النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 08:40 مـ 15 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يقود الانهيار التام إلى تسوية في السودان؟ أحدث حصيلة لمداهمات الفساد في العراق.. كم تبلغ؟ العرابي: الأمن القومي العربي بحاجة إلى رؤية جديدة لمواجهة التحديات إحالة ”طبيبة أسنان شبرا” و 6 آخرين للجنايات.. ومتهمان في مأزق سيلفي الأسانسير.. أحدث ظهور لأحمد السعدني وميرنا الهلباوى بعد زواجهما بأيام بدء أعمال التجهيزات بمدينة الصحفيين.. إنشاء المبنى الإداري ووضع أساسات السور المحيط وتوصيل خطوط المياه والصرف عقب أرتكابه مخالفات مهنية وسلوكية.. المهن الموسيقية تصدر قرار بإيقاف المطرب رحيم نور لمدة شهر ” تفاصيل ” بعد 34 يوم من عرضه.. طرح إعلان تشويقي جديد لفيلم ”7 Dogs” نائبة: شراكة ”الريف المصري” وبنك مصر تعزز فرص الاستثمار والتنمية الشركة المنتجة لفيلم ” خلي بالك من نفسك ” تطرح البوستر الرسمي قبل عرضه يوليو المقبل بفيديو AI.. حلمى عبد الباقى يطرح أحدث أغنياته ”فارقني” غدًا.. «الملهمات العربيات» يجمعن الإعلام العربي في حفل شراكة استراتيجية

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .