النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:26 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعليم الإسكندرية تجري الاختبارات للمتقدمين لدعم وتطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الفني للمعلمين أوبرا الإسكندرية تنظم حفل للموسيقى والغناء العربي الخميس المقبل لجنة التعمير و الاستثمار العقارى بغرفة الإسكندرية تناقش اصعب التحديات وتطرح حلولًا لتنشيط القطاع هواوي تعيد تعريف القيمة إطلاق هاتف HUAWEI nova 14i مع ميزات رائدة شراكة إستراتيجية بين ”إندرايف” و”لاكي” لتعزيز العوائد والمزايا المالية لـ سائقيها المتميزين جامعة كفر الشيخ تُعلن تنظيم ورشة “كيف تصنع عرضًا مسرحيًا” بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الاحد المقبل زراعة 300 متر من النجيل بميداني الإسكندر الأكبر وساعة الزهور بالإسكندرية الخطيب يستعرض ملف الكرة مع ياسين منصور وعبد الحفيظ رئيس ادارة الإعلام المركزية ل النهار..زيادة عربات جمع القمامة من اول يونيو المقبل محافظ الإسكندرية يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتنموية شرب الإسكندرية تبحث سبل التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية محافظ البحيرة ووفد الاتحاد الأوروبي يزورون المساجد والمنازل الأثرية برشيد

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.