النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 04:09 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أكاديمية الأزهر» تنظم زيارة ميدانية للأئمة والدعاة الوافدين إلى أبرز المعالم التاريخية بالفسطاط «إعلام وراثة» يستأنف تصوير مشاهده المتبقية نهاية الأسبوع نتاج بحثي واسع تحت المجهر العلمي.. اللجنة العلمية لمؤتمر دار الإفتاء تواصل التحكيم بمعايير دقيقة ورؤية تستشرف مستقبل الأسرة ”بعدما وصفته بالمرأة الشجاعة” .. لماذا ألغت أمريكا تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي؟ «النهار» تفتح ملف مشروع «كرمة للإنشاءات».. ومطالب بسداد كامل قيمة الأرض لحماية حقوق المتعاقدين حلوي المولد تحدث رواجا في السوق المصري ٥٥ مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي.. النائب سليمان وهدان : مصر تسير بخطى ثابته لإصلاح الوضع الإقتصادي أسطول الظل يصل إلى الحوثيين؟.. سفن شبحية وتحركات مريبة في البحر الأحمر ”كانا يعملان لإعادة الحركة”.. من هما ثنائي حماس الذي اغتالته إسرائيل؟ من يحكم إيران؟.. صراع القرار يهدد مفاوضات ترامب بالصور.. الضيافة الجوية لـ «مصر للطيران» تتألق في أولى مباريات برشلونة على ملعبه هالة زايد لـ«النهار»: إشادة المصريين بأداء الحكومة خلال كورونا كانت استثنائية.. والسفر للصين وإيطاليا حمل رسالة تضامن قوية

حوادث

رجل يستأنف حكم تطليقه: خدعتنى واستولت على مكافأة نهاية الخدمة

أقام زوج دعوي استئناف على حكم تطليقه للضرر، أمام محكمة القاهرة الجديدة، ادعى فيها تحايل زوجته لتطليقه رغم عدم وقوع ضرر عليها، وعدم علمه بإقامة الدعوى فى البداية بسبب إعلانه على عنوانه القديم، وذلك بعد أن استولت زوجته على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.

وقال الزوج :" عشت مع زوجتي 26 عاما، تعرضت فيها للعنف على يديها بسبب سطوها على أموالي، وملاحقتها لى، هددتني بالإيذاء وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتى تقدم بها للمحكمة-، بعد نشوب خلافات بسبب رفضي عنفها، وملاحقتها لى بدعاوي حبس وتبديد".

بداية القضية كانت بإقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، وادعائها عدم انفاقه، واستحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، ومنزل الحضانة.

وأكدت الزوجة تعسف زوجها فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها على إسقاط حقوقها الشرعية والمالية، ليرد الزوج ببطلان ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقتها له بسبب رفضه تبديدها أمواله، وتجاوزها في حقه.

وأدعى الزوج إقدام زوجته على الغش والتدليس وتحايلها لسرقة حقوقه، وممتلكاته، مشيرا إلى أنه محروم من دخول منزله، والتواصل مع أبنائه بعد تحريضها لهم على مقاطعته، بعد سنوات من الزواج دامت 26 عام.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.