النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 10:42 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة أسرة كاملة في انقلاب ”توك توك” أعلى كوبري الشون بالمحلة المعرض السعودي - المصري للصناعات.. منصة جديدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق استثمارية مشتركة والفريق أسامة ربيع:” تطوير القطاع الإداري والتنظيمي بالهيئة يتصدر أولويات استراتيجية التطوير الشاملة” للتعريف بالموروث العُماني..”روسيا اليوم” تنتج فيلم ”أرض اللبان” بالتعاون مع وزارة الإعلام نبيل فهمي يرحب بالقرار الأمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الجامعة العربية :استمرار الانتهاكات في فلسطين يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض القانون الدولي وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة سلامنكة الإسبانية تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد نجاحها بالثانوي.. «التعليم» تبدأ تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم الفني النائب أسامة شرشر يهنئ الزميلة الصحفية همسة هلال بمناسبة زفافها على المستشار عبد الخالق جماز رئيس جهاز ”تنظيم الاتصالات”: منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني الجديدة خطوة رئيسية نحو إتاحة المزيد من خدمات الاتصالات للمواطنين رقمياً مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 4.2 مليون برميل وتتجاوز التوقعات خبير طاقة: الغاز الطبيعي عصب 3 قطاعات رئيسية في مصر وسط توترات الخليج

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .