النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:33 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري لتعزيز مبادرة ” تيراميد ” مركز الملك سلمان للإغاثي يواصل تقديم مساعداته الإنسانية المتنوعة بمختلف مناطق اليمن السفارة الروسية تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الدوما الجامعة العربية تنظم برنامجا تدريبيا للطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعات المصرية سفير العراق في القاهرة يستقبل بعثة منتخب العراق لكرة القدم للمكفوفين الجامعة العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية.. وتؤكد :تصعيد خطير ومرفوض وانتهاك لسيادة المملكة في كتاب جديد يعكس الصراع بين الهوية والتغريب: د. محمد شومان يرصد تحولات الخطاب الإعلاني في مصر من الاستعمار إلى عصر العولمة الجامعة العربية تنظم برنامجا تدريبيا للطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعات المصرية سفير العراق في القاهرة يستقبل بعثة منتخب العراق لكرة القدم للمكفوفين فصل عصام الصباحي من «الوفد».. الحزب يتحدث عن مخالفات والقيادي يطعن على الإجراءات مصر تشعل سباق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بين واشنطن وبكين ..وخبراء مصر أمام فرصة ذهبية التعليم تطلق مسابقة ثقافية للطلاب.. أبحاث علمية وجوائز للفائزين حتى يونيو 2027

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة


وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

طالب المستشار بهاء الدين ابو شقة بإضافة الأقزام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن قانون ذوي الاعاقة في التعريفات يضم الأقزام وليس هناك حاجة لإضافتهم لأنهم جاءوا في مادة التعريفات بالقانون.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي في تقريرهما المشترك حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايرًا لفلسفة المشرع في المادة "309 مكررًا ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة ايًا كان المجني عليه قاصدًا تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.

وأضاف التقرير أنه بعد مناقشات الأعضاء فمشروع القانون جاء متوافق في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 ، 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

كما أكد التقرير أن مشروع القانون أتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات.

ووافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب حسام الخولي على نص مادة التنمر وتعلقت بتغليظ عقوبات التنمر بدلا من سنة إلى سنتين ، وفي حالة وقوع الجريمة من شخصين او أكثر تكون 3 سنوات بدلًا من سنين وأصبح نص المادة كالتالي بعد التعديل : "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى" .