جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

الرئاسة التونسية : قرارات قيس سعيد دستورية 

هالة شيحة -

أعلنت الرئاسة التونسية أن القرارات الاستثنائية لقيس سعيد تمت بعد استشارة كل من رئيسي الحكومة والبرلمان وعملًا بالفصل 80 من الدستور.


وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80: على انه " لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".


ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.


وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.


ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ".


وقد استند الرئيس قيس سعيد على هذا الفصل لتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، كما ترأس السلطة التنفيذية الى حين تعيين حكومة جديدة.