النهار
السبت 17 مايو 2025 04:24 صـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو الغيط يلتقي الفريق أول ابراهيم جابر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محامى ”مارسيلينو”.. إصابة الجد المتهم بالتعدى على حفيده جنسيا بشبرا الخيمة ونقله للمستشفى وسط دموع المهندسين وأغنية ست الحبايب.. نقابة بورسعيد تكرم 42 أمًا مثالية في مشهد إنساني رائع من العرفان والحب ماكرون يصف الوضع في غزة بـ”غير المقبول” ويعلن عزمه مناقشته مع نتنياهو وترامب قريبًا السلام بين روسيا وأوكرانيا يصل إلى نفق مظلم.. رفق أوروبي واسع لموقف «بوتين» قمم عربية عُقدت في العراق.. إدانة للاحتلال وتعزيزا للسلام ”فرصة أمل”: كيف مكنت مبادرة ”حياة كريمة” آلاف الشباب من دخول سوق العمل؟ أبو الغيط يبحث مع الفريق أول إبراهيم جابر مستجدات الأوضاع في السودان ملك زاهر تكشف حقيقة وجود خلاف بين أسرتها وتامر حسني رحاب وحنان ونهاد وغادة نجمات كلثوميات بسيد درويش أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني جلسة تصوير جديدة للفنانة أميرة فتحي علي شاطيء الإسكندرية (صور)

اقتصاد

”الوقائع المصرية” تنشر قرار تحديد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه

نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.

وشمل قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص - والذي حمل رقم 57 لسنة 2021 - أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل .

وجاء في المادة الثالثة من قرار "التخطيط والتنمية الاقتصادية"، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 148 لسنة2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وكذلك الإطلاع على خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي.