النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 05:52 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”عمومية” أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2023/2022 وتوافق على زيادة رأس المال الأهلي يطالب باستقلالية لجنة الحكام عن اتحاد الكرة وزيرة الثقافة تنعى زينب السجيني: فقدنا قامة فنية خالدة أثرت الوجدان المصري والعربي إسرائيل تشن أعنف غارات على بيروت منذ بدء الحرب وتسقط عشرات القتلى والجرحى قبل امتحانات الثانوية العامة...النائبة إيرين سعيد تقدم ”روشتة” للقضاء على ظاهرة ”لجان أولاد الأكابر” تعاون مصري إماراتي لتكريم رموز الفكر.. الأعلى للثقافة ينسق مع وفد الشارقة لملتقى التكريم الثقافي وزيرة الثقافة تبحث مع محمد رياض ملامح الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح وخطط التوسع خارج القاهرة وزيرة الثقافة تبحث إحياء مشروع «السينما تيك» خلال استقبال وفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة الأرصاد: التغيرات المناخية السبب في تذبذب حالة الطقس.. وأي توقعات بخصوص «الصيف» غير علمية|خاص «بدايات المسرح في صعيد مصر».. كتاب يوثق تاريخًا منسيًا في أمسية ثقافية ثرية بالمركز القومي للمسرح «الغش أمن قومي»...النائب حسام المندوه يسأل الحكومة عن خطة التصدي للغش في الثانوية العامة «الإصلاح» يتألق على المسرح الكبير: عباسى يقود السيمفونى فى أمسية تجمع راخمانينوف ومندلسون بالأوبرا

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .