النهار
الجمعة 21 نوفمبر 2025 12:57 صـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تدخل لأول مرة قائمة أفضل 350 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز للعلوم البينية رئيس جامعة طنطا يشارك ف استقبال رئيس كوريا الجنوبية بجامعة القاهرة خلال أولى زياراته الرسمية لمصر مقتل مسجل خطر وضبط آخرين خلال مداهمة أمنية في بندر قنا أبو الغيط يرحب باتفاق مجلسي النواب والدولة الليبيين على البرنامج التنموي الموحد اتحاد المستثمرات العرب يشارك فى مؤتمر و معرض أوغندا ” لؤلؤة أفريقيا ” للسياحة .. كشريك استراتيجي لدعم... اليابان تفتح باب التسلح النووي.. ماذا يدور في الكواليس؟ تداعيات قرار الترويكا الأوروبية بمطالبة إيران تقديم تقارير دقيقة بشأن برنامجها النووي بالصور.. افتتاح مقر مودرن سبورت دبي ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة الوفد الثاني من المُلحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يزور استديو أحمد زويل بماسبيرو إسرائيل إلى الزوال.. متى تختفي دولة الاحتلال؟ فضيحة فساد كبرى تهز أوكرانيا.. زيلينسكي يواجه ضغوطًا لإقالة مسؤولين كبار بعد اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.