النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 11:40 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قال ترامب عن مطلق النار في عشاء البيت الابيض ؟ وفد أمريكي رفيع المستوى يزور الجزائر لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي صلالة تحصل على اعتراف دّولي بقدرتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية الجامعة العربية تطلق دورة تدريبية متخصصة حول ”الذكاء الاصطناعي في الإدارة وصنع القرار” بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نميرة نجم: العالم تجاهل واحدة من أسوأ كوارث العصر في السودان؟ ”العلوم الصحية” تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكليتها بجامعة المنصورة الأهلية مفتي الجمهورية يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك ليلة حب للسينما في ختام مهرجان جمعية الفيلم السعودية تشدد على الناقلين الالتزام التام بمنع نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة حتى نهاية 14 من... سفير الصومال بالقاهرة يعزي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والده سوزان نجم الدين بطلة أول ”سوبر مايكرودراما” في مصر انتشار ملحوظ لعصابات الجريمة في تل ابيب الكبري

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .