النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 02:04 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. شاهيناز عبد الكريم :سيد درويش.. أيقونة الموسيقى المصرية “مصر تنتصر وقائيًا”.. أسرار الصحة التي أنقذت 100 مليون مواطن من الأوبئة ”يستخدم في علاج لوكيميا الأطفال”..إنزيم ”الأسبارجان” طفرة في مجال البحث العلمي نميرة نجم: الأمم المتحدة تتقاعس عن وقف تجويع غزة ومحاسبة إسرائيل خرجهم رجل أعمال وصورهم.. تضامن قنا تحرر محاضر وإنذارات في واقعة استغلال أطفال دار رعاية للدعاية الانتخابية انطلاق ”النادي العربي للإعلام السياحي من قلب عروس البحر المتوسط وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا أهلًا بالملك.. زيارة تاريخية تعزز الشراكة المصرية الإسبانية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون ودعم قضايا المنطقة انطلاق فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل رئيس كازاخستان يكرم مفتي الجمهورية ويمنحه وسام الشرف تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام الجامعة البريطانية في مصر تعلن تعيين نائب أكاديمي من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.