النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:39 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي اتحاد الكرة يكشف قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية ويدعو لاجتماع الانتخاب في اجتماع تنسيقي لوزير الدولة للإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية.. وضع ملامح جدول أعمال المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري موسم استثنائي .. تحديات مالية و زحمة معسكرات وبطولات ترهق اليد المصرية ”اقتصاديات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين” في لقاء بمكتبة الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية وزارة الشباب والرياضة تفتح تحقيقًا في واقعة اختبارات ناشئي الاتحاد السكندري ضبط صيدلي ينتحل صفة طبيب ببورسعيد تمديد راحة لاعبي الأهلي الدوليين محافظ قنا يفاجئ المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية ويؤكد على عدم شراء المستلزمات من الخارج محافظ بورسعيد: إعداد تقرير شامل لتطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم محافظ بورسعيد يراجع مستوى الرعاية الصحية بمركز العلاج الطبيعي ويؤكد جودة الخدمة

سياسة

أسباب إنشاء مجلس لتنمية الموارد والمهارات البشرية بقانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، اختصاصات ومهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية.

وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، يكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد المشروع اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، كالتالي:

1- وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

2- وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

ويشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.