النهار
الإثنين 26 يناير 2026 07:29 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ذكرى ميلاد أخت القمر” سعاد حسنى ” 12 فيلم جمعها بالدنجوان.. ومسلسل واحد منحها جائزة وزارة الإعلام مقرر العليا لانتخابات المهندسين: لجنة استلام ومراجعة الملفات تنهي أعمالها غدًا وإعلان الكشوف الأولية عقب ذلك غداً.. مفتي الجمهورية يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف حضور ثقافي لافت للفنون التراثية المصرية في معرض المنتجات بمكة المكرمة المغاوري يرفض تعديل قانون الكهرباء: «عالج قبل العقاب» ” الأرشيف والمكتبة الوطنية ”الإماراتي يواصل فعاليات المنتدى الشبابي في جامعة بدر ويشيد بدور الشباب في التنمية الثقافية للإفتاء تعقد دورة تدريبية لرفع كفاءة المأذونين سفينة الخير التركية في ميناء العريش حاملةً الأمل إلى غزة غداً.. مصر تحتفل بيوم البيئة الوطني بشعار ”الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول الطبيعية” منع عنها الأكل شهرًا كاملًا.. قرار جديد من جهات التحقيق ضد المتهم بقتل ابنته جوعًا بعد حبسها في قنا حي غرب شبرا الخيمة ينهي أزمة خط مياه بأم بيومي بقليوب حي ثان المحلة يواصل الموجة 28 بإزالة مخالفة بناء بشارع الترعة

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.