النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 03:25 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برنامج منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة الأهلي يحذر من حسابات مزيفة تنسب تصريحات للحسين عموتة «تنميه» تحصد الشهادة الذهبية لحماية العملاء وفق معايير CERISE+SPTF «بلاك دايموند» تطلق النسخة السادسة من مؤتمرات «The Investor» .. الثلاثاء 29 سبتمبر وكيل صحة الأقصر يتابع انتظام القافلة الطبية العلاجية بوحدة الكرنك القديم مشاركون بالمؤتمر الدولي لدار الإفتاء يشيدون برعاية الرئيس السيسي ويؤكدون أهمية دعم قضايا الأسرة بيرنا المكسيكية تستهدف تعزيز حضورها في سوق الدواء المصري على هامش اجتماعات الخماسية والقوى السياسية والمجتمعية ..وداعة: عودة السودانيين من متضرري الحرب مدخل أساسي لتفعيل الحوار السوداني «المدير الفني السابق لفريق توتنهام»: صلاح فضل الدوري التركي على السعودية بسبب الجانب المادي.. ومرموش سيطور أداء توتنهام «هاير» تعمّق التصنيع في مصر.. هل تتحول الأجهزة الكهربائية إلى منصة لخفض الواردات وزيادة الصادرات؟ خاص| تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه وموقفه من معسكر المنتخب الداخلية تنظم المؤتمر الـ12 لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .