النهار
الخميس 22 مايو 2025 10:03 مـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من طبلية عشماوى للسجن المؤبد لمشرف لقتله شخص ثأرا لوالدته بقليوب وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية من الرصاصة للصاروخ.. خريطة التصنيع العسكري في مصر تجديد حبس سارة خليفة فى اتهامها بترويج وتصنيع المواد المخدرة 15 يوما علي ذمة القضية بشرى للموظفين.. البرلمان يناقش مشروع قانون العلاوة الدورية الثلاثاء المقبل توفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير.. اتفاقية بين ”الزراعة” و”العربية للتصنيع” لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية.. تفاصيل أفكار لتدبير «ميزانية البيت» وتوفير مستلزمات عيد الأضحى بأقل التكاليف لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي..”مصنع 909 الحربى” ينفذ بمنتجاته المشروعات التنموية ويشارك مختلف المعارض المحلية والدولية شبانة يعلن عزوفه عن الترشح لتشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين «البنك المركزي» يخفض أسعار الفائدة 1 % علي الإيداع والاقراض أميرة الفضل وإيناس محمد تطلقان بودكاست «مود بنات» بنقاشات أنثوية وجريئة محافظ الدقهليه ووزير الشباب والرياضة يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير ملعب استاد المنصورة بتكلفة إجمالية 152 مليون جنيه

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.