النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 07:21 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من قداسة البابا تواضروس للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وزير النقل ينفي إنشاء دور ثان لكوبري أكتوبر: نجري تعديلات هندسية هل حان وقت التوقف عن شراء الذهب؟ خبير يوضح أفضل استراتيجية للمستثمرين المنتجة الاء لاشين تعلن فوز فيلم ”كارولينا ماريا دي جيسوس” يفوز بجائزة مسابقة ”Go to Cannes” بمهرجان كان السينمائي وزير البترول : بعد خفض المديونيات إلى 700 مليون دولار.. مصر تستهدف استئناف تصدير الغاز في 2027 اشتعال المنافسة في انتخابات ولاية كنتاكي.. و«ماسي»: سأفوز مشهور بمهاجمة ترامب وإسرائيل.. من هو النائب الجمهوري توماس ماسي المرشح في انتخابات كنتاكي؟ السفارة التركية تحتفل بالذكرى الـ107 لإحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بمشاركة مصرية وفلسطينية واسعة ليلى علوي نجمة فعاليات تكريم مصر في مهرجان كان ضمن أنشطة Better World Fund ممدوح موسى يكشف تفاصيل برنامجه عن الزعيم عادل إمام: سأهديه للشعب العربي يارا السكري: تجربة فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو مهمة بالنسبة لي.. وسعيدة بإشادة تركي آل الشيخ رئيس «المصرية للاتصالات» ضمن قائمة أبرز قادة الاتصالات عالميا

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.