النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 11:05 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عون: الاتصالات مقطوعة مع ”حزب الله”.. أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو ماكرون يصل دمشق في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط الأسد إنجاز طبي جديد بجامعة بنها.. تصحيح شبه كامل لاعوجاج وتحدب العمود الفقري لفتاة مصدر بالكهرباء: الأحمال تقترب للوصول إلي 40 ألف ميجاوات بسبب فصل الصيف البابا تواضروس للسفراء الجدد: مصر تمتلك هوية حضارية فريدة.. والكنيسة القبطية شريك في بناء الوطن ورسالة سلام إلى العالم المواجهة بين ”حزب الله” وإسرائيل تنتقل إلى افريقيا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بعد غدا الاربعاء برنامج شؤون لاتينية بالحوار وسفارة المكسيك يناقشان”المكسيك والدبلوماسية النسوية” رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: احترام عقيدة الآخر موقف عملي.. ومراكز العلاقات المسيحية الإسلامية ركيزة لصناعة السلام التشكيل الرسمي والقنوات الناقلة وحكم مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 في ختام مهامه بالقاهرة.. البابا تواضروس يودع السفير الأسترالي ويشيد بروح التعايش في المجتمع المصري البابا تواضروس لسفيرة فرنسا: المحبة والتعايش أساس المجتمع المصري.. والعائلة المقدسة باركت أرض مصر

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .