النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 10:21 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميا - الإسماعيلي يهبط لدوري المحترفين بعد الخسارة من وادي دجلة حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بكيمان فارس بالفيوم وفك شدات خشبية على مساحات واسعة إصـ.ـا.بـ.ـة 3 أشخاص فى مشـ.ـا.جـ.ـرة بقرية شرقية المعصرة فى بلقاس بالدقهلية في اليوم العالمي للتمريض.. رئيس جامعة المنصورة يشيد بجهودهم في دعم المنظومة الصحية ورعاية المرضى تعليم الإسكندرية تستعد لتقديم الاكتروني للمرحلتين (رياض الأطفال_والإبتدائى)..بالمدارس الرسمية واللغات محافظ الإسكندرية يعلن تفعيل ” الشباك الموحد” لتراخيص المحال العامة بالغرفة التجارية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى الإبداعي الأول لرياض الاطفال بكلية التربية رفع كفاءة الشبكات ومتابعة مستمرة.. وكيل كهرباء كفر الشيخ يعلن خطة تأمين الكهرباء لفصل الصيف ”المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”.. ورشة عمل بهندسة دمنهور مدير ”تعليم البحيرة”: جهود مكثفة للتوسع فى إنشاء المدارس وخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين من الملاعب للمستشفيات ومحطات الرفع.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر بعد صدور حكم لصالحها.. الداخلية تٌعيد صغيرة لوالدتها وتنفذ حكم حضانة ضد طليقها بالقاهرة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .