النهار
الخميس 26 مارس 2026 07:27 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم خالد جلال في اليوم العالمي للمسرح.. احتفاء بمسيرة مبدع صنع أجيالًا محافظ كفرالشيخ يبحث مع وفد نقابة المحامين تعزيز التنمية وترسيخ سيادة القانون.. باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي بسبب خلافات على شقة.. شاب يتعدى على حماته السبعينية بضربة ساطور في قنا عضو لجنة السياحة بالنواب : استثناء المنشآت السياحية من مواعيد اغلاق المحال التجارية يوكد دعم الدولة للسياحة محافظ كفرالشيخ يناقش الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء كوبري سخا العلوي مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2026 نائب محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال تطوير مشروع توسعة محور الحرية ”وزيرا الكهرباء والاتصالات ” يبحثان آليات دعم وتطوير وجذب الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات HUAWEI MatePad 12 X يرتقي بتجربة الأجهزة اللوحية إلى مستوى جديد من الدقة والإبداع لليوم الثاني..استكمال فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث شركة فورتيسيمو برودكشن تطرح أحدث أعمالها الغنائية ”بيب بيب 5 شركات قطاع أعمال من أكبر 50 شركة فى مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2026

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .