النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 08:47 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويلها لمنظمة الأونروا ضبط 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن غير مرخص بطوخ المهندس أحمد فراج يفوز بتمثيل جامعة طنطا في صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات طب البشري بالأكاديمية تستوفي معايير المجلس الصحي البريطاني بما يتيح للخريجين مزاولة المهنة ببريطانيا. محافظ البحر الأحمر يوجه برفع جاهزية المقار الانتخابية ”كن أنت الخيار الأول”.. ندوة لشباب الغربية تفتح آفاق التميز المهني جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي المجاني على”٥٣٠” مواطن في القافلة الطبية بكفر سنجلف وتقدم ندوات توعوية لأهالي القرية رابطة الأندية المحترفة تحدد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز وفريقين المباراة الافتتاحية لافروف: لا يمكن السماح بمواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا دياز يرد على رسالة وداع صلاح له.. ماذا قال له؟ بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع ”ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك” أبرز أزمات محمد رمضان وردوده المثيرة للجدل والغير مبالية

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".