الخميس 28 مارس 2024 07:08 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”آركو” تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين ”هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية” و”المؤسسة العلاجية” لتبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في ”حي النور” محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكيل صحة بالشرقية ييتابع عمليات الوصلات الشريانية بمستشفى الزقازيق العام إزالة 5 حالات تعدى ومخالفة بناء بحي شرق أسيوط وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية وإلادارية أبو حطب يتابع توزيع السكر المدعم على مدار اليوم بقرى ومركز الشهداء في المنوفية رئيس مدينة القصير يتابع اخر مستجدات الأعمال بالشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة محافظ أسيوط يشدد على رصد المخلفات وإزالتها أولًا بأول.. وإزالة 5 حالات تعد ومخالفة بناء بحي شرق

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.