النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 09:21 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي رئيس جامعة المنوفية يترأس جلسة مجلس الجامعة ويؤكد: الجامعة تواصل تنفيذ رؤيتها للتطوير وتعظيم مواردها وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس قطاع البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان مقتل فني ميكانيكي بطعنة نافذة بالرقبة ببورسعيد.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف كواليس الواقعة ​خطوة تؤكد ريادتها في السوق المصري.. أورنچ تعيد رسم مستقبل خدمات المحمول بـ «التحقق الرقمي» ” مصر للمعلوماتية” تشارك في مراسم تسليم شعلة مبادرة تواصل الأجيال للإتحاد الدولي للإتصالات معهد التخطيط .. يواصل تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بشراكة مع ”إيتيدا”.. القاهرة تستضيف Tech Invest Egypt 6 لتمكين الكفاءات وتطوير منظومة الابتكار بحوزتهم أسلحة وشابو.. مقتل 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة في قنا «مجالس الأنوار» تستعرض دور التصوف في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية باحثون يستعرضون دور الطرق الصوفية المغربية في تعزيز التواصل الروحي مع إفريقيا عميد معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق يزور المركز الثقافي المجري لطرح أفكار التعاون المشترك

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .