النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 07:50 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية قلق إسرائيلي من تطور العلاقات المصرية التركية في الفترة الحالية؟ هشام يونس: 16 مليون جنيه مستحقات للنقابة لدى المؤسسات الصحفية.. ومشروعات استثمارية لتخفيف الأزمة المالية هشام يونس: لا ودائع في خزينة النقابة.. وضوابط صارمة للإعانات تحت ضغط العجز المالي كيف استغل جنود الاحتلال معلومات سرية في مراهنات عالمية لجني أرباح هائلة؟ هشام يونس: فجوة 1500 جنيه بين المعاش وبدل التدريب وضغوط مالية غير مسبوقة على نقابة الصحفيين قصة غواصات «جهادير» القزمية.. نشرتها إيران لحماية مضيق هرمز طلب إحاطة لسوء الأوضاع الإدارية والفنية في مستشفى دمنهور التعليمي هشام يونس: تأخّر الدعم الحكومي يهدد استقرار نقابة الصحفيين ماليًا لماذا كثّف البنتاجون بشكل عاجل مخزونه من القنابل الخارقة للتحصينات؟ هشام يونس لـ«النهار»: نقابة الصحفيين بلا ودائع… و«العلاج» يبتلع الموارد بعد توقف الدعم الاستثنائي (حوار) ضربة حاسمة لمراكز الإدمان الوهمية.. الصحة تغلق 14 منشأة غير مرخصة بمدينة بدر لحماية المرضى

حوادث

مصدر قانوني يشير لقصور في التسبيب بالحيثيات

ننفرد بنشر حيثيات حكم الاعتداد بموسى رئيساً لحزب الغد

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
كتب/ إسلام الكلحيذكرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار مجلس الشورى بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد، وألغت فيه حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة، القاضي بالإعتداد بإيهاب الخولي رئيساً لحزب الغد، فى الطعن المقدم من موسى ضد حكم القضاء الإداري، بأن حكم أول درجة شابه مخالفات ثلاث على النحو التالي.أول مخالفة جائت في حيثيات الحكم هي الإخلال بحق الدفاع المتمثل في عدم تحقيق المحكمة لدفع الطاعن موسى مصطفى موسى ، بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وذلك يكون رافعها إيهاب الخولي غير ذي صفة بالنسبة لحزب الغد، وقد أقترن هذا الدفع بتقديم الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 22472 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، بتاريخ 26 أبريل 2008 والقاضي بإن الخولي ليس له صفة في حزب الغد بعد سبق فصله منه بتاريخ 18/9/2008، وقد صار هذا الحكم نهائياً لعدم استئنافه.ثانياً جاء في حيثيات الحكم أن المخالفة الثانية التي شابت حكم أول درجة، كانت الخطأ في تطبيق القانون المتمثل في أن القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد ما هو إلا إجراء تنفيذي للحكم الصادر في الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، ومن ثم لا يعتبر قراراً إدارياً بالمفهوم المقرر قانوناً، إذ اللجنة لم تنشئ مركزاً قانونياً للطاعن موسى مصطفى موسى، كما أنه ليس من حق محكمة أول درجة افتراض عدم الأمانة لدى شئون الأحزاب لمجرد قيامها بترك الخصومة في الاستئناف.ثالث مخالفة جائت في حيثيات الحكم هي مخالفة الثابت بالأوراق، حيث قالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة شئون الأحزاب المتضمن تنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 بفرض أنه قرار إداري، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول دعوى الخولى شكلاً لفوات الميعاد لرفع دعوى الإلغاء.وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بالرغم أن ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن لجنة شئون الأحزاب طبقاً لتنظيمها الوارد بالقانون رقم 40 لسنة 1977 هي لجنة إدارية وما يصدر عنها قرارات إدارية تعد محلاً لدعوى الإلغاء، غير أن القرار الصادر كان مجرد إجراء لتنفيذ هذا الحكم وإعمالاً مقتضله ، ومن ثم فإن المركز القانوني الذي قد نشأ بمقتضى هذا الحكم، ومن ثم فإن قرار اللجنة كان مجرد إجراء تنفيذ، ولم ينشئ مركز قانوني، ومن ثم لا يستقيم مخاصمتها قضاءً بدعوى الإلغاء، بعد إذ تخلف بموجبه، وبات إلزاماً عليها تنفيذ الحكم القضائي وإعمالاً لمقتضاه الاعتداد بمن أعتد به الحكم رئيساً والإمساك عمن قضى الحكم بإنعدام هذه الصفة فى شأنه دون أن يسبغ عذا المسلك أو ذاك وصف القرار الإداري.أخيراً نشير إلى أنه قد أشار للنهار مصدر قانوني أن الحكم قد شابه قصور فى التسبيب، وأوضح أن موسى مصطفى موسى قد تحايل على القضاء والقانون بالحصول على حكم من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدني كلي، وذلك لإجبار لجنة شئون الأحزاب على تنفيذه، التي كان لها أن تطعن على هذا الحكم ولكنها لم تطعن، كما أنها لم تقدم الأوراق المطلوبة التي تفيد صدور قرار بفصل موسى مصطفى موسى عن حزب الغد في 18/6/2005، وغيرها من أوراق في صالح الخولي وجبهة نور وسابقة لقرار فصل الخولى الذي أتخذه موسى المفصول !!!!!! ، الذي أصبح رئيساً وهو مفصول بعد عقده جمعية عمومية للحزب عزل فيها الدكتور أيمن نور من رئاسة الحزب.