النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 04:28 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جلسة مرتقبة بين عموتة والدوليين في الأهلي زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.. وهذا موعد الصرف «القابضة للمياه» توضح حقيقة انهيار كوبري محطة مياه الفقاعي ببني سويف ناشئات مصر يهزمن السنغال بثلاثية نظيفة ويحافظن على العلامة الكاملة في بطولة أفريقيا تحت 18 عامًا بيراميدز يواصل تنفيذ أفكار موكوينا ويستعد لمواجهة ألانيا سبور الودية بقيادة أمين عمر.. طاقم مصري يدير لقاء أهلي جدة وأوكلاند سيتي في الإنتركونتيننتال حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في رحلة إنجلترا راندة المنشاوي تتفقد «بهية» بالشيخ زايد وتؤكد دعم محاربات سرطان الثدي القائم بعمل وكيل الأزهر: الأزهر يؤمن أن العدالة في الامتحانات واجب شرعي وأمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية تعرف على سعر قميص الأهلي الجديد في المتجر الرسمي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .