النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:43 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رحيل صلاح يكشف أزمة ليفربول.. من يعوض «الملك المصري»؟ صلاح أساسيًا.. التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور اليوم ”صحة البحيرة”: غلق 22 منشأة طبية مخالفة وإنذار 20 أخرى «سيتي إيدج ومدن مصر» تطوران خدمات التشغيل والأمن في العلمين الجديدة افتتاح معرض ”أهلاً مدارس” بمدينة أبوزنيمة لتوفير المستلزمات المدرسية بخصومات تصل إلى ٢٥٪ البورصة تربح 35 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأحد بدعم العرب «العامة للبترول» تحقق 12 كشفًا جديدًا وتسجل أكبر اكتشافات في تاريخها مفتي الجمهورية يلتقي نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان ويؤكد: توحيد الجهود بين المؤسسات الإفتائية يعزز قدرتها على مواجهة المستجدات والنوازل الفقهية المعاصرة النفط يواصل الصعود.. التوتر الأمريكي الإيراني يرفع مخاوف الإمدادات أوبك+ أمام اضطرابات هرمز.. هل تبقي سياسة إنتاج النفط دون تغيير؟ أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي: نشاط مكثف في رعاية الفكر وخدمة المجتمع

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .