النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:17 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة الوكيل .. مكتب غرفة الإسكندرية نجح فى تحصيل مليار و400 مليون جنية خلال الموسم الضريبى الأخير حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية ”المايكرو دراما” بكلية اللغة والإعلام تستعرض مستقبل المحتوى المرئي العربي مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي ”الجيزاوى” يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض.. ويؤكد المهنة رسالة وركيزة أساسية للمنظومة الصحية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 4 موظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة في قنا

سياسة

7 ضوابط تنظم حصول العامل على إجازات عرضية ومرضية بقانون العمل

حدد قانون العمل شروط وضوابط حصول العامل فى القطاع الخاص على الإجازات المرضية والعارضة والإجازة بأجر كامل، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:

1 - للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

2 - للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

3 - لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام "خلال الأعياد" إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

4 - للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

5 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

6 - يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

7 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.