الأحد 28 أبريل 2024 08:11 صـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطوبة تحولت لجنازة. مصرع عروسين ومصور انقلبت بهم السيارة في ترعة بقنا توتال إنرجيز تُطلق مرحلة «دوري المنتخبات» للمرة الأولى في تاريخ بطولة دوري مراكز الشباب لون الخياشيم.. الفرق بين الأسماك الطازجة والتالفة فعاليات فنية وثقافية متنوعة علي مختلف مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور الزراعة : الفرق الإرشادية الريفية تتابع المحاصيل الاستراتيجية في شمال سيناء انطلاق ”ربيع الفنانين” بمشاركة 75 فنان و350 عمل فني .. 17 مايو حملة رقابية مُكبرة بمدينة العبور علي المخابز السياحية والأفرنجية للتأكد من إلتزام المخابز بإنتاج وبيع الخبز بالأوزان والأسعار المُعلنة محمد عبدالمنعم يكشف سر احتفاله المثير للجدل في فوز الأهلي على مازيمبي تفاصيل زيارة سعد لمجرد لقبر أنور وجدي وفريد الأطرش خالد الصاوي: أحتفظ بأرشيفي منذ 35 عاما والرقمية تخدم توثيق لحظات الفنان المهمة الصحافة الغانية تسلط الضوء على تصريحات مدرب دريمز: «الزمالك مثل ريال مدريد» بدون راحة.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

سياسة

7 ضوابط تنظم حصول العامل على إجازات عرضية ومرضية بقانون العمل

حدد قانون العمل شروط وضوابط حصول العامل فى القطاع الخاص على الإجازات المرضية والعارضة والإجازة بأجر كامل، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:

1 - للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

2 - للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

3 - لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام "خلال الأعياد" إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

4 - للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

5 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

6 - يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

7 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.