النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 08:09 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر: ياسر عرفات أيقونة القضية الفلسطينية وصاحب الطلقة الأولى في المحافل الدولية أسامة شرشر يكشف كواليس حوار مع ياسر عرفات: تهديدات منعتني من كامب ديفيد وأخطأت تاريخيًا في أوسلو أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين المصريين.. وياسر عرفات أيقونة لم تتاجر بالقضية الفلسطينية وزير العدل يشهد حلف اليمين القانونية للمُعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة السجن 4 سنوات لبائع بتهمة التعرض لطفلة وخدش حيائها ببورسعيد ” إي آند مصر ” تعلن عن مشاركتها في قمة ومعرض AI Everything Egypt لتعزيز البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي إدراج بنك CIB ضمن دراسة عالمية لمنصة Udemyلنجاحه في تطوير التعلم الرقمي قنصل الصين بالإسكندرية: مبادرة الحزام والطريق تتوافق مع رؤية مصر 2030 الأكاديمية العربية توقع حزمة اتفاقيات دولية ومحلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي بمؤتمر «مارلوج 15» افتتاح منتدى الصداقة المصرية اليونانية الخامس بمكتبة الإسكندرية تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب عمدًا في بورسعيد إلى 14 أبريل ”المؤتمر”: الحكومة الجديدة أمام تحديات اقتصادية وسياسية

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.