النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 09:52 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب ما هي أسباب نقص فيتامين د وتأثيره على الصحة؟ سارة محمد تقتنص برونزية بطولة الجمهـورية للسباحة القصيرة وتضع «النادي» على منصة التتويج شعبى ولا صعيدي.. احمد العوضي يضع جمهوره في دائرة الأختيار بسؤال عن دراما 2027 وزير البترول: «كارجاس» تعزز التحول للطاقة النظيفة.. وتحويل 30 ألف سيارة للغاز الطبيعي في 2025 برلمانية تتدخل لإنهاء تكدس تأمينات البريد.. ورئيس هيئة التأمينات يوجه بإزالة أسباب الزحام وتحسين السيستم نقلة طبية غير مسبوقة.. “الصحة” تستقبل فريقاً بيروفياً لإجراء جراحات الأجنة داخل الرحم لأول مرة بمصر قلها تسجيلاتك معايا.. أول قرار من جهات التحقيق ضد مرشح سابق بتهمة سب وتهديد سيدة في قنا محافظ الإسكندرية.. 9 مليون جنية تكلفة تطوير قرية بغداد بالعامرية رئيس جامعة المنوفية يستقبل ضيوف مؤتمر Ripple 2026 ويؤكد: دعم مرضى السرطان مسؤولية مجتمعية مشتركة جامعة المنصورة: مجلة «تطوير الأداء الجامعي» تعلن فتح باب النشر بعدد أبريل 2026 الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة El Gouna Beach Polo على شواطئ البحر الأحمر

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.