النهار
الأحد 11 يناير 2026 09:46 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة العاصمة تحتفي باختيار اثنين من أساتذتها بمجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك رحلة الحشيش تنتهي بالسجن.. المشدد 10 سنوات لصنايعى بالقليوبية وكيلة ”تضامن الغربية” تتفقد مستشفى خيري بالمحلة.. وتؤكد دعم الدولة للمجتمع المدني في القطاع الصحي من المطبخ إلى قفص الإتهام.. المشدد 10 سنوات لتاجر ميثامفيتامين في الخصوص المحكمة تحسمها بـ”المؤبد” لمتهم حوّل شبرا الخيمة إلى وكر مخدرات سقط من دور مرتفع .. معاينة فريق النيابة الادارية تكشف تفاصيل جديدة في حادث سقوط تلميذ بمدرسة في أسيوط وزارة البترول تعلن تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا عمرو سعد .. مسلسل إفراج قصة واقعية من ملفات ممنوعة من النشر لم تعلن من قبل طارق النهري لـ يارا أحمد: محمد سامي صاحب رؤية دقيقة ومي عمر ملتزمة ومحترفة كوبا في مواجهة التهديدات الأميركية: صمود السيادة في اختبار جديد للمرة الرابعة.. هدير عبدالناصر تقف أمام مي عمر في «الست موناليزا» رمضان 2026

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .