النهار
السبت 4 أبريل 2026 03:11 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تعيد هندسة الأمل في غزة: ”فلسفة بناء الإنسان” تتصدى لآلات الدمار تعاون دولي جديد... جامعة عين شمس تبحث مع «كوادرام» تعزيز الشراكة البحثية في الصحة والتغذية محافظ الغربية يتابع الانتهاء من رصف محور طريق المعامل ويؤكد: ربط مباشر بالطريق السريع محافظ البحر الأحمر يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول إعادة إحياء مكتبة البلدية وتفقد عددا من الصروح الثقافية محافظ كفرالشيخ يعلن تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.. اعتبارًا من غداً انفجار خط طرد صرف صحي بدمنكة بدسوق.. ومياه كفر الشيخ تتحرك لإصلاح العطل وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية بـ«بدر» ومستشفى العبور.. معدلات إنجاز تتجاوز 90% وخدمات جديدة لمليون مواطن تجنيد الأطفال.. كيف استعدت إيران لحرب برية أمريكية؟ البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين غدًا من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حصار هرمز يهدد الهند بالمجاعة.. صحيفة «ذا جارديان» تكشف التفاصيل كيف أحكمت إيران قبضتها على مضيق هرمز نكاية في ترامب؟.. «وول ستريت جورنال» تكشف التفاصيل

سياسة

اعرف المدة القانونية اللازمة للتسجيل الضريبى بعد مزاولة النشاط

ألزم القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الممولين بأن يتقدموا إلى مأمورية الضرائب في وقت محدد للتسجيل الضريبى، وذلك في خطوة تهدف لضبط المنظومة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والإجراءات.

ووفقا للقانون يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.

وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.