النهار
الخميس 26 مارس 2026 03:22 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2026 عمل جنوب سيناء يبحث سبل الإسراع فى إحلال وتجهيز مركز التدريب المهني بمدينة طور سيناء ضبط 2.45 طن سمك ماكريل فاسد بالفيوم محافظ كفرالشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بدسوق السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يجددون الإدانة بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة هدى يسى : استثناء القطاع الصناعي من قرار الغلق الساعة 9 مساء .. يشكل ضمانة لاستمرار عجلة الاقتصاد اليماحي يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويؤكد: إجماعًا دوليًا جديدًا على رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد الدول العربية القصر العيني يعزز مكانته العالمية في العلوم الطبية ضمن تصنيف QS لعام 2026 وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الناتو عاجز أمام إيران… وترامب يؤكد قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمة وحدها لماذا استهدفت إيران 83% من هجماتها على الخليج مقابل 17% فقط على إسرائيل؟ ”الإيدسمو” تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الحيوية والبنى التحتية في لبنان

عربي ودولي

«بوتين» يوقع قانونًا يحظر خوض الانتخابات على المتورطين في نشاط المنظمات المتطرفة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على قانون يحظر الترشح في الانتخابات على أي مستوى على الأشخاص المتورطين في أنشطة المنظمات المتطرفة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه بحسب القانون، لن يتمكن قادة ومؤسسو المنظمات الإرهابية والمتطرفة من الترشح لمدة 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار قضائي خاص بحظر أو حل تلك المنظمات، أما بالنسبة لباقي منتسبيها والمتورطين في عملها، فيحظر عليهم الترشح لمدة 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه تنطبق هذه القيود على الأشخاص الذين شغلوا المناصب القيادية في المنظمة وفروعها خلال 3 سنوات قبل تصنيفها متطرفة بقرار قضائي، وعلى عناصر المنظمة والمتورطين في عملها، الذين شاركوا في نشاطها خلال سنة قبل قرار حظر المنظمة.

وأوضحت أن شروط ما يعتبر تورطا في نشاط المنظمات المتطرفة تشمل، نشر بيانات (بما في ذلك عبر الإنترنت) دعما للمنظمة أو أي فعالية تقيمها، وتحويل الأموال لتمويل المنظمة أو أي فعالية لها، وتقديم المساعدة التنظيمية والمنهجية والاستشارية والمادية لمنظمة أو أي فعالية منفردة لها.

ويستثنى من قيود القانون الأشخاص الذين ساعدوا المنظمة قبل تصنيفها متطرفة، والذين لم يكن بإمكانهم معرفة أن المنظمة تقوم بأنشطة متطرفة، وكذلك أولئك الذين لم تكن مساعدتهم لمثل هذا المنظمة مرتبطة بالتطرف.