النهار
الإثنين 9 يونيو 2025 04:16 مـ 12 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تعليم القاهرة»: غدًا بدء تلقي قبول اعتذارات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥ السفارة التركية تحتفل بعيد الأضحى مع عائلات من غزة ومصر اعتماد كامل لمجمع العيادات الخارجية للأطفال ( أبو الريش) بمستشفيات جامعة القاهرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية غرفة عمليات التعليم الفني تستأنف أعمالها في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 غرفة المنشآت تناشد أصحاب المطاعم العائمة سرعة التحرك لتوفيق أوضاعها قبل 30 يونيو الجارى وزير العمل ينعي ابن الدقهلية الشهيد البطل خالد شوقي.. ويقرر صرف 200 ألف جنيه لأسرته متحدث نقابة الموسيقيين: قرعة التجديد النصفي استحقاق قانوني التزم به مصطفى كامل لترسيخ العدالة حملات التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة العيد بالدقهلية محافظ الدقهلية: استمرار توافد محصول القمح وتوريد 271 ألف طن جنازة مهيبة لـ ”شهيد الشهامة” السائق خالد محمد شوقي بالدقهلية إجابة تهم آلاف الحجاج.. الإفتاء تحدد موعد صيام المتمتع العاجز عن الهدي

اقتصاد

تعرف على الحوافز الممنوحة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

واستعرض الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التى يحددها، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التى لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك فى الأحوال الآتية :

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4 - تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی.

5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7 - رد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.