النهار
الأحد 8 فبراير 2026 03:34 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: مصر ستظل دوما شريكا صادقا وداعما للصومال الرئيس السيسي: مصر ماضية فى استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى للدعم والاستقرار في الصومال الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال ويشدد: الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة الرئيس السيسي: نعتزم إرسال قافلة طبية مصرية إلى الصومال في توقيت قريب إيران تجهز خطة واسعة النطاق لمواجهة القوات المسلحة الأمريكية والضغط على الاقتصاد العالمي الرئيس السيسي: رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية الرئاسة: المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الصومالي شهدت توافقاً على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية رسالة حاسمة للعاملين: المواطن أولًا.. رئيس مياه القليوبية يتفقد مركز خدمة العملاء الرئيس السيسي يحذر من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول باعتبارها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ”ألفاظ خارجة ووقف عن العمل”.. القصة الكاملة لـ أزمة المطربة دنيا الألفي الدارك ويب تصل إلى نهايتها: الإعدام شنقاً للمتهم الأول والمشدد 15 عاماً للثاني بشبرا الخيمة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .