النهار
الأحد 15 يونيو 2025 07:11 صـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عقب تصرف غير لائق لفتاة المنوفية.. الشرقاوي: «قف للمعلم وفيه التبجيلا» لطيفة تعلن وفاة شقيقها .. وتعلق: ”الله يصبرنا على فراقك يا طيب” أحمد الضبع مديرا لمكتب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية من الإنكار إلى التورط.. أدلة تكشف الدور الخفي لواشنطن في الضربة الإسرائيلية على العمق الإيراني أيمن الرمادى يكشف مصيره من الاستمرار مع الزمالك بالأسماء.. إصابة 16 شابًا وسيدة في حادث انقلاب سيارة بطريق الرافد الدولي بكفر الشيخ وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُشدد على تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة النيابة الإدارية تحتفل باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث وتؤكد: 18 عامًا على تجريم الجريمة وحماية حقوق الفتيات رئيس بعثة الحج السياحي تنوّه بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها السعودية لموسم حج ناجح السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين ووضع خطة متكاملة لخدمتهم لحين عودتهم لوطنهم غدًا.. قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» لمدة 15 يومًا طبيب الزمالك يطمئن الجماهير على حالة أحمد حمدي وأحمد الجفالي

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".