النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 08:58 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«النهار» تعزي الزميل محمد سعيد في وفاة والده الزمالك يتقدم على الجيش الرواندي بهدف أحمد شريف بعد 20 دقيقة العنوان: الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة السعودية تستعرض برامج القمة العالمية للأمن والتقنية استعدادًا لانطلاق فعالياتها في نوفمبر جولات مفاجئة تكشف الواقع.. رئيس هيئة التأمين الصحي يتدخل لتوفير الأدوية بالمنوفية ويشدد على محاسبة المقصرين منظمات حقوقية تدين الهجوم على كنيسة الكرك الأردنية: استهداف دور العبادة انتهاك لحرية المعتقد وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على الصحة يقفز 12 ضعفًا إلى 511 مليار جنيه.. واستثمارات بـ403 مليارات لتطوير المنشآت الطبية بمشاركة 20 دولة.. وزير الرياضة يشهد ختام جولة لونجين العالمية للفروسية أمام الأهرامات «Digger» يحقق 42 مليون دولار عالميًا.. وميزانية ضخمة تضع فيلم توم كروز أمام اختبار صعب الجامعة العربية تدين تصعيد جرائم الاحتلال في الخليل والضفة الغربية مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة محمود محيي الدين رئيسًا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية حتى 2030

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .