النهار
السبت 10 يناير 2026 01:01 مـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المهندسين رئيس شركة مياه البحر الأحمر يوجه بالتصدي لإهدار المياه وكيل التعليم بالبحر الأحمر تتفقد لجان الامتحانات بمدن حلايب وشلاتين رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأداء المؤسسي والتنافسية الدولية وتفعيل الوحدات النوعية حجر طائش يحصد روح حداد بريء في مشاجرة عائلتي قايد والقطاوي بقليوب رحل ساجدًا.. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بقليوب الخطيب: التواصل مع المستثمرين على أرض الواقع أحد الأهداف الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار طعنان أمام الإدارية العليا يطالبان بوقف انتخابات مجلس النواب 2025 لبطلان الإجراءات ومخالفة الدستور وزيرا «التخطيط » و «الزراعة » يتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بمحافظة أسوان استجابة لشكاوى الأهالي.. منال عوض توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا سدود الإعاقة وحصاد الأمطار.. استراتيجية وطنية لإدارة اخطار السيول التحريات: “شاكر محظور دلوقتي” جمع 3 ملايين دولار عبر تيك توك وحاول غسلها بشراء عقارات

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .