النهار
الأحد 6 يوليو 2025 07:43 صـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: «ترامب وسجن التماسيح» بعد كثرة الجرائم.. اللواء رأفت الشرقاوي: «نكبة مواقع التواصل الاجتماعي» ريال مدريد يضرب موعدًا مع باريس في نصف نهائي مونديال الأندية الزمالك بلا قائد.. من يسد فجوة غياب شيكابالا في «أوضة اللبس» الموسم القادم؟ منحته الحياة فرصة الاحتفال بكل شيء قبل أن يفارقها.. ديوجو جوتا.. وداع مفاجئ ومحبة كبيرة چون إدوارد.. رهان الزمالك على الاستقرار الإداري والفني مشاجرة دامية في كفر الزيات تنتهي بمصرع شاب وإصابة عمه.. والقبض على المتهمين القاصد يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية مستشفيات جامعة المنوفية لاستقبال المصابين مصرع شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بقرية دفرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات مصر الجديدة بسبب الطقس.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى أول سبتمبر مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة

حوادث

تأجيل محاكمة نائب محافظ الاسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع لـ27 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 27 فبراير المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وينص القانون المصرى على أنه يجوز التصالح في الجريمة ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع، في أية صورة كان عليها. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وللمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح. وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.