النهار
الجمعة 23 مايو 2025 03:08 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فين صاحب القرار في الزمالك؟ تعليق مثير من إكرامي على أزمة تجديد عبدالله السعيد رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع بنك التنمية الأفريقي سبل دعم المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر التعليم العالي: وفد من منظمة الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون في مكافحة البلهارسيا والأمراض المتوطنة اجتماع تنظيمي لحزب ”مستقل وطن” بمدينة رأس سدر لمناقشة قضايا المواطنين «هددني بالحبس وشتمني».. وائل جمعة يكشف لأول مرة كواليس أزمته مع مرتضى منصور «القومي للبحوث» يحذر من الإفراط في تناول الدهون الحيوانية هل دهون الأضحية نافعة أم ضارة.. «القومي للبحوث» يحسم الإجابة خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيهه الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من 100 دولة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ اقبال جماهيري علي استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر ابو الحسن الاستعداد لتلقي عزاء شقيقة رئيس النادي الأهلي في دار المناسبات بقنا «البريد المصري» يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة وزير الزراعة: حصاد 3.1 مليون فدان قمح حتى الآن بنسبة تتجاوز 98%.. وتوريد 3.2 مليون طن

تقارير ومتابعات

العدل تجدد الضبطية القضائية للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بالقاهرة

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتجديد صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة، الأتية أسمائهم في الكشوف التالية، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة

11

22

33