النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 09:06 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسالة نادرة تكشف الحقيقة.. “لعنة توت عنخ آمون” اختراع صحفي لا أكثر! أسطورة إجرامية تسقط بالقليوبية.. مصرع 4 وضبط المتهم الهارب بعد مطاردة حاسمة المهندس إبراهيم مكي: لأول مرة.. كفرالشيخ تنجح في اختبار الأمطار الصعب وتُثبت كفاءة خطة تصريف المياه بالتنسيق بين كاريتاس مصر اللجنة الاستشارية لمشروعECO Empower تعقد اجتماعها الدوري لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وزير الاتصالات يلتقي مع الرئيس التنفيذي لجامعة IE الإسبانية لبحث آفاق التعاون في بناء القدرات الرقمية للشباب اطلاق ملتقي سيدات الاعمال حول قيادات صنعت المسار بحضور الوكيل خراب ودمار.. آلاف الغربان السوداء تثير الرعب في سماء تل أبيب «أمهات مصر»: قيادة الرئيس السيسي تدعم وتمكّن المرأة المصرية في جميع المجالات الإعدام في قضية «سيدز»...خبيرة تربوية تؤكد: أطفالنا خط أحمر والحكم رادع لكل معتدٍ وزير الاتصالات يلتقي مع الرئيس التنفيذي لجامعة IE الإسبانية لبحث آفاق التعاون تعليمات عاجلة لمحافظ القليوبية من مركز السيطرة.. شفط مياة الأمطار ومراجعة الإنارة والمحولات جهود مكثفة من أوقاف القليوبية لتنظيف المساجد وشفط مياة الأمطار

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.