النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:14 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها بخطة طموحة لتطوير الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي ”تكنولوجيا المستقبل في قلب القاهرة”.. ورشة دولية متقدمة للمناظير والذكاء الاصطناعي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي محافظ الغربية يتابع حادث انقلاب أتوبيس بكفر الزيات ويطمئن على المصابين ابن شقيقتها وراء الجريمة ...العثور علي جثمان مسنة في شيكارة بالدقهلية إتفاقية تعاون بين دي إتش ال إكسبرس وشركة ”ينمو اللوجستي” لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة المحافظ يكرّم نجمة القراءة الصغيرة.. ”مريم” تحصد المركز الثاني وطنياً والسابع عربياً مات خلال عمله.. مصرع عامل بناء سقط من أعلى مئذنة مسجد في قنا لا يتحدث إلا بالقرآن.. متسابق من الشرقية يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبة فريدة البرومو الرسمي لفيلم ”خريطة رأس السنة” يثير ضجة كبيرة بين الجمهور بحضور النائب عبد المنعم إمام.. غرفة العمليات المركزية بحزب العدل تتابع سير الانتخابات 40 جلسة علمية و80 ساعة تدريب.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل مؤتمر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 2026 صالون قضايا موسيقية بالأوبرا يستعرض الإبداع اللحني لجيل الثمانينات

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .