النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 08:38 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في لفته إنسانية الشطوري تتكفل بتجهيز مركز علاج طبيعي بالقصاصين تكريم وتتويج: «DNA حياة» يفوز بجائزة الغردقة وعاطف عبد اللطيف يحصل على درع المهرجان الأكاديمية العربية تنطلق ملتقى توظيف لخريجي برامج الأغذية العالمي رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج طلاب التدريب الصيفي بمجموعة تيتان للأسمنت نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة توكلنا على الله.. صورة تعلن أنطلاق تصوير الموسم الثاني من ” عندك وقت مع عبلة ” شغل ولا أجازة..صورة من اليونان لتامر حسني تثير تساؤلات الجمهور الاربعاء.. أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة بعنوان ”الشعر فى حضرة النغم” على المسرح الصغير بالأوبرا حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان :- طلبات الإحاطة.. دفتر شكاوي بلا فاعلية على رادار حسام حسن.. عمر عبد المجيد يقترب من قائمة منتخب مصر القادمه:- تصفيات أمم إفريقيا تضع ثلاثي منتخب الشباب على رادار حسام حسن:-

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .