النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 06:14 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جهاز شئون البيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: مصر تستلم رئاسة مؤتمر حماية المتوسط وتعلن محمية بحرية جديدة ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي يناقش ملفات الأمن الغذائي في مصر في إطار التعاون المشترك.. فريق بحثى بجامعة بنها يزور معهد أنسيس (ANSES) بفرنسا دانة غاز: اكتشاف جديد في دلتا النيل يفوق التوقعات ويوفر نحو مليار دولار لمصر بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية.. نقابة المهن الموسيقية تصدر قرار بشطب ”عاطف إمام” سلوت يدفع بـ محمد صلاح أمام برايتون اضطراريًا عاجل.. حزب الله يرد على مطالب نزع سلاحه: الاستسلام سيؤدي إلى زوال لبنان رئيس الوزراء يشارك في الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي لـ«أفريكسيم بنك») أحمد داود ينطلق في تصوير «بابا وماما جيران» استعدادًا لرمضان 2026 طعنات قاتلة وشروع في قتل واستعراض قوة.. الإعدام والسجن المشدد لـ8 متهمين بطوخ ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يناقش «فرص وتحديات تصديرالعقارومتطلبات العقار السياحي» انطلاق فعاليات الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية لرسم خارطة طريق القطاع

حوادث

معلومة قانونية.. ماذا تفعل لو قام شخص بانشاء بريد إلكترونى باسمك؟

فى حالة اكتشافك أن هناك شخصاً ما قام بإنشاء بريداً الكترونياً، أو حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي باسمك دون علمك، فهذا الأمر يعد جريمة من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكترونى.

ويعاقب عليها بالقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.