النهار
الأحد 26 أبريل 2026 09:37 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. الصحة لـ«النهار»: مهبط جوي ومرسى نهري ضمن مشروع مدينة النيل الطبية ندوة المنتدى المصري لتنمية القيم تحيي ذكرى تحرير سيناء وتؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة «الشرقاوي» يتابع امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية ويوجه بتكثيف متابعة اللجان بالمحافظات عقب لقائه سفير العراق بالقاهرة: سفير الصومال لدى مصر يؤكد أهمية تنسيق المواقف داخل أروقة الجامعة العربية بما يعزز العمل... كشف ملابسات واقعة التعدي على صيدلي داخل صيدلية بكفر الشيخ وضبط المتهمين جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد هيئة فولبرايت سبل التعاون الأكاديمي والبحثي رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات ورشة “كيف تصنع عرضًا مسرحيًا” ويؤكد: المسرح أداة لبناء الوعي وتنمية الإبداع لدى الشباب لضمان جودة التعليم والاعتماد فى زيارته لكلية الصيدلة بالجامعة لمتابعة اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية والفارم دي..رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق لجنة... محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يختار مجلس النادي و تشكيل اللجان للدورة النقابية ٢٠٢٦/٢٠٢٨ العلاقة بين حجم القطاع غير الرسمي ومعدل الفقر في الدول النامية..أحدث الرسائل العلمية الإنتهاء من تعديل لائحة كلية هندسة.. الإعلام شريك أساسي للجامعة .. وتكريم 50 صحفي وصحفية

سياسة

القانون يُجيز لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالجمارك

نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، وتنص المادة رقم 11 على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة 82 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 4 على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.

وتنص المادة رقم 5 على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم 6 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .