النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:07 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي تطالب بعزل هيجسيث واتهامه بـ”جرائم حرب” في إيران مشاداة كلامية بين علاء مبارك ومظهر شاهين بعد حديث الأخير مع ياسمين عز مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: تصريحات ترامب تسليح جماعات معارضة داخل إيران يُعد خرقًا للاتفاقيات الدولية قبل مباريات اليوم.. الزمالك في الصدارة ومطاردة شرسة من الأهلي وبيراميدز في مجموعة التتويج بالدوري مواعيد نارية اليوم.. صدام أوروبي مرتقب وقمة حاسمة للأهلي في دوري نايل صداع قبل القمة الأوروبية.. أرتيتا يعلن غيابات آرسنال ويستعيد ثلاثي مهم إنزاجي يعقد جلسة تصحيح عاجلة في الهلال بعد تعادل التعاون.. رسائل حاسمة للاعبين ليلة أوروبية تاريخية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم ببايرن ميونخ في قمة العمالقة قمة تكتيكية في كامب نو.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في صراع أوروبي مشتعل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية و”صندوق عطاء” كيف كانت الصين كلمة السر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ الأهلي يبدأ رحلة التتويج بمواجهة سيراميكا

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليميةوالبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

ولفت التقرير الى انه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وأشار التقرير الى انه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.