النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:20 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وجوه جديدة ومهام صعبة.. تعيين ونقل 11 رئيس مباحث بأقسام ومراكز القليوبية غدا ..”نسمات صيفية”لأمانى زهران فى ضيافة قاعة صلاح طاهر بالأوبرا القبض على سائق بالبحيرة لاعتدائه على مسن وتهديد مصور الواقعة بحذف الفيديو عاجل.. وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 برلماني: المصريون بالخارج ثروة وطنية وشريك أساسي في مسيرة التنمية الجبالى يجتمع بمديري مراكز الشباب بإدارة ببا لبحث آليات تنظيم الجمعيات العمومية أحمد صبور: توجيهات الرئيس تعزز استقرار الأسواق وتدعم الأمن الغذائي أيمن محسب: توجيهات الرئيس تضع الأمن الغذائي في صدارة أولويات الدولة بوصلة الإنتاج: كيف يرسم «دليل الاستثمار الصناعي» خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري؟ تصل للحبس والغرامة.. عقوبة الابتزاز والتنمر الإلكتروني في القانون سارة النحاس تتحرك برلمانيًا بشأن واقعة نادي أطباء الإسكندرية الإجراءات الجنائية الجديد على طاولة المحامين.. أبرز الأحكام والملاحظات

سياسة

”خطة النواب” توافق على المواد الخاصة بالسقف المالي في قانون التخطيط العام

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي المادة 22 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتي تلزم بتحديد سقف مالي للمراكز يغطي سنوات خطتها متوسطة الأجل.

وأخذت اللجنة بالنص المقترح في تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون، وجاء نصها كالتالي:

مادة (22)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطي سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة علي حذف المادتين 23 و24 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما تم حذف المادتين في تقرير مجلس الشيوخ، ونصهما كالتالي:

مادة (23)

يرسل المركز خطته متوسطة الأجل وخطته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية عن طريق المحافظ المختص إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها.

مادة (24)

تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.