النهار
السبت 18 أبريل 2026 01:30 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تتفقد أعمال توريد القمح بصومعة الغلال بزاوية غزال: تسهيلات غير مسبوقة للمزارعين تموين الفيوم يضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة القاصد يتراس ٣ جلسات علمية متخصصة في المؤتمر الدولي الـ44 لجمعية الجراحين المصرية محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد على: عدم المغالاة في الأسعار جامعة المنصورة تستعد لإطلاق معرض زهور الربيع اجتماع استراتيجي لتطوير التأمين الصحي الشامل.. تركيز على الأدوية والتشغيل والحوكمة ”تعليم البحيرة” تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الإلقاء الشعرى وأعياد الطفولة رئيس جامعة دمنهور يبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع مدير هيئة الفولبرايت «المستشفيات التعليمية» تقود معركة الوعي بصحة الصوت في مصر القاهرة تعزز الرعاية الصحية.. آلاف قرارات العلاج المجاني ومئات العمليات الجراحية خلال شهر واحد شاليمار شربتلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها خالد يوسف الإفتاء توضح حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج

سياسة

القانون يمنح ”الرقابة المالية” الحق فى إصدار ضوابط التحقق من الهوية الرقمية

أناط مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين القادم، لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (11) لتقضي بأنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها.

ووفقا للمادة القانونية، يكون للبيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الالكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وحسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبـي لجنتـي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية .