النهار
الأحد 12 يوليو 2026 05:22 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فضية بطعم الإنجاز.. صندوق «قادرون باختلاف» يهنئ منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بعد تألقه في مونديال باريس سقوط مخالفات تموينية بالجملة.. ضبط 500 كيلو سكر و19 شيكارة دقيق مدعم بالقليوبية المشدد 10 سنوات لبائع بتهمة هتك عرض طفلة داخل منزلها بالجيزة غدًا عيد الرسل.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بتذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس بعد تحويل جراج العتبة إلى فندق.. محافظ القاهرة لـ«النهار»: طرح المحال بمزايدة جديدة مع مراعاة المستأجرين القدامى حسام حسن يؤكد للرئيس السيسي: المنتخب عازم على مواصلة الإنجازات بعد تعرضه للتنمر.. هشام طلعت مصطفى يُكافئ عامل ديليفري الرحاب بـ 100 ألف جنيه إيرادات لم تحدث من قبل.. محمد إمام يعلق علي تصدر صقر وكناريا بإيرادات 75 مليون في 16 يوم ليلا المغربية تدعم أسود الأطلس بأغنيتها الجديدة.. وتؤكد فخرها بالمنتخب المصري طب ما التذاكر في تيكتس مارشيه..محمد رمضان يروج لحفله بمهرجان العلمين 14 أغسطس المقبل الإعلان الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك” يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في يوم واحد اليوم”“ في المؤتمر الرابع للقمة النفسية المتكاملة.. تكريم المخرج الكبير عادل عوض عن فيلم ”العقرب”

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .