النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 04:26 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تثبيت أسعار البنزين والسولار يفتح ملف الدعم.. هل تتحمل الموازنة أعباء إضافية؟ مفاجأة حول مسلسل «عشماوي»..زين متولي لـ«النهار» : القصة ملكي منذ 2008 وزارة الإسكان: تحذر من استغلال «بدرومات» العمارات والفيلات تجاريًا التنمية الشبابية بالشيخ زايد يحتفل بانتصارات أكتوبر ويكرم اللواء محي نوح رغم توترات الشرق الأوسط.. النفط يتراجع عالميًا وبرنت يسجل 105.41 دولار للبرميل شهامة الصعايدة.. شاب من المنيا يعيد 35 ألف جنيه حُولت إليه بالخطأ من مواطن بكفر الشيخ موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقائمة المستدعاة أمين عمر يقود طاقم تحكيم مصريًا لمباراة ناميبيا والكاميرون بتصفيات أمم أفريقيا مصرع عامل 72 عامًا أسفل عجلات سيارة نقل داخل مطاحن وسط وغرب الدلتا بدسوق الصحة تستعد لتشغيل عيادات «سند».. ما الخدمات المقدمة؟ مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الجزارية «النهار» تراجع سياسات اللعبة المصرية.. مؤشرات استخدام تُرسل قبل حسم الموافقة على التحليلات وسجلات خارجية لا يشملها حذف الحساب

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .