النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 08:08 صـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وسط أجواء مبهجة وإبداعية.. مهرجان ترفيهي للأطفال في الزمالك بالتعاون مع ”علاء الدين” مقتل مسن داخل منزله ببورسعيد.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض الجريمة إنتيسا سان باولو تحقق 5.6 مليار يورو صافي ربح في النصف الأول وترفع توقعات أرباح 2026 العادات التقنية السليمة تعزز المرونة السيبرانية في مصر مكتبة الإسكندرية تفتتح الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الصيف الدولي ضبط مخزن أدوية غير مرخص تابع لمركز حقن مجهري ببورسعيد والتحفظ على مضبوطات بقيمة 3 ملايين جنيه انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته ال16..سبتمبر المقبل ”الرحلة الأخيرة” فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية وفق المعايير الأوروبية.. ”إعلام الأكاديمية العربية” تنتزع الاعتماد الأكاديمي غير المشروط من AQAS الألمانية وفد سعودي يزور ميناء الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات سفارة السودان بالقاهرة تعتمد مقراً جديداً لإصدار وثائق السفر الاضطرارية لراغبي العودة إلى الوطن ماهر الزين: 25 حافلة تُعيد 1250 سودانيًا ضمن الفوج الـ41.. والالتزام بوثائق السفر عزز انسيابية العودة الطوعية

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .