النهار
السبت 19 يوليو 2025 12:18 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرير 99 محضرا.. جهود رقابية مكثفة بمحافظة السويس لضبط الأسواق وتحسين الخدمات التموينية رئيس جامعتي المنصورة و ”الأهلية” يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسة العثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصة مجموعة ASG تحتفل بمرور 10 سنوات من الريادة في السوق المصرية السرعة الزائدة.. وراء ضبط 3 سائقي نقل في أخطر مخالفة مرورية بالقليوبية محافظ أسيوط يتخذ قرارات حاسمة لتطوير عرب الكلابات خلال جولة ميدانية موسعة علوم أسيوط تطلق برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة لتأهيل رواد الصناعة كارثة بيئية تهدد آلاف الأفدنة بقرية الدناقلة في سوهاج بسبب تفرغ مخلفات الصرف الصحي بـ مصرف يصب المياه بنهر النيل زنارة بدون مياه 15 ساعة.. كسر مفاجئ يُربك القرية وفرق الطوارئ تنجح في إعادة الضخ الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار رحيل المهندس شاكر محمد شاكر رئيس جهاز المنوفية بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي مشروع إدارة مياه دلتا النيل.. الري تعلن إنطلاق المرحلة الثانية

سياسة

7 ضوابط تنظم حصول العامل على إجازات عرضية ومرضية بقانون العمل

حدد قانون العمل شروط وضوابط حصول العامل فى القطاع الخاص على الإجازات المرضية والعارضة والإجازة بأجر كامل، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:

1 - للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

2 - للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

3 - لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام "خلال الأعياد" إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

4 - للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

5 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

6 - يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

7 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.