النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:28 مـ 18 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استنفار صحي بعد الزلزال.. وزير الصحة يمدد حالة التأهب بالمستشفيات 48 ساعة محمد الأشول.. في قلب معركة الاقتصاد اليمني البورصة تستضيف مؤتمر الإعلان عن حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب الاستثمارات وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026 اعتبارًا من اليوم الإثنين 3 أغسطس نهى إبراهيم تؤكد أهمية دور لجنة الأمل وتدعو إلى تكثيف الجهود لدعم برامج العودة الطوعية للسودانيين تفويج 350 سودانيًا من الإسكندرية إلى أرض الوطن ضمن برنامج العودة الطوعية «التعليم» تطلق 15 مدرسة مصرية إيطالية جديدة في الضيافة تؤهل الطلاب لسوق العمل المركزي المصري يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية محافظ كفرالشيخ: تسليم 11 مركب صيد حديثة لصغار الصيادين بقرية الحنفي ببلطيم ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» محافظ الفيوم يستقبل مدير الأمن الجديد.. ويؤكد على تعزيز سبل التعاون المشترك محافظ الدقهلية يشهد ندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ويؤكد:- ندعم كل الافكار التي تخدم البيئة والمواطن تعليم قنا: الشفافية والحيادية أساس حركة التجديد والاختيار لمديري المدارس

عربي ودولي

«بوتين» يوقع قانونًا يحظر خوض الانتخابات على المتورطين في نشاط المنظمات المتطرفة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على قانون يحظر الترشح في الانتخابات على أي مستوى على الأشخاص المتورطين في أنشطة المنظمات المتطرفة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه بحسب القانون، لن يتمكن قادة ومؤسسو المنظمات الإرهابية والمتطرفة من الترشح لمدة 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار قضائي خاص بحظر أو حل تلك المنظمات، أما بالنسبة لباقي منتسبيها والمتورطين في عملها، فيحظر عليهم الترشح لمدة 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه تنطبق هذه القيود على الأشخاص الذين شغلوا المناصب القيادية في المنظمة وفروعها خلال 3 سنوات قبل تصنيفها متطرفة بقرار قضائي، وعلى عناصر المنظمة والمتورطين في عملها، الذين شاركوا في نشاطها خلال سنة قبل قرار حظر المنظمة.

وأوضحت أن شروط ما يعتبر تورطا في نشاط المنظمات المتطرفة تشمل، نشر بيانات (بما في ذلك عبر الإنترنت) دعما للمنظمة أو أي فعالية تقيمها، وتحويل الأموال لتمويل المنظمة أو أي فعالية لها، وتقديم المساعدة التنظيمية والمنهجية والاستشارية والمادية لمنظمة أو أي فعالية منفردة لها.

ويستثنى من قيود القانون الأشخاص الذين ساعدوا المنظمة قبل تصنيفها متطرفة، والذين لم يكن بإمكانهم معرفة أن المنظمة تقوم بأنشطة متطرفة، وكذلك أولئك الذين لم تكن مساعدتهم لمثل هذا المنظمة مرتبطة بالتطرف.