النهار
الجمعة 10 يوليو 2026 04:19 صـ 24 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”دار الشفاء”: التوعية سلاحنا الأول للوقاية.. ومحاضرات تثقيفية لتعزيز صحة المرضى سفير الصومال يشيد باقرار مجلس الوزراء الصومالي مذكرة التفاهم مع مصر في مجال النقل البحري والموانئ ويؤكد : تعزز الشراكة الاستراتيجية بين... رسميًا...«التعليم» تعلن ضوابط امتحانات الدور الثاني لطلاب ”أبناؤنا في الخارج”2026 الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية وتؤكد: انتهاك صارخ لسيادة اليمن وخرقا خطيرا... رئيس حزب العدل يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية محمد مطيع يفتتح دورة الرخصة B للمدربين.. انطلاقة جديدة لتمكين المدرب الوطني وتطوير الجودو المصري زينب فهيم: مشروع الضبعة النووي يجسد رؤية مصر نحو المستقبل إيهاب منصور يطالب بتمكين ذوي الإعاقة من اختيار الوحدات السكنية الملائمة لاحتياجاتهم من الساحل.. وزيرة التضامن: ”ديارنا” يحول الحرف التراثية إلى فرص عمل وتمكين اقتصادي لآلاف الأسر وسط إقبال كبير على العودة الطوعية.. تفويج 800 سوداني من القاهرة ..والمهندس وداعة : حريصون على توسيع الشراكات لتسهيل... ديوان الزكاة السوداني : توسيع العودة الطوعية من مصر وليبيا مع تزايد الإقبال بفضل انتصارات القوات المسلحة جامعة القاهرة تحتفى بتخريج دفعة جديدة من الشعبة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون.

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .