النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 05:32 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامع الأزهر: المجالس الحديثية حصن للتراث وختم كتابي الترمذي ترسيخٌ للتلقي المباشر عن العلماء أمين (البحوث الإسلاميّة): - الطلاق استثناء شرعي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح وحماية الأسرة مسئوليَّة مشتركة براءة رجل أعمال من اتهام مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب في الشيخ زايد مشروع «سفراء الأزهر» يكرّم الأستاذة الدكتورة آمال السباعي، تقديرًا لمسيرة حافلة بالعطاء ودعم الأنشطة الطلابية والتدريبية. دعوة برلمانية لتغليظ عقوبات التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور محمود صديق لتكليفه بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر مفتي الجمهورية ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية سر إخفاء الجثة تحت السرير.. اللواء أمجد الشافعي يكشف لـ«النهار» أخطر أسرار مسرح الجريمة ضمن خطة استثمارية بـ100 مليون دولار .. وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي لشركة «كونيكتا» «إيديوجيت 2026».. جامعة بنها تروج لبرامجها التعليمية وتفتح آفاقاً جديدة للطلاب من الغاز الحيوي إلى الأثاث المعاد تدويره.. ابتكارات طلاب جامعة بنها تجتاز تقييم لجنة دعم التميز عقد الاستثمار التاريخي يرسم مستقبل الأهلي الاقتصادي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .