النهار
الإثنين 11 مايو 2026 09:14 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ملتقى ”هندسة الصحة العامة” بمناسبة اليوم العالمي للصحة البابا تواضروس خلال مقابلة تليفزيونية بكرواتيا: المصريون مرتبطون بالنيل والهجرة تحمل تحديات كبيرة علوم دمنهور تنظم لقاءً علميًا مع خبراء جامعة توهوكو اليابانية حول الطاقة المستدامة وزير الزراعة ومحافظ البحيرة وسفيرة الاتحاد الأوروبي يشهدون حصاد القمح بأحد الحقول بدمنهور ”طالب حقوق” يحاول الهروب من عشماوي.. 19 مايو جلسة الحسم أمام النقض وزير الزراعة فى البحيرة: محصول القمح أمن قومي ونهدف لرفع الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% لجنة تنمية الموارد البشرية بتجارية الإسكندرية تستعرض خطة العمل للمرحلة القادمة تجديد اختيار الأمير أباظة رئيسًا للدورة 42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان تامر عبدالمنعم: أفتتاح سينما الشعب بخمس مواقع جديدة ” تفاصيل ” مسافرون للسياحة تضع روية لتحويل مطار العاصمة إلى مطار عالمي لسياحة الترانزيت و السفر والاستثمار لقاء تاريخي بزغرب.. البابا تواضروس يبحث تعزيز التعاون مع الكنيسة المقدونية الخارجية الأميركية: الضمانات الأمنية لكييف مؤجلة حتى إشعار آخر.

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .