النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 04:29 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبد الرحمن بشارى يتصدر نتائج دائرة بندر ومركز الأقصر بعد حصوله على 26,852 صوتًا طبقًا للحصر العددي.. جولة إعادة مرتقبة بين مرشحي حزب حماة الوطن في دائرة المنتزه بالإسكندرية نتيجة الحصر العددي: منافسة محتدمة بين مرشحي كوم حمادة بالبحيرة النائب محمد مظلوم: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خطوة لتسريع النمو ودعم الاستثمار وفقًا للفرز العددي الأولي.. مرشح الوفد يتقدم في منشأة القناطر وترجيحات بإعادة بين ستة مرشحين «صحتك في أكلتك» مبادرة بـ علوم التغذية جامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتغذية العلاجية تكريم دولي لإمام مصري من أبناء جامعة الأزهر في البرلمان الإيطالي بجائزة «إنريكو كاروسو» جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في أول دورة تدريبية حول «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» بكلية الدفاع الوطني في زيارة مفاجئة...«عطية» يتفقد عددًا من مدارس الجيزة ويشيد بمستوى الأداء...صور ”مصر القومي”: قرار فلوريدا ينعش الملف الدولي للإخوان ويضع الحكومة البريطانية أمام امتحان حاسم مصر وقبرص تعززان الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة.. دفعة جديدة لمشروع ربط الغاز وتوسّع في الاستثمار محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من EA SPORTS

سياسة

الحبس وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه عقوبة إصدار العملات المشفرة دون ترخيص

حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد إصدار العملات المشفرة كالـ"البيتكوين" وغيرها من العملات أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص، وحددت عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لكل من يخالف ذلك.

وتنص المادة (206) على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

ووضعت المدة (225) عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (206)، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.