النهار
الأحد 28 يونيو 2026 04:53 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة عاااااجل.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة هشام نصر: التنازل عن البلاغات ضد جماهير الزمالك لتعزيز الاستقرار رغم رحيل جوارديولا .. مانشيستر سيتي يتمسك بالملك عمر مرموش التشكيل الجديد لمجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية 2026 بعد مرافعات الدفاع.. تأجيل محاكمة المتهمات في قضية الطفلة تيا لجلسة 19 يوليو القادم عبد الواحد السيد مديرًا للكرة بنادي مسار استعدادًا للموسم الجديد محمد عبدالجليل: زيزو لاعب مميز لكنه ليس ضمن الاستثنائيين في الكرة المصرية وزير الدفاع: حريصون على دعم الشعب والجيش الليبي وزير الاستثمار: الدولة تمضي في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية لتمكين الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات فرحة بين طلاب الثانوية بالقليوبية بعد امتحان العربي.. ”سهل وفي مستوي الجميع” أحمد شوبير يكشف موقف مصابين منتخب مصر من المشاركة أمام استراليا بالمونديال

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .