وهيئة الثروة المعدنية تمنح تراخيص التنقيب
الاقتراحات توافق مبدئيا على مشروع قانون التعدين

كتب : محمد العدسوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مبدئيا على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين مصطفى النويهى وابو العز الحريرى لتعديل قانون التعدين المناجم والمحاجر والذى لم يتغير منذ الجمهورية العربية المتحدة.ونص مشروع القانون فى المادة الثالثة بألغاء القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم أنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها بالإضافة إلى الغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 فى شأن اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات. وحدد القانون أن تكون هيئة الثورة المعدنية هى المنوطة بأعطاء التراخيص اللازمة للتنقيب عن خامات المناجم وعقود الاستغلال للمناجم وخامات المحاجر و الأملاح التبخيرية. وأشترط مشروع القانون ان تمنح التراخيص لمن تتوفر له الكفاءة الفنية اللازمة لهذا الغرض و أن يلتزم بانفاق ما تستلزمه أعمال البحث على الوجه التى توافق عليه الهيئة. وحدد القانون ان يكون الايجار سنويا بحد أدنى 10 ألاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه. ونص القانون على عقوبة من يقوم بعمليات الاستخراج دون ترخيص أن يعاقب بعقوبة السرقة وأن تكون هناك غرامة مالية موقعة على من يقوم بذلك بحد أدنى 10 ألاف جنية وأقصى مليونى جنيه.وقال ممثل الحكومة يوسف فكري رئيس هيئة الثروة التعدينية إن بعض الشركات تصدر ما تستخلصه من موارد الدولة بـ 2 مليار ونصف مليار جنيه في الوقت الذي تشتري فيه حق التنقيب عن هذه الموراد بـ 150 ألف جنيه، مؤكدا أن اجمالي ما يخرج من البلاد جراء البحث والتنقيب عن ثروات البلاد يزيد على التسعين مليار جنيه كل عام.وطالب بسرعة الانتهاء من إصدار تشريع يقف ضد إهدار المال العام وموارد الدولة وثرواتها، ما رد عليه النائب ناصر الحافي وكيل لجنة الاقتراحات بأن بيع موارد الدولة كان من أجل حفنة الحرامية في البلاد الذي كانوا يستغلون بيع هذه الموراد ووضع أموالها في الصناديق الخاصة لتسهيل الاستيلاء عليها.بدوره وافق المستشار محمد دياب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على أغلب مواد القانون، كما أشاد بها، مؤكدا أن بها جهدا ملموسا ولا عوار بها سوى احتياج بعض التعديلات الطفيفة.