النهار
السبت 13 يونيو 2026 02:52 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تُلزم مصر للطيران بتعويض راكبين 197 ألف جنيه بسبب إلغاء رحلة إسطنبول في ظل خرطوم آمنة مطمئنة : موسى يوسف : ديوان الزكاة يستقبل آلاف العائدين من مصر وأوغندا ويؤكد جاهزيته لتوسيع التفويج «طبطبوا عليهم».. رسالة مؤثرة من «أمهات مصر» لأسر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات قرار عاجل من ”الأعلى للإعلام” ضد قناة ”النهار” ومسؤول حساب ”أحمد شوبير” مع انطلاق كأس العالم.. «الحزاوي» تدعو الأسر لاستثمار الحماس الكروي في التربية الإيجابية فنزويلا تعلن عن تسرب جديد في مياهها مصدره ترينيداد وتوباغو رئيس لجنة الأمل محمد وداعة يعلن بدء العودة الطوعية للسودانيين بالقطار والباخرة..ويؤكد أهمية الالتزام بحمولة الأمتعة قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أمهات مصر» تُكثّف المبادرات التطوعية لدعم الطلاب وأولياء الأمور وسط قصص انسانية على أبواب الوطن …أطقم طبية ومتطوعو ”الأمل” .. عمل دؤوب وعناية مكثفة بالعائدين إلى السودان عبر مسار العودة... استولوا على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.. تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 15 يوما لاتهامهم بإعادة بيع التذاكر بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر الوطنية... التقارير اثبتت بشكل لاشك فيه ان المضبوطات من المواد المخدرة.. النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى تطالب بإعدام المتهمين

حوادث

رجل يستأنف حكم تطليقه: خدعتنى واستولت على مكافأة نهاية الخدمة

أقام زوج دعوي استئناف على حكم تطليقه للضرر، أمام محكمة القاهرة الجديدة، ادعى فيها تحايل زوجته لتطليقه رغم عدم وقوع ضرر عليها، وعدم علمه بإقامة الدعوى فى البداية بسبب إعلانه على عنوانه القديم، وذلك بعد أن استولت زوجته على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.

وقال الزوج :" عشت مع زوجتي 26 عاما، تعرضت فيها للعنف على يديها بسبب سطوها على أموالي، وملاحقتها لى، هددتني بالإيذاء وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتى تقدم بها للمحكمة-، بعد نشوب خلافات بسبب رفضي عنفها، وملاحقتها لى بدعاوي حبس وتبديد".

بداية القضية كانت بإقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، وادعائها عدم انفاقه، واستحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، ومنزل الحضانة.

وأكدت الزوجة تعسف زوجها فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها على إسقاط حقوقها الشرعية والمالية، ليرد الزوج ببطلان ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقتها له بسبب رفضه تبديدها أمواله، وتجاوزها في حقه.

وأدعى الزوج إقدام زوجته على الغش والتدليس وتحايلها لسرقة حقوقه، وممتلكاته، مشيرا إلى أنه محروم من دخول منزله، والتواصل مع أبنائه بعد تحريضها لهم على مقاطعته، بعد سنوات من الزواج دامت 26 عام.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.