النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 11:34 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تسنيم جودة تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا شراكات صناعية عابرة للحدود.. «الإنتاج الحربي» يستهدف توسيع التعاون لتطوير القدرات الصناعية من سراييفو أزمة داخل نادي الجزيرة بسبب ضم طفلة مكفولة لعضوية والدتها.. ومحامٍ يوضح الموقف القانوني «لم تثبت الاتفاق».. حيثيات رفض دعوى سيدة ضد شركة سياحة طالبتها برد 36 ألف جنيه الزمالك يختتم تدريباته لمباراة الميناء الجيبوتي بدوري الأبطال بهدف قاتل.. الأهلي يهزم سموحة ويحقق العلامة الكاملة في الدوري مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات بعد ارتفاع الأحمال إلى 38.3 ألف ميجاوات.. توقعات جديدة بشأن استهلاك الكهرباء في مصر. الأنبا هيرمينا: البابا تواضروس «بابا التجديد» في التعليم الكنسي دار الإفتاء و«الهيئة الإنجيلية» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والحوار المجتمعي بيراميدز يصل كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال مدحت يوسف للنهار : مصر تستورد 1.25 مليون طن سولار لتغطية احتياجات 3 أشهر.. والمصافي الحالية لا تكفي لسد الفجوة

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.