النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 10:10 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم تنتقد هيمنة المرجعيات الأوروبية على تقرير الأمم المتحدة بشأن تعيين القضاة الهند ومصر تبحثان فرصاً جديدة لتعزيز التعاون في قطاع السلع الهندسية الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد من عائلة واحدة.. إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك في قنا طب الإسكندرية تعالج 280 مريض وتجري امتحانات لمحو الأمية في بشاير الخير. د حسن سلام يفجر مفاجأة عن أطفال الأنابيب وموعد الذهاب للطبيب استشاري نفسي يكشف تأثير الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. «المركزي» و«الصناعة» يطلقان صندوقًا لإعادة هيكلة الأصول الإنتاجية ​”المجلس الهجين”.. أزمة شرعية في الإسماعيلي قبل عمومية أكتوبر.. مصدر خاص يكشف لـ ”النهار” التناقضات اللائحية وشبهات البطلان بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والهيئة العامة للكتاب آخرها أمام الزمالك.. الأهلي يحصد الميدالية الثالثة في سوبر جلوب رئيس جامعة المنوفية يتابع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي ويؤكد: انطلاقة جديدة نحو مزيد من التميز

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .