النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 06:10 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إل جي إلكترونيكس تطلق سلسلة جديدة لتلفزيونات QNED 2026 في مصر مدعومة بالذكاء الاصطناعي شراكة إستراتيجية بين أورنج مصر و باراجون أدير لإطلاق مجمع «AI Campus» وبرنامج ”AI 100” في «سمو بوليفارد» 71% من الشركات في مصر مستعدة لتقاسم تكاليف تأمين مورّديها لتعزيز المرونة السيبرانية الرئيس ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة الطريقة الجازولية توجه الشكر للرئيس السيسى على مواصلة جهود ترميم مساجد واضرحة آل البيت القابضة الغذائية: استلام 5.7 مليون طن قصب من المزارعين.. والتوريدات مستمرة للوصول إلى المستهدف انعقاد مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية»… إطلاق حملة لترشيد الطاقة واعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2027 وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمير رومانيا انطلاقة نوعية لليوم الثاني من ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة.. خبرات عملية ومسارات نجاح تُصنع على أرض الواقع فيسبوك في الصدارة ..43% من المصريين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي نائب وزير التعليم: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق استراتيجية التعليم الفني وزير التعليم يشهد انطلاق فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

عربي ودولي

الرئاسة التونسية : قرارات قيس سعيد دستورية 

أعلنت الرئاسة التونسية أن القرارات الاستثنائية لقيس سعيد تمت بعد استشارة كل من رئيسي الحكومة والبرلمان وعملًا بالفصل 80 من الدستور.


وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80: على انه " لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".


ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.


وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.


ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ".


وقد استند الرئيس قيس سعيد على هذا الفصل لتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، كما ترأس السلطة التنفيذية الى حين تعيين حكومة جديدة.