النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 04:18 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية ”الأمم الإفريقية” يجب أن تستند على الأكواد الإعلامية والحس الوطني نايل سات تمدد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية حتى 2035 تنفيذ ”مؤسسة مصر الخير”.. انتهاء عمليات تطوير وتجهيز مدرسة زهور المعرفة بمحافظه الأسكندرية رجائي عزت يدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند توقيع عقوبات مخالفات الاستهلاك المنزلي منه فضالى تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل ”وننسى اللى كان” رمضان 2026 أحاسيس الأمومة تتصدر المشهد في أحدث كليبات لطيفة «تسلملي» حسن مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للدورة السابعة على التوالى «الفيومي» : تطوير شركات قطاع الأعمال ضرورة لنجاح وثيقة ملكية الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي عمومية جهينة تعدل نظامها الأساسي بعد قرار الرقابة المالية موعد حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة 42.8% زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025 جامعة عين شمس تشهد مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات

سياسة

9 إجراءات سمح بها القانون حال اعتبار البنك متعثرا.. تعرف عليها

منح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، الحق لمجلس إدارة البنك المركزى في إتخاذ عددا من الإجراءات حال اعتبار البنك متعثرا، وذلك دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية نستعرضها فيما يلى:

(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .

(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .

(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .

(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.

(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .

(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .

(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .

(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .

(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .

ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .