النهار
الخميس 2 يوليو 2026 09:33 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط أكثر من 130 طنًا من السلع والزيوت والمواد الغذائية المخالفة والمدعمة.. وإحباط تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز وتجميع 5250 لتر سولار ضمن... انطلاق أول أيام الدراسة بجامعة الطفل التكنولوجية بنادي سموحة الجمعة.. كاتدرائية اللاتين ببورسعيد تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس النيابة الرسولية اللاتينية دون خسائر.. السيطرة على حريق حوش ماشية في قنا خلال استقبال محافظ الدقهلية لنائب وزير الصحة: الدقهلية الأولى على مستوى الجمهورية في مكافحة العدوى.. والأولى في تحقيق مستهدف اعتماد 17... مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة القراءة الكبرى 2026 بمشاركة 86 دار نشر مصرية وعربية و390 فعالية ثقافية مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تطبق منظومة التحول الرقمي مصر مقراً إقليمياً جديداً لعملاق الاستشارات EY: خطة لتوفير 1000 وظيفة تكنولوجية تنفيذ 8 قرارات خلال الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالحامول في كفرالشيخ إنطلاق حملة مكثفة لمكافحة البعوض بشرم الشيخ بمشاركة إدارة الحرب الكيميائية المنوفية تشارك في إنجاز عالمي.. مصر تدخل موسوعة جينيس بإقبال قياسي على التبرع بالدم

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .