السبت 27 أبريل 2024 11:24 مـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزراعة : الفرق الإرشادية الريفية تتابع المحاصيل الاستراتيجية في شمال سيناء حملة رقابية مُكبرة بمدينة العبور علي المخابز السياحية والأفرنجية للتأكد من إلتزام المخابز بإنتاج وبيع الخبز بالأوزان والأسعار المُعلنة محمد عبدالمنعم يكشف سر احتفاله المثير للجدل في فوز الأهلي على مازيمبي الصحافة الغانية تسلط الضوء على تصريحات مدرب دريمز: «الزمالك مثل ريال مدريد» بدون راحة.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي سبورتنج يقترب.. مدينتي وبالم هيلز يحتاجان معجزة للحاق بالفريق السكندري في دوري الجولف بيراميدز يفوز على ألو إيجبت وديا مران الأبيض.. تقسيمة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز في الكونفدرالية لماذا يجهز رئيس الأركان الصهيوني أوراقه للإسقالة ؟ ديفيد بيكر مالك تابلويد صحفي أمريكي: لقد كنت عين وأذن ترامب بالصحافة الأمريكية خلال حملته الرئاسية عام 2016 استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني.. مجلس إدارة الزمالك يتواجد بالمران الختامي للفريق إسرائيل: سنؤجل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".