النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 06:58 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ممدوح عيد أفضل رئيس نادٍ.. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26 علوان لـ”النهار”: موكب الاحتفال بالمولد النبوي تقليد أصيل امتد لقرون طويلة محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ خطة التوسع في الإنارة بالطاقة الشمسية بـ826 عمودًا بمختلف المدن استعدادًا للافتتاح الرسمي.. وزير الكهرباء يتابع تشغيل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك الإسكندرية الخالدة: من الحجر القديم إلى الروح الرقمية – تجربة غامرة في قلعة قايتباي” بمكتبة الإسكندرية الأمين العام للجامعة العربية يدين الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري بسوريا البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تكامل البيانات السبت.. القاهرة السيمفونى وايامنا الحلوة في سهرة فنية مميزة ضمن فعاليات القلعة الدولى للموسيقى علي المحكى عبر الفضائية المصرية.. د. محمد معيط يناقش مرحلة ما بعد انتهاء برنامج تمويل صندوق النقد الدولي محمد رمضان يحتفل بنجاح حبيبي أنا من غيرك وحصدها 11مليون مشاهدة عبر اليوتيوب مختار همام: الاستثمار في التعليم استثمار مباشر في مستقبل الدولة 15% زيادة سنوية.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.