النهار
الجمعة 27 مارس 2026 08:20 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح فعاليات ”اليوم السنوى للتراث القبطى” اسعار القطارات من الإسكندرية الي القاهرة والعكس ..بعد الزيادة اليماحي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية ويطالب بموقف دولي حازم لوقف السياسات الإجرامية نائبة بالبرلمان تحذر من تداعيات رفع أسعار المترو والقطارات وتطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية اليوم العالمي للمسرح في مصر.. تكريم خالد جلال وإعلان جوائز الإبداع في احتفالية كبرى بالزمالك فريدريش ميرتس يحذر: تصعيد أمريكي إسرائيلي بلا استراتيجية يُغرق المنطقة في حرب مفتوحة وزير الخارجية الصيني : يمكن التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا والخسائر لإستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم جنوبي إيران في مشهد مهيب.. المئات يشيعون جثمان طالب العبور ضحية الحادث المروع أختتام سلسلة المنتدى الحواري العالمي ”الصين في الربيع” المخصصة للإمارات العربية المتحدة بسبب نار الثأر.. تفاصيل مقتل شخصين بطلقات نارية في قنا محافظ سوهاج يعلن بدء تطبيق قرار غلق المحلات 9 مساءً اعتبارًا من غدًا السبت

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .