النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 06:32 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر ينعي الشيخ نبوي حسن نصار 13 دولة تشارك في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني حوار| الدكتور وائل هراس مدير تعليم الفيوم: «مكتبي مفتوح للجميع».. كرامة المعلم خط أحمر.. والحزم دون إهانة والقوة دون ظلم «بهية» ترسم البسمة على وجوه أطفال المحاربات في بداية العام الدراسي صحه بنى سويف تنفذ قافلة طبية مجانيه بقرية كفر الجزيرة فى ناصر كوريا الجنوبية تجري اتصالات مع إيران بشأن مضيق هرمز الرئيس الروسي يصل نيودلهي للمشاركة في قمة البريكس بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الوطنية للإعلام.. صالون ماسبيرو الثقافي يجمع رموز الإعلام والرياضة من التعليم إلى سوق العمل.. «Future Forward 2026» يضع حلولاً عملية لتأهيل شباب بني سويف الإعدام شنقًا لعاطل قتل صديقه بسبب خلافات مالية وسرق أمواله وهاتفه في الخصوص قبل الاستئناف على حكم الإعدام.. تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة و11 متهمًا ضبط شاب بتهمة التحرش بفتاة داخل سيتي سنتر ألماظة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .