النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:28 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط «دافع عن الفتيات فقتل».. تفاصيل مصرع شاب على يد «عفشجي» ببنها محافظ قنا يكرم الطالب مروان تامر لفوزه بالمركز الثالث عالميًا في تصميم المواقع الإلكترونية بماليزيا 220 راكب بداخلها.. الدفع ب6 سيارات إسعاف ولانشين لإنقاذ ركاب السفينة السياحية المشتعلة بالأقصر جامعة كفر الشيخ تنظم جلسة تعريفية حول تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصري بروتوكول تعاون بين إتحاد مستثمري مصر و منظومة OMC الاقتصادية لإطلاق مبادرة “1000 مصنع” جامعة بنها تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالمملكة العربية السعودية السجن المشدد لمروج السموم بالقناطر الخيرية.. ضبط بحوزته هيروين وحشيش وسلاح نارى محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد ومحور محلة منوف محافظ كفرالشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالرياض.. ويوجه بسرعة إنجاز طلبات التصالح والتقنين وتيسير خدمات المواطنين محافظ القليوبية يترجم وعوده لأفعال.. مساكن وكراسي وفرص عمل في لقاء أسبوعي حافل بالحلول مدحت العدل يطلق ورشة لتعليم كتابة السيناريو وجائزة مالية لأفضل بحث بمؤتمر أدباء مصر

تقارير ومتابعات

العدل تجدد الضبطية القضائية للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بالقاهرة

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتجديد صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة، الأتية أسمائهم في الكشوف التالية، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة

11

22

33