النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 08:47 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاجة عازلة بيني وبين الدنيا..فيدرا توجه رسالة مؤثرة عقب مشاركتها بجنازة ياسمين ابنة نجلاء فتحي الرئيس الايراني بزشكيان: استمرار الحرب مع أميركا ليس في مصلحة إيران حائط صد مصري في بلغاريا.. حسام عبد المجيد يتألق في ظهوره الأساسي الأول مع لودوجوريتس المتحدث باسم الحكومة العراقية: الزيدي رفض مقترحا ببقاء قوات للتحالف الدولي بعد 30 سبتمبر غزل المحلة مهدد بتغيير الجهاز الفني.. علاء عبد العال يترقب العودة أرسنال يستكشف ضم مالك فوفانا.. واللاعب يرحب بالانتقال إلى الجانرز الرئيس الروسي بوتين: روسيا تسير بالفعل على طريق إنهاء النزاع الأوكراني وزير الخزانة الامريكي : إيران تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد وترد بقوة بسبب خسائرها الاقتصادية الرئيس الفرنسي يعلن التضامن مع الجزائر ويمد يد العون بعد الحرائق العنيفة ترامب: إيران دولة فاشلة وميتة تتبع الأقمشة وتحديث المواصفات لحماية المصانع المحلية على طاولة اتحاد الصناعات عادل زيدان: تطوير القطاع الزراعي يعزز الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.