النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 03:15 صـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

سياسة

التزام مراكز ضحايا الاتجار بالبشر بكافة إجراءات السلامة والحماية وفقا للائحة

أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021، إلتزام المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية.

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وتقضي المـادة 30 بأن يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية علـى أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز.

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .