النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 08:26 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نهاية المباريات | تعادل تونس وتنزانيا.. ونيجيريا تكتسح أوغندا وتتصدر بالعلامة الكاملة رسمياً.. أحمد عبدالرؤوف يرحل من الزمالك اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: ”بنك الذهب” بداية عهد جديد للسيادة المالية في أفريقيا توقيع بروتوكول تعاون بين مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة د. سمير عارف واتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ..لزيادة... «أمهات مصر» يرصد شكاوى أولياء الأمور من امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي ده مش الشخص الصح للجواز.. مفيدة شيحة تهاجم عمرو أديب لهذا السبب وزير العدل ومحافظا قنا والأقصر يقدمون واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصاري بمسقط رأسها في نقادة ضبط شاب مريض نفسيًا لخطفه رضيع من منزل جيرانه والقاه في مياه البحر الصغير بالدقهلية محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ”نصار” بمدينة بنها ضبط 12 شخصًا بسبب فوضى زفاف صانع محتوى بالقليوبية.. وكشف سبب اشتعال السيارة محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيرياً بالخصوص.. ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنين vivo تُطلق X300 Proمدعومًأ بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل ونظام تشغيل OriginOS 6 الجديد كليًا

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة


وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

طالب المستشار بهاء الدين ابو شقة بإضافة الأقزام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن قانون ذوي الاعاقة في التعريفات يضم الأقزام وليس هناك حاجة لإضافتهم لأنهم جاءوا في مادة التعريفات بالقانون.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي في تقريرهما المشترك حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايرًا لفلسفة المشرع في المادة "309 مكررًا ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة ايًا كان المجني عليه قاصدًا تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.

وأضاف التقرير أنه بعد مناقشات الأعضاء فمشروع القانون جاء متوافق في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 ، 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

كما أكد التقرير أن مشروع القانون أتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات.

ووافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب حسام الخولي على نص مادة التنمر وتعلقت بتغليظ عقوبات التنمر بدلا من سنة إلى سنتين ، وفي حالة وقوع الجريمة من شخصين او أكثر تكون 3 سنوات بدلًا من سنين وأصبح نص المادة كالتالي بعد التعديل : "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى" .