النهار
السبت 6 يونيو 2026 01:26 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه لـ”كروان مشاكل” بتهمة نشر محتوى خادش للحياء مستقبل النقل الجماعي في مصر بعد توسع شبكات المترو والقطار الكهربائي سيولة مرورية وانتظام كامل في شوارع القاهرة والجيزة صباح السبت بسبب خلافات بينهما.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي صاحب مقهى على عامل لديه في الجيزة قفزة قياسية ..«مؤشر الاتصالات» بالبورصة المصرية يرتفع الي 5178 نقطة خلال فبراير 2026 اليوم.. أولى جلسات محاكمة مالك مدرسة ”هابي لاند” في اتهامه بهتك عرض أطفال بالجيزة ابن اختها خطط للجريمة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة وسرقة ذهبها في بولاق الدكرور لجلسة 8 أغسطس الداخلية تضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف عن حالات تعاطٍ بين السائقين الأول حضر بالكمامة والزي الأبيض.. تعذر حضور المتهم الثاني محاكمته فى واقعة قتل طالب الأكاديمية العربية بالنزهة إنجاز طبي جديد.. نجاح أول جراحة شبكية بمستشفى رمد بنها على نفقة الدولة سدد لها عدة طعنات.. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بكرموز لمفتي الجمهورية بعد ظهوره على صفحات الغش.. التعليم بالقليوبية تحقق في تسريب امتحان العربي

حوادث

رجل يستأنف حكم تطليقه: خدعتنى واستولت على مكافأة نهاية الخدمة

أقام زوج دعوي استئناف على حكم تطليقه للضرر، أمام محكمة القاهرة الجديدة، ادعى فيها تحايل زوجته لتطليقه رغم عدم وقوع ضرر عليها، وعدم علمه بإقامة الدعوى فى البداية بسبب إعلانه على عنوانه القديم، وذلك بعد أن استولت زوجته على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.

وقال الزوج :" عشت مع زوجتي 26 عاما، تعرضت فيها للعنف على يديها بسبب سطوها على أموالي، وملاحقتها لى، هددتني بالإيذاء وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتى تقدم بها للمحكمة-، بعد نشوب خلافات بسبب رفضي عنفها، وملاحقتها لى بدعاوي حبس وتبديد".

بداية القضية كانت بإقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، وادعائها عدم انفاقه، واستحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، ومنزل الحضانة.

وأكدت الزوجة تعسف زوجها فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها على إسقاط حقوقها الشرعية والمالية، ليرد الزوج ببطلان ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقتها له بسبب رفضه تبديدها أمواله، وتجاوزها في حقه.

وأدعى الزوج إقدام زوجته على الغش والتدليس وتحايلها لسرقة حقوقه، وممتلكاته، مشيرا إلى أنه محروم من دخول منزله، والتواصل مع أبنائه بعد تحريضها لهم على مقاطعته، بعد سنوات من الزواج دامت 26 عام.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.