النهار
السبت 22 أغسطس 2026 09:02 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. نابولي يضم بادياشيل من تشيلسي على سبيل الإعارة هدف استثنائي يضع بالارد ضمن المرشحين لجائزة بوشكاش انطلاق المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات 30 يناير المقبل لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين الدكتور الفاتح صالح يطالب بتسهيل تأشيرات مصر للمرضى وكبار السن والطلاب السودانيين برشلونة يترقب موقف أرسنال لضم جيوكيريس على سبيل الإعارة شد عضلي يثير الشكوك حول مشاركة كوكا أمام إنبي.. والأهلي يترقب الفحص الطبي في ذكرى المولد النبوي.. القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ برسائل سلام ”هدى يسى ” تتوجه اليوم إلى مومباسا ضمن الوفد المصري الرسمي الممثل في مؤتمر المنظمة الأفريقية للتقييس استعدادا للعام الدراسي.. مركز مدينة القرنة تكثف حملات النظافة والإنارة خلال الاجتماع المقرر عقده غدًا في العلمين ”الشعبة العامة للمخابز” تتقدم بمذكرة تتضمن 14 مطلبًا لـ ”وزير التموين” الدكتور الفاتح صالح يطالب بتسهيل تأشيرات مصر للمرضى وكبار السن والطلاب السودانيين انطلاق المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات 30 يناير المقبل لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.