النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:28 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تموين بورسعيد يضبط لحومًا متحللة داخل ثلاجة معطلة بمطعم شهير في حي الشرق السيطرة على حريق بمنطقة الشيخ سالم بالفيوم عملاق الطاقة والترفيه.. vivo Y500 يصل مصر ببطارية 8100 مللي أمبير ومقاومة فائقة للماء محافظ الدقهلية يُطلق مبادرة توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل عبر الخط الساخن (19492) بالتعاون مع شركة بوتاجاسكو لغز مجتبى خامنئي.. أسرار الظهور المستتر واستراتيجية التحكم من الظل إنفانتينو يعقد اجتماعًا طارئًا في الرباط بعد أزمة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم بين اتهامات الرباط وظلال تل أبيب.. من يقف وراء انفجار أزمة سبتة؟ الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة لعملاء البنك طرابزون سبور يحصد أول مكاسب صفقة محمد صلاح محمد صلاح يصل إسطنبول على متن الطائرة الخاصة لطرابزون سبور

حوادث

تأجيل محاكمة نائب محافظ الاسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع لـ27 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 27 فبراير المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وينص القانون المصرى على أنه يجوز التصالح في الجريمة ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع، في أية صورة كان عليها. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وللمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح. وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.