النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 08:39 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر يكرّم العاملين المتميزين بمركز الأورام تقديرًا لجهودهم في تطوير الخدمات الطبية ”مدبولي” يوافق على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية المهم ألاقي اللي يريحني ويناسب شخصيتي.. أمينة خليل ترد علي التريند الشهير ” دا زارا عادي ” فعالية إعلامية عُمانية بمشاركة 20 دولة تتحاور في الإرث الحضاري بين عُمان والعالم محافظ القليوبية يعلنها صريحة: لا تهاون مع المخالفين.. وإزالة فورية لأي تعديات في المهد ”محافظ القليوبية” يعقد اجتماعًا موسعًا لرفع درجة الإستعداد القصوى لإنتخابات مجلس النواب 2025 رئيس جامعة المنوفية يلتقى نائب مدير أمن المنوفية لتوفير غرف مؤمّنة بالمستشفيات الجامعية لنزلاء قطاع الحماية المجتمعية جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية متخصصة لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان غرفة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT جامعة المنصورة الأهلية تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول مستقبل التمريض والاقتصاد الوطني بينهم سيدة .. وفاة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك بأسيوط ”دايمًا محافظ على قوتك وروحك الحلوة” .. حسام حبيب يدعم تامر حسني في أزمته الصحية برسالة مؤثرة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .