النهار
الخميس 26 فبراير 2026 08:15 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تعرب عن تقديرها للمواقف الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة السعودية تقدم 1,3 مليار ريال لدعم الموازنة اليمنية مها عبدالناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن الاعتداء على معلم داخل مدرسة رسمية إصدار الموافقات والتصاريح لتداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية والصحية خلال 15 يوم غدًا.. مهندسو القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابتهم باستاد القاهرة وأحمد فوزي: توفير 5 خطوط لنقل الناخبين البيت الروسي يشارك في مهرجان الساقية مفتي الجمهورية يلقي كلمة في ندوة ”رمضان والنصر .. دروس من حرب أكتوبر المجيدة” بجامعة دمياط الذهب يرتفع محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف الرئيس السيسي يبحث مع «سكاتك» و«إنفجين إنرجي» التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا بصورة ومنشور غير مفهوم.. بما علق محمد رمضان علي لقب” نمبر وان ” ؟ وزير الكهرباء يشارك العاملين إفطار رمضان ويؤكد: العنصر البشري أساس تطوير منظومة الطاقة

سياسة

جدل برلمانى ينتهى بموافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبات ختان الإناث للسجن المشدد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى تجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق ال لغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.