النهار
السبت 10 يناير 2026 10:02 مـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين تسلّم أرض المدينة بحدائق أكتوبر للشركة الوطنية للمقاولات مسرحية “مرآة وجرس إنذار” يشارك في ” إبداع 14 ” بعد حصد 12 جائزة في مهرجان المسرح العرب بعد تغيبه.. العثور على جثة صغير غريق داخل ترعة في قنا رواية ”نساء الإسكندرية” بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته المقبلة للمرة الخامسة.. ”المحكمة الإدارية العليا” تقضي ببطلان طعن دستوري للتجهيل ومحامٍ يوجّه بيانًا إلى الأمة ورسالة استغاثة لرئيس الجمهورية نيجيريا تتغلب على الجزائر بهدفين وتتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بعد طرحها بساعات.. أنغام تنافس بسباق Music trending بأغنية ”الحب حالة” ملفات ناقصة وأجهزة ميتة.. تقرير صادم عن حضّانات مستشفى دار السلام العام.. ومصدر يكشف مفاجأة نقيب الإعلاميين يبحث مع صندوق التنمية الحضرية آليات التعاون المشترك لتوفير وحدات سكنية لائقة على مستوى الجمهورية ويل سميث يفاجئ جمهوره بغناء ”مكسرات” لـ أحمد سعد على إنستجرام ويشعل تفاعل المتابعين صلاح يقود تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2025 غرق منذر ريحانة وميرنا وليد أثناء تصوير «روح أوف» دون تسجيل أي إصابات

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.