النهار
الخميس 12 فبراير 2026 07:50 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طارق سعده يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي بتجديد الثقة رئيسًا لمجلس الوزراء شل مصر تعلن وصول سفينة الحفر «ستينا آيس ماكس» لدعم خطط الاستكشاف وتنمية الغاز في 2026 البنك المركزي يقرر خفض الفائدة على الإيداع والإقراض 1 % وداع دافئ للدكتورة رشا صالح بالمركز القومي للترجمة قبل توليها رئاسة أكاديمية الفنون بروما مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا بعد إلغاء الوزارة.. النائب أحمد بلال يطالب الحكومة بتوضيح مصير شركات قطاع الأعمال بحضور الوزراء الجدد… رئيس الوزراء يكرّم الوزراء السابقين ويؤكد: نستكمل ما بُني ونمضي برؤية موحدة لخدمة المواطن تحرك برلماني لنقل ولاية قطعة أرض لإنشاء مدارس بشمال أسيوط سيراميكا فى الصدارة والأهلى بالمركز الرابع.. جدول ترتيب الدورى المصري جولدن بيلرز توقع اتفاقية مع روتانا لتشغيل وإدارة فندق «سوار» بمدينة الشروق موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية نواب يطالبون التعليم العالي ببيان مفصل حول 9 قروض تجاوزت 7 مليارات جنيه

سياسة

جدل برلمانى ينتهى بموافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبات ختان الإناث للسجن المشدد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق ال لغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.