الخميس 28 مارس 2024 09:52 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكاديمية السباحة بالغردقة تواصل تدريبات التأهل لعبور المانش تكريم 115 من النشء حفظة القرأن الكريم بمركز شباب نجير رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعى رفع 450 طن مخلفات بلديه و 120طن اتربه و100 طن مخلفات صلبه بالدقهلية زيارة وفد السفارة الفرنسية بالقاهرة لجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون سائحو جدة يستمتعون بالسحور المميز والفعاليات الاستثنائية «آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والأوقية تكسر القمة السابقة لها المداح 4 الحلقة 19 - صقر و3 يمامات.. حمادة هلال يبدأ رحلة البحث عن إرث جده العسومي : يثمن مواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية، ويبحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خطوة إيجابية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته اليومية أبو الغيط : غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك يهنئ رئيس البرلمان الافريقي بعد اعادة انتخابه

سياسة

جدل برلمانى ينتهى بموافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبات ختان الإناث للسجن المشدد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق ال لغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.