النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 11:27 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل مواجهة إنجلترا.. النرويج تشكو ”كارثة فندقية” وتغادر مقر إقامتها في كأس العالم كندا تطلب استعارة إيرلينج هالاند من النرويج في كأس العالم 2030! قبل مواجهة المغرب.. ديشامب مدرب فرنسا يدافع عن حكم مباراة مصر والأرجنتين عمدة نيويورك يعلق على مباراة مصر والأرجنتين: الفراعنة تعرضوا لـ”السرقة” رسميًا.. الفيفا فيفا يعلن انتهاء قضية فيريرا مع الزمالك بعد سداد مستحقاته هدفان من مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يعلن القائمة النهائية للأفضل في ثمن نهائي كأس العالم بعد تألقه في المونديال.. عملاق أوروبي يستهدف هيثم حسن ”تأثير صلاح” يتجاوز الملاعب.. صحيفة إسبانية تكشف أسرار الجانب الإنساني في حياة قائد منتخب مصر راتب محمد صلاح يعطل حلم العودة للدوري الإيطالي تحقيقات أمريكية تهدد استمرار الأرجنتين في المونديال.. شبهات فساد وغسيل أموال تطارد اتحاد الكرة ”جهار” تعتمد 31 منشأة صحية جديدة وتوسع تطبيق معايير الجودة في 13 محافظة بحضور رئيس الوزراء .. تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بموقع محطة الضبعة النووية غدًا

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .