النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 07:50 صـ 15 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين” تعلن نتيجة انتخابات رابطة الحوادث والقضايا محافظ القليوبية يعتمد الخريطة الرقمية لبنها.. ويوجه بالإنطلاق الفوري نحو شبرا الخيمة خلافات المال تشعل أزمة بين شقيقين في طوخ.. والأمن يكشف الحقيقة محافظ القليوبية يفتح أبوابه للمواطنين بالقناطر الخيرية.. 32 شكوى على الطاولة وحلول عاجلة شيفرون تتصدر رهانات الاستثمار النفطي.. وبنك أوف أمريكا يرفع ثقته مع توسع الإنتاج وتفوق عمليات التكرير وصول 23 حافلة تقل 1155 عائداً من مصر إلى معبر أشكيت ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين في بيان رسمي.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل استقالة أستاذة بكلية الدراسات الإسلامية هيئة العناية بالحرمين” تبدأ اليوم في رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لعمليات غسلها مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأرامل والأيتام في جنوب قطاع غزة سفيرة مملكة البحرين لدى مصر تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 13 لثورة 30 يونيو سفير العراق في القاهرة يستقبل وفداً من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي ويبحث تعزيز التعاون الأكاديمي سفارة السودان بالقاهرة تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وتؤكد متانة العلاقات بين البلدين

عربي ودولي

«بوتين» يوقع قانونًا يحظر خوض الانتخابات على المتورطين في نشاط المنظمات المتطرفة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على قانون يحظر الترشح في الانتخابات على أي مستوى على الأشخاص المتورطين في أنشطة المنظمات المتطرفة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه بحسب القانون، لن يتمكن قادة ومؤسسو المنظمات الإرهابية والمتطرفة من الترشح لمدة 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار قضائي خاص بحظر أو حل تلك المنظمات، أما بالنسبة لباقي منتسبيها والمتورطين في عملها، فيحظر عليهم الترشح لمدة 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه تنطبق هذه القيود على الأشخاص الذين شغلوا المناصب القيادية في المنظمة وفروعها خلال 3 سنوات قبل تصنيفها متطرفة بقرار قضائي، وعلى عناصر المنظمة والمتورطين في عملها، الذين شاركوا في نشاطها خلال سنة قبل قرار حظر المنظمة.

وأوضحت أن شروط ما يعتبر تورطا في نشاط المنظمات المتطرفة تشمل، نشر بيانات (بما في ذلك عبر الإنترنت) دعما للمنظمة أو أي فعالية تقيمها، وتحويل الأموال لتمويل المنظمة أو أي فعالية لها، وتقديم المساعدة التنظيمية والمنهجية والاستشارية والمادية لمنظمة أو أي فعالية منفردة لها.

ويستثنى من قيود القانون الأشخاص الذين ساعدوا المنظمة قبل تصنيفها متطرفة، والذين لم يكن بإمكانهم معرفة أن المنظمة تقوم بأنشطة متطرفة، وكذلك أولئك الذين لم تكن مساعدتهم لمثل هذا المنظمة مرتبطة بالتطرف.