النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 03:16 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية عبدالغفار: ملف العمر المديد والتمتع بطول العمر مع صحة جيدة حظي باهتمام بارز في مناقشات هذا العام محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الجروان: التسامح هو الركيزة الأخلاقية الاولي لبناء عالم أكثر امنا وعدالا واستدامة من السكة الحديد.. سرقة 9 أجهزة تؤثر على حركة القطارات في قنا والأمن يضبط 3 عمال خردة المتهمين مياه الرياح التوفيقي تبتلع شابًا بطوخ.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل الجثمان رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة مكتبة الإسكندرية تطلق معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بروتوكول تعاون بين الغرف المصرية وشركة iscore لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في الغربية.. والمحافظ: صحة المواطن خط أحمر النسخة الرابعة من فعالية ”بلاك هات” تنطلق في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركات دولية واسعة الأكاديمية العربية تطلق ”أسبوع الروبوتات” بالشراكة مع جامعة روسية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

عربي ودولي

«بوتين» يوقع قانونًا يحظر خوض الانتخابات على المتورطين في نشاط المنظمات المتطرفة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على قانون يحظر الترشح في الانتخابات على أي مستوى على الأشخاص المتورطين في أنشطة المنظمات المتطرفة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه بحسب القانون، لن يتمكن قادة ومؤسسو المنظمات الإرهابية والمتطرفة من الترشح لمدة 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار قضائي خاص بحظر أو حل تلك المنظمات، أما بالنسبة لباقي منتسبيها والمتورطين في عملها، فيحظر عليهم الترشح لمدة 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه تنطبق هذه القيود على الأشخاص الذين شغلوا المناصب القيادية في المنظمة وفروعها خلال 3 سنوات قبل تصنيفها متطرفة بقرار قضائي، وعلى عناصر المنظمة والمتورطين في عملها، الذين شاركوا في نشاطها خلال سنة قبل قرار حظر المنظمة.

وأوضحت أن شروط ما يعتبر تورطا في نشاط المنظمات المتطرفة تشمل، نشر بيانات (بما في ذلك عبر الإنترنت) دعما للمنظمة أو أي فعالية تقيمها، وتحويل الأموال لتمويل المنظمة أو أي فعالية لها، وتقديم المساعدة التنظيمية والمنهجية والاستشارية والمادية لمنظمة أو أي فعالية منفردة لها.

ويستثنى من قيود القانون الأشخاص الذين ساعدوا المنظمة قبل تصنيفها متطرفة، والذين لم يكن بإمكانهم معرفة أن المنظمة تقوم بأنشطة متطرفة، وكذلك أولئك الذين لم تكن مساعدتهم لمثل هذا المنظمة مرتبطة بالتطرف.