النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 04:12 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العربية وجامعة ستافروبول ينظمان ”أسبوع الروبوتات والتقنيات” في 4 مدن مصرية وكيل ”تعليم البحيرة”: تفعيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وتدريسها عبر منصة ”كيريو” اليابانية مستقبل التوقيع الإلكتروني… ”ايجيبت تراست” تقدم سلسلة ندوات تفاعلية في CAIRO ICT 2025 جامعة المنصورة تطلق القافلة التنموية الشاملة ”جسور الخير 23” إلى حلايب وشلاتين وأبورماد تعيين المستشارة أنيسة رابط مديرة للمكتب الصحفي للأمين العام للجامعة العربية وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يلتقي سفير مصر في الرباط إنهيار المنتجة «سارة خليفة» داخل القفص خلال محاكمتها برفقة 27 متهما فى قضية المخدرات الكبرى محمد رمضان يرسل دعواته بالشفاء لأحمد سعد: ربنا يقومك بالسلامه يا صاحبي القبض على تاجر أسلحة بيضاء روّج لبضاعته عبر الإنترنت الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود استكشاف البترول والغاز وتقديم حوافز للمستثمرين 720 كيلو.. بدء محاكمة «سارة خليفة» و 27 متهما لجلبهم مواد مستخدمة فى تصنيع المخدرات بدء إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس بالبحر المتوسط… دفعة جديدة لتعزيز الاكتفاء وتقليل فاتورة الاستيراد

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .