النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 10:27 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة خلال شم النسيم.. مدير مستشفى الباجور يتابع الانضباط ويؤكد جاهزية الطوارئ على مدار الساعة «تعليم القاهرة» تفتح أبوابها لأبناء السودان...انطلاق ماراثون الثانوية من حدائق القبة حادث مروع بطريق منوف يشعل الطوارئ.. وقرارات حاسمة لضبط الأداء داخل مستشفى منوف العام ”ثنائية القوة”.. كيف تؤسس القاهرة وأبوظبي ”نظاماً اقتصادياً عابراً للحدود” لمواجهة تحديات الممرات الدولية؟ نادي الشمال يحتج على مشاركة محترف نادي قطر.. ما القصة؟ هدنة حرب إيران تدفع البورصة للصعود وتعزز حضور الأجانب فى الأسهم عقب قرار ترامب بحصار مضيق هرمز.. أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل مصر تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم بوفد رفيع المستوى أحمد بدوي: التكنولوجيا تُضعف الحوار الأسري والتشريعات تعيد التوازن يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. قدوتي في كرة القدم نيمار القومي للاتصالات: تدريب وظيفى متقدم لخريجى مبادرة ”شباب مصر الرقمية– الجاهز للتوظيف” دار الكتب تحتفي بالهوية المصرية في يوم التراث العالمي.. الفن يروي حكاية الذاكرة

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.