النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 04:30 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد نهاية مباراة الزمالك البطل الأولمبي أحمد الجندي ينفذ قفزة في سماء من ارتفاع 13 ألف قدم بالعاصمة الادارية بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك فيديو البلطجة يكشف المستور.. ضبط عاطل أطلق النار في مشاجرة بشبرا الخيمة الأهلى يخطر جهاز المنتخب الوطني بإصابة تريزيجيه بعد التتويج بلقب السوبر..الأهلي راحة 5 أيام من التدريبات فرحتين في قنا.. عريس يوزع الحلويات على الناخبين احتفالًا بخطوبته وماراثون الانتخابات وسط أجواء من الانضباط والإقبال المتزايد.. محافظ أسيوط يتفقد لجان انتخابات النواب 2025 ويؤكد: المشاركة واجب وطني ودليل وعي المواطنين القساوسة والآباء الكهنة بشرق نيل نجع حمادي يشاركون في ماراثون الانتخابات البرلمانية: المشاركة واجب وطني وداع موجع في سندبيس.. جنازات تتحول إلى صرخات ألم بعد مصرع شقيقان ”براء” و ”أنس” محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة والخدمات بقريتي نوسا الغيط ونوسا البحر بأجا ”العدل” يترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصه

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية ”خلية الوايلى الإرهابية” لجلسة 14 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى، لجلسة 14 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.