النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 06:35 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمانة المصريين بالخارج بـ”مستقبل وطن” تضع خطة مكثفة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب نقابة الصحفيين تستضيف عرضًا خاصًا لفيلم ”أنف وثلاث عيون” بحضور صنَّاعه ومناقشة مفتوحة مع الجمهور النائبة هند رشاد: الشراكة بين مصر والسعودية ضمانة لاستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي رسميًا.. جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج 25 و26 أغسطس والداخل 27 و28 أغسطس برلماني: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض سفير كندا يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالعلاقات مع مصر صحيفة الغارديان: ترامب يتجه لتجميد مسار التسوية الأوكرانية مؤقتًا مجلس الشباب والرياضة: تصديق الرئيس السيسي على قانون الرياضة تأكيد لاهتمامه بدعم شباب مصر 3 أشهر بدون شاشة.. إيقاف الكابتن مصطفى يونس عن الظهور الإعلامي تفاصيل كشف لغز ”الثقب الأسود” بأحد الكباري في مصر.. هل هوه وكرا لخطف الأطفال وافتعال الجرائم.. تفاصيل وزير السياحة ومحافظ الإسكندرية وقائد القوات البحرية ومنطقة الشمالية العسكرية يشهدون انتشال ثلاث قطع أثرية من مياه أبو قير بسمة جميل: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

سياسة

مشروع قانون العمل يمنح جهات التدريب مهلة سنة لتوفيق الأوضاع

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الجهات القائمة بالتدريب والتأهيل بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد، بعد إقراره من البرلمان وصدوره.

وتنص المادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل، على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

ووفقا للمادة، يستمر أصحاب الأعمال فى تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار اليه.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 25 على أن يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.