النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 03:37 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يرفع استعداداته في إسبانيا قبل موقعة برشلونة إقبال كثيف على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة.. والنادي يدرس إغلاق المرحلة الأولى سر إقامة الدرع الخيرية بين آرسنال ومانشستر سيتي في كارديف بالصور: «متنفس لـ 80 ألف نسمة يتحول لمصيدة إصابات».. صرخة عاجلة من أهالي السنانية بدمياط لوزير الشباب والرياضة يد الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة روسيا الودية .. تعرف على مواعيد المباريات رئيسة هيئة النيابة الإدارية تستقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبق والنائب مصطفى بكري الجفالي يقترب من العودة إلى القاهرة والانضمام لتدريبات الزمالك حصاد أجانب ثلاثي القمة.. الأهلي الأكثر تعاقدًا والزمالك بـ4 لاعبين في الدوري المصري رهان فليك لحل أزمة هجوم برشلونة.. حمزة عبد الكريم في الصورة بسبب خلافات مع زوجها.. الإعدام شنقًا لـ4 أشقاء لقتل محامية وإلقائها من شرفة منزلها بالدقهلية أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الأهلي أحمد فتوح يطلب حسم مصيره مع الزمالك قبل انطلاق الموسم

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .