النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:53 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تحتضن بطولة العالم للكاراتيه بمشاركة 88 دولة: تنظيم استثنائي وإنجازات رياضية بارزة انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن د. أحمد زايد: العنف ضد المرأة قضية عالمية لا تقتصر على العالم النامي.. ونحتاج لتجاوز ”النظرة الثنائية” لخلق فضاء رقمي آمن مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” رئاسة حي جنوب الغردقة : استمرار الحملات الميدانية علي مخازن جمع وفرز القمامة الأكاديمية العربية تحقق إنجازاً علمياً .. إدراجها في تصنيف ”شنغهاي” العالمي لتخصصات 2025 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات في السنبلاوين دعماً للإبداع والتراث.. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لابدعاتهم بيان رسمي من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن حادث سحوط لنش سياحي رئيس مدينة مرسى علم يشرف على إزالة آثار الاطماءات الناتجة عن السيول القاهرة تجمع الأطراف لوقف الخروقات وحماية اتفاق غزة من الانهيار السجادة الحمراء لمهرجان ”ضيافة السينمائي ” تستقبل نجوم الفن والمؤثرين بفاعليات النسخة التاسعة

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.