النهار
الأحد 10 مايو 2026 07:38 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة: التجربة المصرية تثبت أن مواجهة الأمراض المزمنة بنجاح تتطلب تكاملاً حقيقيًا بين كل الجهود رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام النواب: التحدي الأكبر يتمثل في زيادة الإيرادات بنك ناصر الاجتماعي: ملتزمون بصرف النفقة وفق أحكام قضائية نهائية منذ 2004 سفينة الرعب تصل إلى جزر الكناري.. إجراءات عزل مشددة بعد تفشي هنتافيروس رئيس الوزراء يتابع مشروعات الفوسفات وخطط التوسع في الصناعات التعدينية لزيادة القيمة المضافة لماذا ننجذب للوجبات السريعة؟ سر نفسي وراء قراراتنا اليومية قيادات جاسكو تحتفل بعيد العمال وسط فرق تنفيذ مشروعات الغاز في سيناء 8,500 خطوة يومياً.. سر بسيط يساعد متبعي الحميات على الحفاظ على الوزن بعد فقدانه النائبة أمل سلامة تدافع عن «نفقة عشرة السنين» وتؤكد: تحفظ كرامة المرأة النائبة أمل سلامة تدافع عن «نفقة عشرة السنين» وتؤكد: تحفظ كرامة المرأة دراسة صادمة: 72% من الآباء يشترون أطعمة غير صحية تحت ضغط أطفالهم! إصابة مروة عبد المنعم في الكتف بعد هجوم أسد أثناء تصوير برنامج تليفزيوني

سياسة

جدل برلمانى ينتهى بموافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبات ختان الإناث للسجن المشدد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق ال لغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.