النهار
الخميس 21 مايو 2026 10:51 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هند صبري نجمة أولي حلقات الموسم الثاني من On The Road مع بلال العربي براءة سمر نديم مؤسسة دار زهرة مصر من تهمة حيازة مواد مخدرة جيهان زكي تواصل حواراتها مع المثقفين.. لقاء مفتوح مع إبراهيم عبد المجيد حول مستقبل الثقافة والإبداع ”توديع بالورود والأدعية والزغاريد”.. أخر أفواج الحجاج تغادر الإسكندرية لزيارة البيت الحرام رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق وانعقاد دائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإستمرار عمل حملات الإزالات ومتابعة الأسواق جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في مسابقة الفيديوهات لمواجهة ظاهرة التنمر علي مستوي الجامعات المصرية عن فيلم ”كن سوياً – وجه... أوقاف البحر الأحمر تعلن جاهزية مساجد وساحات المحافظة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى «قنديل» يفتتح مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات الزمالك ويتفقد تطوير التربية الفنية «تعليم القاهرة» تناقش ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية.. أبو كيلة: لا غش ولا تقصير داخل اللجان تقرير فني عن ”شلاتر الكلاب” في العاشر تصدره المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة نجوم السينما في معرض السيرك بالمركز الثقافي الروسي لروسي ”دنيء وحقير واستفزاز سياسي”.. بيان كوبي شديد اللهجة رداً على اتهام أمريكا لـ ”راؤول كاسترو”

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .