النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 08:32 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البحر الأحمر السينمائى الدولى يكرم عددا من صناع السينما بحفل ختام دورته الخامسة “كولونيا” يفوز بجائزة فيلم العلا بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر السينمائي يسدل الستار على نسخته الخامسة ويعلن القائمة الكاملة للجوائز “اللي باقي منك” يحصد اليسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي “أرض ضائعة” يحصد اليسر الذهبية.. ليلة تتويج كبرى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي تسريب غاز يهز منطقة إمبابة.. ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث شيرين عبد الوهاب تخسر قضيتها ضد المنتج محمد الشاعر… والمحكمة ترفض التزوير كارول سماحة تعلق عن قوة المرأة في الفن خلال ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي صبا مبارك بإطلالة مختلفة بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي سقوط ”إيظن و ميسي”.. نهاية وكر مخدرات خطير في بنها على يد مباحث القليوبية جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية بعنوان ”الاستقرار الأسري ودوره في المجتمع” لتعزيز استقرار الأسرة المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات المعسكر التأهيلي الكشفي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات المصرية بالإسكندرية

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .