النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 09:19 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة رقابية مفاجئة تضبط 13 مخالفة تموينية وصحية بمخابز زفتى استجابة لشكاوى المواطنين محافظ الغربية يوجه بتيسير إجراءات تراخيص البناء وضبط منظومة الخدمات العمرانية جلسة داخل PAFIX تحوّل نوعي يعيد تشكيل علاقة المؤسسات المالية بالتكنولوجيا اللواء أحمد رمضان رئيساً لشركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة ورشة عمل لخبراء ”سيشيلد” تكشف عن نماذج متقدمة للهجمات السيبرانية جامعة بنها تنقذ “قلوب صغيرة”.. الكشف على 288 طفلًا ضمن مبادرة من أجل قلوب أطفالنا بكفر شكر آدم كايد لاعب الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق وتصعيد حارس فريق الشباب جامعة بنها تنقذ “قلوب صغيرة”.. الكشف على 288 طفلًا ضمن مبادرة من أجل قلوب أطفالنا بكفر شكر بعد تألقها في ”وتر حساس 2”.. هيدي كرم تشارك في ”عيلة دياب ع الباب” مع محمد سعد من باطن الأرض إلى قاعات العرض.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تكشف رحلة القطعة الأثرية «فلوسي»: أول منصة رقمية لشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول بالفيديو..موسى يطرح أحدث أغانيه ”تحياتي” عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.