النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 06:33 صـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“ابني فين؟”… سؤال قاد لكشف واقعة هتك عرض طفل علي يد جاره بشبرا الخيمة حرب على التعديات بالقليوبية… إزالة 20 حالة وبسط السيطرة على 68 فدانًا بالخانكة مادورو : فنزويلا ستظل صامدة في الدفاع عن مواردها الطبيعية من الطاقة إخلاء سبيل صانعي محتوى «الأكيلانس» و«سلطانجي» بكفالة بعد فيديوهات فحص المنتجات الغذائية بكفالة 50 ألف لكل منهما سكرتير مساعد محافظة الجيزة يكشف لـ«النهار» تفاصيل مبادرة استبدال التوك توك بالسيارة «الكيوت» ٨٩٩ مليار جنيه فوائد دين مقابل 864 مليار إيرادات… وقطاع البترول يساهم بـ236.8 مليار جنيه فائض أولي في 4 أشهر محمد إمام يعلن عودة تصوير مسلسل”الكينج” طرح البوستر الرسمي لفيلم ”طلقني” مي عز الدين تعاني بسبب النظام الغذائي ريهام عبد الغفور تدعم منى زكي بعد الهجوم عليها دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب في أشجار ونخيل على الطريق العام في قنا رقابة شرسة تحمي المواطنين… ضبط نصف طن لحوم غير صالحة داخل شبرا الخيمة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .