النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 07:17 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الصحفيين” تحتفي باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وتوثّق أصوات النساء في حرب الإبادة قانون العمل الجديد 2025.. الحالات التي تتيح للعامل ترك العمل دون إنذار الاتحاد الليبي يشكر المصري البورسعيدي على استقباله الحافل حازم هلال: استاد الأهلي حلم يتحقق دون أعباء مالية على النادي بعد سلسلة من النجاحات.. مسرح البالون يستقبل فـرقـة رضــا و نوستالجيا ٨٠ / ٩٠ الجمعة القادمة أنغام تروج لحفلها بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت 27 نوفمبر المقبل الجبهة الوطنية تكشف موقفها من الاستقالات: ظاهرة عامة.. وبدائلنا جاهزة إيبرت: الحكومة الألمانية تعتبر دعم التعليم الفني في مصر «أولوية حقيقية» الجبهة الوطنية: الاستقالات من الحزب حالات فردية ولدينا كوادر بديلة علاء عابد: خطاب السيسي في بروكسل يفتح آفاق شراكة استراتيجية جديدة مع القارة الأوروبية ”غيرت شكل الرياضة والحماس خدنى” .. تامر حسنى يطمئن جمهوره عقب إجراء عملية جراحية بذراعه تقديراً لجهود وزارة الثقافة ...” العربى للمحاربين القدماء” يهدى وسام الشرف لرئيس دار الأوبرا المصرية

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .