النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 06:43 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشفيات التعليمية تتصدر التميز العلمي في طب الأسنان 2026 وتحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية تجديد تكليف الدكتور محمد عبدالله مديرا مستشفى المقطم للتأمين الصحي الداخلية تكشف تفاصيل سقوط ”مستريح البحيرة” بعد النصب على المواطنين الحزب الاتحادي الديمقراطي : رسائل السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية منهاج حياة شاملة محمد مظلوم: قاعدة البيانات الصناعية القومية تمثل خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي نقابة الصحفيين تطلق «أسبوع فلسطين.. وعهد الله ما نرحل».. الثقافة والفن في مواجهة محاولات طمس الهوية عزل وغرامة وسجن.. ”محاسب الوراق” زور 12 شيكا بنكيا في ”جامعة أهلية” وزير الصناعة: المعدات الكهربائية والهندسية من أولويات الدولة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 إبراهيما نداي يرفض تقسيط مستحقاته ويتمسك بالحصول عليها كاملة ضبط قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية خطرة ويعطل المرور بالشرقية

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال ضحاياه لاستثمارها بالمخالفة للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد (4) أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج بقيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.