النهار
الأحد 26 يوليو 2026 02:23 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات لماذا أدرجت اليونسكو قرية سيدي بوسعيد التونسية على قائمة التراث العالمي؟ سيلتيك يتوصل لاتفاق مع هيثم حسن تمهيدًا لضمه من ريال أوفييدو وزير الكهرباء: زيادة مشاركة الشركات البريطانية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال امام ضخ الاستثمارات... مجانا.. محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب في جميع الأحياء البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين رسمياً.. الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2027 لماذا وقع اختيار الموساد على محمود أحمدي نجاد في محاولة تغيير النظام الإيراني؟ بعد أوكرانيا.. خمسة سيناريوهات تخشاها أوروبا إذا صعّدت روسيا المواجهة بين التهديد الأمريكي والتأهب الإسرائيلي.. 5 سيناريوهات لمستقبل الصراع مع إيران المهرجان القومي يكرم سبعة من رموز المسرح والفن تقديرًا لمسيرتهم الإبداعية وزير الصناعة يتفقد استثمارات تتجاوز 2.1 مليار جنيه بـ4 مصانع في الإسماعيلية ويؤكد دعم القطاعات التصديرية

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.