النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 04:53 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسقف ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري وممثلو أديرة وادي النطرون يهنئون محافظ البحيرة بتجديد الثقة الهمامية في قنا تعلن عن جنازة شيخ الإذاعيين فهمي عمر في الساعة 11 مسا ء اليوم محافظ الدقهلية يؤكد سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ ورفع سيارة نقل بطريق أجا المنصورة محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية محافظ الفيوم يفاجئ شوارع العاصمة ويحيل رئيس حي غرب للتحقيق توزيع 1000 كرتونة رمضان هدية جهاز “مستقبل مصر” لعمال النظافة بالدقهلية 7.4 % ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية للسعودية صعود الذهب بدعم التوترات الجيوسياسية وترقب المحادثات الأمريكية–الإيرانية تعرف على منصة «واعى. نت» التي أطلقتها وزارة الاتصالات «اتصالات النواب» يواجه «كيانات التكنولوجيا»: هل استفدنا من إنفاق 1.7 مليار جنيه على التدريب الرقمي؟ تعزيز التعاون المشترك بين وزير الاستثمار والسفير البريطانى لبحث الشراكة الاقتصادية خبير تربوي: عجز المعلمين المؤهلين وكثافة الفصول أكبر تحديات تطبيق مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .