النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:00 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التمثيل التجاري المصري يبحث فرص الاستثمار وزيادة الصادرات خلال زيارة وفد سنغافوري للقاهرة مشاركة متميزة للمرأة في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة تنمية الصعيد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ محافظ أسيوط يستقبل وزير الثقافة لبحث تطوير البنية الثقافية ودراسة إنشاء دار للأوبرا بالمحافظة أيام قرطاج المسرحية تواصل فعاليات منتدى دولي يناقش دور الفنان وزمنه” عاطف عبد اللطيف يشارك في احتفالية منظمة اليونسكو بافتتاح المتحف المصري الكبير هشام أبوالنصر: توقيع بروتوكول لدعم وبناء الكوادر البشرية وتعزيز البحث العلمي وتقديم الاستشارات الاقتصادية هل استخدم ترامب فكرة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية لتبرير ضربات عسكرية؟ مياه البحر الأحمر تُواصل مشاركتها بالمؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي والبنية التحتية IWWI-2025 ماذا قالت الصحافة العالمية عن قرار الرئيس الأمريكي بتصنيف جماعات الإخوان منظمات إرهابية؟ رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية بإدارة الجامعة

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .