النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 05:00 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في احتفالية هيئة الرقابة المالية.. «الدلتا للسكر» تحصد درع أفضل الشركات في الاستدامة والحوكمة ضحكة لا تغيب.. عرض مسرحي يحتفي بذكرى ميلاد صلاح جاهين تريزيجيه: مباراة جنوب أفريقيا مهمة في ترتيب المجموعة حسام حسن: حسم مشاركة مصطفى محمد ومحمد حمدى أمام جنوب أفريقيا اليوم حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية فسخ العقود يبعد 3 لاعبين عن الزمالك الدكتور أحمد المنشاوي يوجّه بإعادة فتح التحقيق في واقعة التلاعب بنتيجة كلية الحقوق بجامعة أسيوط خلال جولة محافظ الإسكندرية.. ضبط (477) حالة إشغال متنوعة و(65) حالة سرقة تيار كهربائي محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمساكن الجلاء وشوارع غرب المنصورة لحين الانتهاء من التحقيقات.. استبعاد 4 موظفين داخل وحدة محلية بتهمة إخفاء مستندات من الدفاتر في قنا أيباج تحصد 7 شهادات أيزو دولية في الجودة وأنظمة أمن وحماية المعلومات نظام LG Sound Suite الصوتي المعياري والمدعوم بتقنية Dolby Atmos FlexConnect يقدّم تجربة صوت متقدمة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .