النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 06:37 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الدولي: التعدين يمكن أن يصبح محركًا للنمو وتنويع الاقتصاد المصري تجمع يضم 100 شركة أسترالية: مصر أمام فرصة لجذب استثمارات جديدة في استكشاف الذهب المجلس الدولي للتعدين: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز متكامل للمعادن الحيوية والاستراتيجية وزير الاستثمار يستعرض أمام ممثلي 200 شركة بباريس أبرز محطات تطوير بيئة الأعمال في مصر الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. صور وزير الاستثمار يبحث مع 4 مؤسسات مالية عالمية فرص الشراكة لتعزيز الترويج للاستثمار وتوفير آليات التمويل الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل السيدة نجلاء الشامسي رئيس البحث العلمي للاستثمار لبحث تعزيز التعاون المشترك الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية من البراءة إلى رد الذهب.. مفارقة قضائية في دعوى منقولات زوجية 3 آلاف أم 1,389 كم²؟ رقم جديد يفتح ملف استكشافات أنجلو جولد بالصحراء الشرقية النائبة مروة قنصوة: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية شيرين العقاد لـ«النهار»: نريد تطوير المقر التاريخي لصحفيي الإسكندرية بما يليق بمكانة النقابة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .