النهار
الخميس 4 يونيو 2026 08:36 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب التمريض: تطوير مهنة القبالة ضرورة لدعم صحة الأم والطفل وخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (640) سلة غذائية و25 ألف وجبة لدعم الأمن الغذائي بقطاع غزة رسميًا.. بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الجيزة...(تفاصيل) تعليم الجيزة: هدوء داخل لجان الإعدادية وغرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى مدير تعليم القاهرة تتابع سير امتحانات الإعدادية..وتؤكد: انضباط كامل داخل اللجان القبض على عنصر جنائي غسل 190 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر أنشطة وهمية وعقارات ومركبات في أول أيام امتحانات الإعدادية.. «أمهات مصر»: أسئلة العربي في مستوى الطالب المتوسط 180 طالبًا ومعلمًا يشاركون في ورش «مدرسة المستقبل» بمنتدى التعليم المهني لدول المتوسط القصة الكاملة لسقوط طبيب القلب المزيف.. من طالب مفصول إلى أستاذ جامعي بوثائق مزورة داخل منزلها.. السجن المشدد 10 سنوات للمدرس ”الكونسرفتوار” المتهم بهتك عرض طالبة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (640) سلة غذائية و25 ألف وجبة لدعم الأمن الغذائي بقطاع غزة انسحاب مصري وعربي من جلسة بمؤتمر العمل الدولي رفضا لكلمة ممثل الاحتلال الإسرائيلي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .