النهار
الجمعة 2 يناير 2026 01:10 مـ 13 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اقتصاد منزلي المنوفية وجيزة للغزل والنسيج تطلقان شراكة استراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل «سلم نفسه لشياطين الإنس».. عبارات قاسية في حيثيات حكم حبس رمضان صبحي دون إصابات.. اندلاع حريق في محول كهربائي بأحد شوارع قنا اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.. إصابة رضيع عام ونصف إثر سقوطه من السرير خلال نومه في قنا على طريقة رمضان صبحي.. تجديد حبس طالبين بكلية علاج طبيعي جامعة قنا 15 يومًا لامتحان أحدهما بدلًا من الآخر ليفربول على مفترق الطرق.. هل يرحل صلاح وتبدأ حرب الانتقالات الشتوية؟ الأهلي على حافة الهاوية.. 5 كوارث تهدد الراقي قبل مواجهة النصر موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر مانشستر يونايتد يفتح الباب لرحيل برونو فيرنانديز أوسيمين يتحدى الجميع قبل ثمن نهائي كأس أفريقيا: ”نيجيريا لا تخشى أحد” وزير البترول يبحث تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .