النهار
الأحد 1 فبراير 2026 12:11 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة خبير القانون الدولي السوري: الوعي والعلم هما القاطرة الحقيقية لتطوير المجتمعات وتمكين المرأة شرط نهضتها وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية «جورميه إيجيبت» تسعر طرحها العام عند الحد الأقصى وتحقق تغطية 12.2 مرة حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026 «عين شمس» تدعم طلابها ببرنامج تعايش في أكاديمية الشرطة لتأهيل جيل واعٍ وقادر على بناء الوطن رئيس البرلمان العربي: خروقات كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار تقويض متعمد للتهدئة وجريمة حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: مصر نموذج للتعايش والرحمة والشراكة بين أبنائها الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

تقارير ومتابعات

استاذ قانون دولى : «الدستورية» تعدت على اختصاصات «النقض» بحل البرلمان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : محمد عمراكد الدكتور محمد عطالله شعبان استاذ القانون الدولى فى تعليقه على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل ، اذا كنا نطمح إلى دولة القانون فعلا ، فلابد أن يلتزم القضاء نفسه ، بتطبيق دولة القانون، بمعنى عدم تعدي سلطة قضائية علي اختصاص سلطة قضائية أخرى.وقال ان المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص منصوص عليه في الاعلان الدستوري في المادة 49 والتي تنص علي أن اختصاصها هو الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في القانون، وبالتالي فان المحكمة الدستورية اليوم الخميس وما صدر منها من حكم بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، اختصاص أصيل ، لا ينازعها فيه أحد،وتابع يقول: ما صدر من بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا من بطلان البرلمان وضرورة حله ، فهذا تعدي علي اختصاص محكمة النقض ، طبقا للمادة 40 من الاعلان الدستوري ، التي تنص علي اختصاص محكمة النقض وحدها ، دون غيرها في الفصل ، في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب،ولفت الى انه من الناحية القانونية يجب ان يتم ارسال حكم المحكمة الدستورية للمحكمة الادارية ا لعليا ، بصفتها المحكمة التي أحالت الموضوع ، الي المحكمة الدستورية ، ثم تقوم المحكمة الادارية العليا باحالة الحكم الي محكمة النقض ، كونها المختصة في الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان ، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري.وقال عطالله إذا حدث غير ذلك فهو تعدي سلطة قضائية علي اختصاص سلطة قضائية أخرى ، وبالتالي فان عضوية أعضاء البرلمان صحيحه حتى يصدر من محكمة النقض ، حكم بناء علي عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، هل هم الثلث بالكامل، أم صحة عضوية غير المتحزبين من الثلث ، وبطلان عضوية المتحزبين من الثلث الباطل؟ كل هذا ستوضحه محكمة النقض، وبالتالى يجب ألا نتسرع في اطلاق الاحكام ونعطي محكمة النقض المختصة في الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. لأن دولة القانون هي الأمل الوحيد لتصحيح أي وضع خاطئ.