النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 04:28 صـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا تعني النقاط العشرة الإيرانية في اتفاق وقف الحرب مع أمريكا؟ عاجل.. البنود الإيرانية العشرة في اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا دلالات موافقة أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ترامب يعلن وقف قصف ‎إيران لمدة أسبوعين جهود مكثفة لوزيري خارجية مصر وباكستان لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وايران الأزهر يُدين اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بين استثمارات المليارات ومخاطر الساحل.. هل يصمد حلم ”البوابة التونسية” أمام تحديات الأمن واللوجستيات؟ أحمد قذاف الدم : إسرائيل ستدفع ثمنا في الجحيم الموعود لم تتوقعه شرشر يعلن: أتوقع موافقة ترامب وإيران على وقف إطلاق النار في منشور له عبر فيسبوك : عمرو موسى مخاطبا ”ترامب” : دعنا نعطي فرصة إضافية للسلام وللدبلوماسية والحكمة كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .