النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:03 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاسبرسكي ترصد برمجية حصان طروادة تستهدف المؤسسات المالية عن بعد عبر برنامج سكايب مجلس عمداء جامعة المنصورة ينعقد بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إنقاذ أرواح ومواجهة الخطر.. محافظ القليوبية يزور بطل “الشدية” بعد إصابته أثناء إنقاذ منزل من تسرب غاز الحزن يخيم علي الكابتن محمد الشناوي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي أثناء تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بقرية الشرقاوية بكفر الشيخ موعد انطلاق تصفيات اختبارات البراعم بالزمالك للمحافظات وزير الخارجية الروسي يدعو الدول الغربية الي الاعتراف بفلسطين الان وليس بعد شهرين مرتضى منصور يتحرك قضائيًا لاسترداد 129 فدانًا من أرض الزمالك في حدائق أكتوبر التعاون للبترول تفتتح محطة جديدة بالقاهرة لخدمة المواطنين سامو زين يطرح آخر أغنيات ألبومه الجديد بعنوان ”سما صافية” الرئيس السيسي يصدق على قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها هنقدملكم مفاجآت.. كاظم الساهر يشوق جمهوره لـ حفله في جدة الشعب الجمهوري: إسرائيل تماطل لتمديد الحرب وإجهاض جهود وقف إطلاق النار

سياسة

لجنة بكل محافظة للفصل فى تعويضات نزع الملكية للمنفعة بقانون الرى.. اعرف التفاصيل

نص قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه على تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة قاضى المحكمة الابتدائية تختص بالفصل فى منازعات تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.

نصت المادة 113 على" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تشكل فى دائرة كل محافظة برئاسة قاضى من المحكمة الابتدائية يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل من المحافظة ترشحهم السلطة المختصة وتختص بالبت فى طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ إيداع الأوراق أمانة اللجنة ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.