النهار
الأحد 1 مارس 2026 10:42 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لفوزه بالمركز الأول في الملتقى البيئي الأول لتحالف إقليم الدلتا..رئيس جامعة كفر الشيخ يكرّم فريق كلية الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بجامعة القاهرة فنزويلا تدين وتأسف للجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران والتصعيد بالمنطقة تنظيم الاتصالات يصدر توجيهاته لشركات الاتصالات بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية تحالف مصرفي مصرى يضم بنوك QNB و CIB و البركة لتمويل فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة بقيمة 119.4... مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة التكنولوجيا CIT ومجلس الأعمال الكندي المصري لتعزيز النمو الرقمي المستدام استقلت ميكروباص برفقتها التنفيذيون.. محافظ البحيرة تجرى جولة ميدانية بشوارع وادى النطرون مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة برلين السياحية لعام ٢٠٢٦ محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا لتنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية وتسريع توصيل المرافق للمواطنين وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور والأزهر وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة وزير التموين يوجه القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياطات سلعية لفترات طويلة مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة

سياسة

التزام مراكز ضحايا الاتجار بالبشر بكافة إجراءات السلامة والحماية وفقا للائحة

أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021، إلتزام المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية.

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وتقضي المـادة 30 بأن يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية علـى أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز.

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .