النهار
السبت 4 يوليو 2026 11:30 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي المونديال السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم دورة علمية في الوسطية والاعتدال بجمهورية سريلانكا دار الأوبرا تستضيف معرض”الخطوة الأولى” للفنون الرقمية والتصميم بقاعة صلاح طاهر الإثنين المقبل هاني توفيق: «تلبيس الطواقي» يهدد السوق العقاري بفقاعة غير مسبوقة بحضور محافظ البحر الأحمر.. ختام ناجح لبطولة كأس العالم للكورف بول الشاطئية بالغردقة وإشادة واسعة بالتنظيم المصري ”العويوي” لـ”النهار”: الالتفاف الفلسطيني حول منتخب مصر يكشف مكانتها في الوعي العربي توجيهات رئاسية عاجلة بشأن الإعلام والسلع الغذائية والمشروعات الصغيرة تكريم الصحفي عادل شحتينو خلال حفل جائزة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة حسام حسن يشعل غضب إسرائيل: التضامن مع فلسطين يربك الإعلام العبري بعد إنجاز مصر المونديالي سر الإطلالة الساحرة.. ثلاث خطوات فقط لمكياج ناعم يدوم طوال اليوم

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .