النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 03:37 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 125 مخالفة تموينية بالإسماعيلية ومخبز تصرف في ربع طن دقيق مدعم صدور العدد الأول من مجلة التمريض بجامعة المنصورة الأهلية جامعة بني سويف تنظم ورشة حول أخلاقيات البحث العلمي وحماية المشاركين ضبط 8.2 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة خلال حملات رقابية بكفر الدوار رئيس مدينة مرسى علم يسلم 4 عقود لتقنين وضع اليد بقرية الشيخ الشاذلي محافظ البحر الأحمر يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي فرص الاستثمار في المياه والسياحة والطاقة غسل أموال بـ85 مليون جنيه.. اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين بالقليوبية محافظ المنوفية يوجه الصحة والطب البيطري والتموين بتكثيف الرقابة وتحسين الخدمات إصابة سيدتين في مشاجرة بـ ”الشوم” بمركز أبشواي بكلمات مؤثرة.. جهاز تنمية العبور يودع المهندس علاء حماد بعد وفاته في حادث أليم الأحد المقبل.. القليوبية تبدأ إصدار شهادة التتبع الزمني وتعلن خريطة الفروع محكمة الأسرة تحجز استئناف يارا حسام حسن في قضية رد شبكة بـ5.7 مليون جنيه للحكم 10 نوفمبر

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .