النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 06:31 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتفاع خطوط المحمول إلى 128.79 مليون خط في مصر بنهاية يوليو 2026 جثة بلا هوية تطفو في مياه ترعة الإسماعيلية.. والحماية المدنية تنتشلها بأبو زعبل هل يرحل حمزة عبدالكريم عن برشلونة في يناير؟.. تقرير يكشف الموقف النهائي رئيس هيئة الثروة المعدنية : ثروات أفريقيا تحتاج مؤسسات قوية وبيئة استثمارية مستقرة من القاهرة.. إطلاق منتدى أفريقي لتطوير تشريعات التعدين وجذب الاستثمارات تجديد حبس طالب 15 يومًا بعد دهس زميلته بسيارة والده في العبور الجديدة.. وإخلاء سبيل والده إيمان عبد الغني ل ” النهار ” : سعادتى تزيد مع جمهور الإسكندرية.. وأحب تقديم ديو غنائي مع هؤلاء النجوم أحمد سعد يحسم الجدل حول علياء بسيوني: «مراتي وهتفضل معايا لحد ما أموت» إيمان عبد الغني ل ” النهار” : ألبومى الجديد ملييء بالمفأجات..والشاعر بهاء الدين محمد أفكاره مختلفة مش شبه حد مؤشر الاتصالات بالبورصة يقفز 83.83% خلال عام ويصل إلى 5661 نقطة بعد انتقادات عمرو عبد العزيز.. القصة الكاملة لجدل مسرح «الفن» لجلال الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان ثلاثة معاهد بتكلفة 80 مليون جنيه بالبحيرة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .