكرية في مراحلها... فهلوة بطل أفريقيا… حسونة يدهش القارة بحركة مصارعة خرافية ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الأهلي ضد النصر بعد إصابته بتوقف عضلة القلب خلال أحد السباقات.. وزير الرياضة يوجه بتقديم الدعم الطبي الكامل للسباح الشاب محمد ربيع بكين تحث الدول المحبة للسلام أن تقاوم بشدة تحركات اليابان المتهورة نحو النزعة العسكرية الجديدة وزير الاستثمار يبحث مع شركة ” شاندونغ لينج لونج ” الصينية إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة الصين تعلن تطبيق الإعفاء الجمركي على الواردات من جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

سياسة

التزام مراكز ضحايا الاتجار بالبشر بكافة إجراءات السلامة والحماية وفقا للائحة

أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021، إلتزام المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية.

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وتقضي المـادة 30 بأن يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية علـى أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز.

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .