النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 07:19 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التغطية الأكبر لنهائيات كأس العالم عبر شاشة عراقية «مدار هوم» ينطلق من مصر والإمارات نحو 16 دولة حول العالم فيلم إسرائيلي يحلل ما تقوم به دولة الاحتلال في لبنان.. ماذا قال؟ المطربة نور عمار: عزيز الشافعي اسم كبير وصاحب تاريخ حافل بالأعمال الناجحة هل تعود قلعة الشقيف لحضن لبنان هذه المرة؟.. تحليل مُهم يُثبت خطة الخداع ريابكوف : روسيا تراجع مبادرة سلام لوقف النار في الخليج والشرق الاوسط الجيش الإيراني يحذر إسرائيل: استمرار الهجمات على لبنان لن يبقى دون رد ”هدية عيد ميلاد تحولت لكابوس”.. كيف قاد الحب فتاة إلى مأساة انتهت بحكم المؤبد على طالب جامعي؟ عاجل | المهاجم المصري حسين محاسب يوقع لـ كوناهس كواي الويلزي ويستعد للمشاركة الأوروبية الأهلي يوافق على شروط وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة حزب الله يكشف تفاصيل سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية وزير البترول يبحث مع “سوكار” الأذربيجانية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في الغاز والبترول

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .