النهار
الخميس 23 يوليو 2026 01:16 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية طارق يحيى: معتمد جمال قال لي «ده الزمالك» ورفض التصعيد انفراجة في الزمالك.. حل أزمة نداي يقترب ورفع إيقاف القيد مدرب نانت : مصطفى محمد سيتدرب مع الفريق الرديف حتى إنتهاء الميركاتو قرارات هامة من التموين بشأن تظلمات الحذف من البطاقات التموينية بعد مخالفات بـ15 ملف تصالح.. إحالة عدد من المختصين ومسئولي التصالح بمنوف للنيابة العامة رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جامعة الحِلّة العراقية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية والتدويل ثاني ضربة خلال شهر يوليو.. صحة المنوفية تسقط منتحلة صفة ”طبيبة جلدية” تدير عيادة بدون ترخيص مكافحة الإدمان يطلق عرض «الشاطر» بالمناطق المطورة لحماية الأطفال من التدخين قاعدة بيانات وطنية ورقابة على دور الرعاية.. التضامن تستعرض خطة انطلاق صندوق رعاية المسنين ليلة طربية في جدة تجمع إليسا ووائل جسار نهاية يوليو «الساليزيان دون بوسكو».. 100 عام من صناعة الكوادر المصرية وشراكة جديدة مع وزارة العمل ترسم مستقبل التدريب المهني

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.