النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:11 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين: التساهل مع استفزازات قوى اليمين المتطرف في اليابان من شأنها إحياء شبح النزعة العسكرية مجدي سعد: مصر على أبواب طفرة فندقية بـ275 ألف وحدة جديدة خلال 5 سنوات ما يقارب مليار جنيه للإعلانات في 9 شهور.. هل تواجه «مدينة مصر» أزمة صورة أم أداء؟ وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك 721 مليون يورو على طاولة مباحثات الإسكان مع بنك الاستثمار الأوروبي وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو الحبس 3 سنوات لشقيقين سرقا فيلا والد وزير الإتصالات بالجيزة معرض «الإسكندر الأكبر: العودة إلى مصر» بمكتبة الإسكندرية التأمين الصحي يتابع جاهزية مركز القسطرة وجراحات القلب بالغردقة إطلاق متجر HUAWEI AppGallery للعبة حرب الميكا: غزو الزومب الآن في الشرق الأوسط جيجابايت تطرح ماذربورد خشبية تجمع بين التصميم الطبيعي والتكنولوجيا المتقدمة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .