النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 03:52 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياه كفر الشيخ تنتهي من إصلاح خط مياه 10 بوصة أمام حديقة صنعاء وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بـ«أول كتاب من نوعه».. جامعة الأزهر تكرم الدكتور حسام شاكر لتوثيق تاريخ 18 رئيسًا للجامعة على مدار 65 عامًا في عيد ميلادها.. الدكتورة إيمان أنيس أيقونة الفن والعلم والعمل العام تواصل كتابة فصول المجد والإنجاز والتميز رسائل طمأنة للأسواق.. قراءة في آراء مجتمع الأعمال: كيف يعزز تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ثقة المستثمرين؟ قوات الإنقاذ بتحاول تستخرج الجثث.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بأسيو خطوة جديدة للتيسير علي الطلاب.. جامعة بنها تعلن ظهور النتائج وفتح التظلمات أونلاين ”مستني أخويا يخرج من الحفرة”.. شقيق ضحية التنقيب بحلوان يكشف كواليس المأساة إنقلاب ميكروباص يحصد روحاً ويصيب 12 آخرين بطريق العبور الصحراوي عم مصطفى زيكو: اللاعب تحمّل المسؤولية منذ صغره وسنحتفل بتأهل منتخب مصر إلى الأدوار النهائية مكتشف إبراهيم عادل: موهبته ظهرت منذ الصغر وأول مكافأة في مشواره كانت 100 جنيه والد كريم حافظ: اللاعبون في قمة الجاهزية لمواجهة إيران وحسام حسن يؤدي عمله على أكمل وجه عبدالناصر زيدان: إبراهيم عادل ينتظره مستقبل باهر وأتوقع تعادل مصر وإيران وتأهل الفراعنة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .