النهار
السبت 25 يوليو 2026 03:47 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. «العلاج موجود بس مش متاح».. مواطن يكشف معاناة صرف العلاج الموجه والهرموني في «جوستاف روسي» غداً.. احتفالية روسية بالمخرج الراحل محمد خان رسميًا.. وزارة التعليم تعلن موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا غدًا.. وفد من مجلس نقابة الصحفيين يزور نادي القضاة لتهنئته بالتشكيل الجديد وبحث سُبل التعاون بعد تشغيل محطة قحافة.. محافظ الفيوم: 103 آلاف متر مكعب يوميًا إضافية تدعم مياه الشرب بالمحافظة ضبط 70 كجم من اللحوم والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بمطوبس في كفرالشيخ جامعة طنطا الأهلية تعلن منظومة المنح الدراسية للعام الجامعي 2026/ 2027 محافظ قنا: وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة لحمايتهم من ضربات الشمس عودة إيناس جوهر إلى الإذاعة المصرية ببرنامج ”إيناس والناس” عبر ”دراما إف إم” الإسكان: 32 عمارة مكتملة و1704 وحدات تحت التنفيذ بالمنيا الجديدة صديق مُقرب لـ سالي الجباس: ”سافرت شرم للاستجمام” ومش متابع القضية من قساوتها

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .