النهار
السبت 27 يونيو 2026 04:29 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هالة السعيد: ريادة الأعمال أصبحت المسار الرئيسي لتوفير فرص العمل للشباب باهر منير غبور: مصر فازت باستضافة النسخة الحالية بعد منافسة كبيرة مع عدد من الدول كيف تستفيد من ثمرة التين الشوكي؟ منتخب مصر للناشئين يكتسح المغرب في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة إصابة طالب بـ60 غرزة إثر اعتداء بسلاح أبيض في 6 أكتوبر.. ووالدته: لن أتنازل عن المحضر ضبط سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة وفر هاربًا.. والمتهم بلا رخصة قيادة البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.. ويؤكد أهمية التعريف بتراث مصر الحضاري ومسار العائلة المقدسة طرق تساعدك بها البطاطس على الشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن التصويت الإلكتروني يصنع التاريخ في نادي الصيد.. نقلة رقمية غير مسبوقة أثناء عمليات التصويت بالجمعية العمومية رئيس إيتيدا يؤكد: تطوير الإطار التشريعي وتوسيع الاختصاصات ضرورة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدراجة نارية في منوف دليل طالب البكالوريا.. مواد الصف الثالث والدرجات وتغيير المسار

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .