النهار
الأحد 1 يونيو 2025 10:54 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلة المشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزة محافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرين وصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية بسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخر بـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية بداخل لجان طنطا.. كاميرات مراقبة بكلية علوم القرآن لضبط أداء الطالب والملاحظ مشاجرة بالأسلحة البيضاء.. تسببت بإصابة شاب علي يد شخصين بكفر شكر أوقاف الغربية تشدد الرقابة على الخطابة في المساجد خلال العيد ”غرام الأفاعي”... يقود عاملة نظافة للسجن المشدد 15 عام بعد إحالتها للمفتى لقتلها عشيقها بالوراق المشدد 15 عام لعاطل وعامل لاستدراجهم طفل والتعدي عليه وتصويره بالإكراه بالوراق الزمالك يخاطب اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بخصوص شكوى”زيزو” وموعد انتهاء عقده

سياسة

تصنيف المنشآت الفندقية وتحديد السياسة السعرية من مهام الوزير بالقانون الجديد

تعقد لجنة السياحة والطيران، جلسة استماع، اليوم الإثنين، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية (فيما يتعلق بالمنشآت الفندقية)، وذلك بجلسة مشتركة مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأقر مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، ويصدر قرار تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما أنه يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة ب:

- تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.

- وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.

-يتولي الوزير الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

-اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.