النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 03:37 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشغيل محطة مياه قحافة المطورة بكامل طاقتها في الفيوم جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقات قطاع خدمة المجتمع لأفضل كلية صديقة للبيئة، رئيس جامعة المنوفية يتابع مشروعات التحول الرقمي ويؤكد: تطوير الخدمات الإلكترونية أولوية استراتيجية لبناء جامعة ذكية استجابة لشكاوى المزارعين.. ”زراعة قنا” تحسم جدل صرف الأسمدة بـ ”أبوتشت” جثتين عيلة واحدة.. مقتل شابين بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية في قنا ندوة توعوية بفرشوط لدعم مبادرة ”100 مليون شجرة” ونشر الوعي البيئي القبض على المتهم بسرقة سيارة أحد رؤساء الجمهورية السابقين ومحاولته تقطيعها لبيعها كخردة بالإسكندرية عراقجي يصف مصادرة أموال إيران لتعويض السفن المتضررة فى هرمز بـ”سابقة تؤجج الوضع” أزمة بروتوكول خصومات الأدوية بين الصحفيين والشركة المصرية لتجارة الادوية تشعل غضب الصيادلة.. ونقباء الصيادلة:مخالف للقانون ويهدد سوق الدواء ”طبيبة فيديو الرقص” ليست مصرية.. ونحذر من محاولات الإساءة للأطباء بهدف ”الترند” أحمد زعيم ضيف حفل نوردو على مسرح قرطاج الدولي ويشاركه غناء «يا عراف» وسط تفاعل جماهيري كبير تطييب رفات الشهيد مارجرجس بصهرجت الكبرى.. وتعامد الشمس على المذبح الرئيسي يزين الاحتفال

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .