النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 03:59 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح أول لاعب فى تاريخ مصر يسجل فى 5 نسخ لأمم أفريقيا موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى كأس الأمم الأفريقية 2025 «الأعلى للإعلام» و«الملكية الحقوقية» حديثان سجل التعاون ديف محدد للإرث الإعلامي والثقافي قرارات إنسانية على طاولة المحافظ.. دعم لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية بالقليوبية منتخب مصر يتصدر تاريخ الانتصارات في كأس أمم إفريقيا جامعة بنها تطلق مؤتمرها الهندسي السنوي الثاني لمواكبة مستقبل التكنولوجيا حسام البدري: النتائج مفتاح التتويج.. ومنتخب مصر جاهز لأمم إفريقيا رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة تبدأ 10 يناير.. محافظ البحيرة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيل تعليم البحيرة: برامج علاجية للتلاميذ المتأخرين دراسيا وتفعيل الأنشطة التربوية تأجيل طعن حسين لبيب على قرار سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر إلى 3 فبراير رئيس البورصة يشارك في مؤتمر كلية التجارة بجامعة عين شمس: الابتكار والتكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتطوير سوق المال وتعزيز الشمول المالي

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .