النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 10:38 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استدرجها إلى منزل بحجة الزواج واعتدى عليها.. المشدد 10 سنوات لعامل بشبرا الخيمة تحت الأمطار.. منتخب مصر يختتم تدريباته بطنجة استعداداً لمواجهة السنغال غداً كيف يواجه حسام حسن السنغال؟.. أبو مسلم يكشف تفاصيل الخطة غدًا.. انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي الجديد الشيخ أحمد خليل يحذر: تريند الماء الساخن خطر على الصحة والدين والمجتمع الإسكان يطرح حزمة من الاراضي لراغبي الاستثمار بالمدن الجديدة ليلى طاهر: التدخل في حياة الفنانين قلة أدب.. وكان نفسي أكمل في الفن لأخر عمري أوجستي بوش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للرجال لكرة السلة بين السماء والحصار… المطر والمجاعة يهددان حياة سكان قطاع غزة أزمة بلا سقف زمني… هل تُنهي رسالة بيروت لطهران مأزق حزب الله؟ مخطط التهجير يعود من بوابة أفريقيا… إسرائيل تلّوح بنقل الفلسطينيين إلى أرض الصومال اتحاد اليد يكرم د. حسن مصطفى بمناسبة فوزه بفترة رئاسة جديدة للاتحاد الدولي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .