النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 05:16 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. شاهيناز عبد الكريم :سيد درويش.. أيقونة الموسيقى المصرية بالفيديو..أحمد حليم يطرح أحدث أغانيه ”على مهلك” بإيقاع المقسوم ”عروض فنية وحفل متنوع” أنطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية سلالم مرهقة وموقف بلا كراسي.. شكاوى الركاب من موقف الأقاليم الجديد برمسيس| صور “مصر تنتصر وقائيًا”.. أسرار الصحة التي أنقذت 100 مليون مواطن من الأوبئة ”يستخدم في علاج لوكيميا الأطفال”..إنزيم ”الأسبارجان” طفرة في مجال البحث العلمي نميرة نجم: الأمم المتحدة تتقاعس عن وقف تجويع غزة ومحاسبة إسرائيل خرجهم رجل أعمال وصورهم.. تضامن قنا تحرر محاضر وإنذارات في واقعة استغلال أطفال دار رعاية للدعاية الانتخابية انطلاق ”النادي العربي للإعلام السياحي من قلب عروس البحر المتوسط وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا أهلًا بالملك.. زيارة تاريخية تعزز الشراكة المصرية الإسبانية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون ودعم قضايا المنطقة

تقارير ومتابعات

إلغاء أحقية النائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف

النائب العام
النائب العام
كتب : محمد العدسوافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.قررت اللجنة برئاسة النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية الغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والتى كانت تنص على أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.شهدت اللجنة جدلاً قانونياً واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر فى الجنايات، وأكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة فى الجنايات أمر يخالف القواعد العامة، كما رفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانيه من الماده 23 إجراءات جنائية، والتى كانت تنص على عدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.وفى السياق نفسه بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض والمعروف بـسيد قراره.