النهار
الإثنين 28 يوليو 2025 09:59 صـ 2 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لإنجازاته ونشاطه.. تجديد تكليف الدكتور عمرو مصطفى مديرا لمديرية الصحة بالمنوفية دون وقوع إصابات.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق داخل مصنع كريازي بالعبور وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر (EGTAP) محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ”اختر كُليّتك” بالبحيرة نائب رئيس الصفاقسي: معلول اتم اتفاقه مع النادي 3 مواسم.. والمثلوثي رحب بالعودة وأبوابنا مفتوحة مولر يقترب من مغادرة بايرن ميونخ إلى فانكوفر رئيس كومو: اتفاقنا مع موراتا قائم ولكن ننتظر جالاتا سراي النني يشارك في خسارة الجزيرة أمام ألميريا مدرب بيراميدز يهاجم موعد مباراة وادي دجلة: اللعب في حرارة 45 “خطر داهم” على صحة اللاعبين كوكا ينضم إلى معسكر الاتفاق ويقترب من التوقيع الرسمي ”خانوا العشرة لإشباع رغباتهم”.. ضبط عاطلين لتعديهم علي صديقهم بالإكراه بشبين القناطر

تقارير ومتابعات

المادة الثانية من الدستور بين المرجعية الدينية و مقتضيات الصياغة القانونية

د. وجدى ثابت غبريال
د. وجدى ثابت غبريال
هل من الممكن ان نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانونى او الفنى او العالم فى الصياغة الدستورية ؟ هل من الممكن ان نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبى يعمينا عن الدقة القانونية و بدون توهج دينى يستر الحقائق القانونية المحضة؟ الى الان لم اقرا الا مواقف تعبر عن الخوف و اخرى تعبر عن التشدد الدينى. و الواقع ان ثمة وجهة نظر اخرى لا يعتريها الخوف و قطعا باعثها ليس دينيا و انما قانونيا محضا. فالمشكلة فى تقديرى ليست فى الاختيار بين كلمتى مبادئ و احكام الشريعة الاسلامية و لكن فى تحديد مدلول كل منها بصورة واضحة تماما . و ضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرنا مقتضيات الصياغة التشريعية و اثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص. فالقانون و لاسيما اسماه و هو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ. و مقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها و ما ينصرف محتواها على وجه القطع و اليقين و ليس على و جه الظن و التقريب. و ذلك حتى يعرف المخاطبون باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد مجال تطبيق المادة و نطاق اعمالها على وجه دقيق، و هو ما يمثل ضمانه هامة ضد التعسف او التضارب فى التفسير.ان القضاء الدستورى الحديث فى كثير من الدول الديمقراطية يفرض على المشرع احترام مبدا الامان القانونى و مقتضى هذا المبدا ان تعبر النصوص عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة لها من الشفافية و امكانية الادراك ما يحقق الامانةالقانونى للقائم على التطبيق و للاشخاص الذين تطبق عليهم هذه النصوص. و شاهد مشهود تعتبر الدساتير الحديثة ان. الامان القانونى هو التزام بتحديد الالفاظ و تجنب التعبيرات المطاطة التى لا تعبر عن اى قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة. و هذا هو القول الفصل فى مشكلة المادة الثانية: ان تنصرف الصياغة الى قواعد معيارية دقيقة و محددة لا تقبل التعسف فى التاؤيل و لا الهوى المغرض فى التفسير. المسالة اذن تتعلق بفن الصياغة الدستورية و ليس فقط بالتشبث بمرجعية دينية معينة او بالخوف منها.وتطبيقا لهذه المعانى فان تعبير الشريعة الاسلامية مصدر او الامصدر الرئيسي للتشريع يجب ان يتم تحديد مدلوله بدقة : ماهى مبادئ الشريعة ذات المدلول القاعدى التى تصلح بالمعنى الفنى للكلمة ان تكون مصطرا ماديا للتشريع؟ و اذا مال البعض لادراج الفقه فلابد تحديد اى مدرسة فقهية و مجال. تطبيقها. المسالة معقدة حقا و لكننا لم نشا هذا التعقيد. فطالما شئنا اعتبار الشريعة الاسلامية باحكامها العملية و التفصيلية و مدارسها الفقهيه و هى عديدة مصدرا للتشريع فلا مناص من تحديد الفقه الذى نستهمه كمصدر و لا محيص من تحدبد مجال تطبيق هذا المصدر. فمن الممكن ان ناخذ بحلول المذهب الشافعى فى الطلاق و بحلول المذهب الحنفى فى الزواج . و كذلك بالنسبة للارث و موانع الزواج و الوصية الخ. فهل يعقل ان نحدد كل ذلك فى مادة و احدة بالدستور؟بدون هذا التحدبد و على الرغم من غرابته سوف يعترى الماده الثانية عيب جسيم فى الصياغة التسريعية لغياب نطاق التطبيق و حالاته من ناحية و غياب التحديد الكافل لضبط صياغتها و ما تنصرف اليه من دلالات . ان ادراج الفقة فى نطاق تطبيق النص يحتم علينا تحديد الفقه المقصود و المادة التى يرد عليها التفسير الفقهى، اى اختيار المشرع للمدرسة الفقهية و الموضوع الذى يرجع فيه لهذه المدرسةو هكذا حتى تستنفد كل الموضوعات و المواد و المدارس الفقهية التى تذخر بها الشريعة الاسلامية.فهل يعقل ان نصيغ المادة الثانية على غرار المادة المنتقدة رقم ٧٦ التى اقحمت على دستور ٧١ بعد تعديلاته سنه ٢٠٠٧؟ لنا الاختيار بين مادة بلا دلالة قانونية دقيقة و مادة محددة الدلالة بسبب طولها و اغراقها فى التفاصيل و لكن لا مكان لها فى دستور دولة حديثه.د. وجدى ثابت غبريالاستاذ القانون الدستورى و الحريات العامةبكلية الحقوق والعلوم السياسيةجامعة لاروشل - فرنساعضو الجمعية الفرنسية للدستوريين.