النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 07:59 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين: العلاقات مع مصر تتطور والتبادل التجاري فى تزايد مستمر 7.5 طن «غاز صب» تكشف مسارًا للتلاعب.. محطات تعبث بمعايرة ماكينات التعبئة الرئيس السيسي: حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار الرئيس السيسي يلتقي بوتين على هامش القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس التي تستضيفها الهند الحزب الاتحادي الديمقراطي يثمن غاليا مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس ليست مجرد قمة اقتصادية.. 5 رسائل تحملها زيارة السيسي إلى نيودلهي النائب أسامة شرشر ينعي المرحومة الفاضلة الحاجة نبوية أنور عبدالله رودي ترفع شعار «بشتاق لنفسي».. أحدث كليباتها يقتحم المنصات الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا بعد تجديد برشلونة عقد حمزة عبد الكريم حتى 2030.. حكاية مصرية جديدة في دوري أبطال أوروبا رئيس الوزراء الهندي يشدد خلال لقائه الرئيس الإيراني على أهمية حماية حرية الملاحة ما المكاسب التي يمكن أن تحققها القاهرة من قمة بريكس في نيودلهي؟

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".