النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:27 صـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أركاس لوجيستيك مصر.. انطلاقة جديدة من قلب الإسكندرية نحو آفاق عالمية ٢٨ شاشة عرض وتليفزيون بمراكز شباب عروس البحر لمشاهده مباريات كأس الأمم الأفريقية مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم ندوة تحليلية حول فرعون الخروج بين المصادر المصرية والكتب السماوية القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية بيت الشعر العربي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في صالون أحمد عبد المعطي حجازي ملتقى خريجي وطلاب التصوير 2025 بالمعهد العالي للسينما.. يوم من الإبداع والتواصل بين الأجيال في أجواء مبهجة وإقبال جماهيري.. الثقافة تطلق الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر من المتاحف إلى المزادات.. خيوط نفوذ جيفري إبستين في عالم الفن تحت المجهر أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير غدا حفل توقيع كتاب (وجوه شعبية مصرية) أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل… ومصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية موعد وصول أحمد الفيشاوي مصر لاسقبال عزاء والدته

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم تمويل للمشروعات المتعثرة فى القانون الجديد

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ضوابط بشأن تقديم تمويل للمشروعات المتعثرة والحالات التى يكون فيها المشروع متعثر، والمستندات المطلوبة، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، لا تسري الأولوية المقررة قانونا بموجب المادة (1139) من القانون المدنى فى شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أى نوع كان، أو مقررة فى غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التى تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد.

واستثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (١١٣٩) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:

إذا أشهر إفلاسه.

إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.