النهار
الخميس 31 يوليو 2025 12:50 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا البحيرة: رصف طريق الكليات بالبستان بتكلفة 3 ملايين جنيه طب الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي ”قيادة التغيير: الذكاء الاصطناعي وآفاق الطب المستقبلية” الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و”إيتيدا” تطلقان دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالورود.. استعدادات أخيرة لتشييع جثمان لطفي لبيب الفيوم تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 جولة ميدانية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مستشفى الحميات ومكتب الصحة بالغردقة رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة كلية الآداب ”معلومات الوزراء” يوضح أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال ”صناعة البطاريات”

تقارير ومتابعات

إلغاء أحقية النائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف

النائب العام
النائب العام
كتب : محمد العدسوافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.قررت اللجنة برئاسة النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية الغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والتى كانت تنص على أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.شهدت اللجنة جدلاً قانونياً واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر فى الجنايات، وأكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة فى الجنايات أمر يخالف القواعد العامة، كما رفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانيه من الماده 23 إجراءات جنائية، والتى كانت تنص على عدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.وفى السياق نفسه بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض والمعروف بـسيد قراره.