النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 08:00 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدل الليلة أثنين.. مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يعلن عن حفل أضافى لأنغام نظرًا للإقبال الجماهيري وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى فى ختام زيارته لفيتنام تفاصيل استضافة بنغازي لحدث عالمي في رياضة الملاكمة العربية للمحترفين وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة ”جوليا تلعب دائمًا للفوز” .. مونيكا بيلوتشي تروج لفيلم the Seven dogs بصورة تجمعها بأحمد عز في تعاون بين «القابضة للمطارات» و«أورنچ مصر»..إطلاق أول مساعد رقمي ذكي بالمطارات المصرية ” أتخذت القرار الصحيح بأختيار شعار من مصر إلى العالم” .. تامر حسنى يعلق علي مشاركته بفاشن فاكتور دبي حكمت الهجري: رؤيتنا تقوم على الاستقلال التام للسويداء تعاون إستراتيجي بين ” القابضة للمطارات وأورنچ مصر ” لإطلاق أول مساعد رقمي ذكي بالمطارات المصرية أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة الدوحة تستضيف المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمنى هل يُعاقب من لا يصوّت في الانتخابات البرلمانية 2025؟.. نص القانون يجيب

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.