النهار
الأحد 1 يونيو 2025 03:46 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أبو السعود»: شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح في 190 موقع تخزيني منذ بداية الموسم إسكان النواب تبدأ خلال أيام مناقشة مقترح الحكومة الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم تحالف انتخابي جديد تحت التفاوض.. مشاورات بين مستقبل وطن والأحزاب لخوض استحقاقي البرلمان والشيوخ «معهد التخطيط القومي» يطلق دراسة عن الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات بمناسية عيد الإعلاميين: ”أبلة فضيلة”.. صوت يعيد ذكريات الطفولة المجلس القومي للمرأة يُعرّف ببرنامج ”نورة” لدعم الفتيات في مرحلة البلوغ في محافظة سوهاج.. برنامج ”نورة” يدمج الفتيات من ذوي الإعاقة ضمن فعالياته التدريبية بعد نجاح ”نورة”.. القومي للمرأة يُطلق برنامج ”نور” للفتيان لدعم التمكين المجتمعي المتكامل سفير مصر بالمغرب يزور جناح المجلس القومي للمرأة ضمن الدورة العاشرة من المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات ويشيد بجودة منتجات... ضمن جولته بالمملكة المغربية: وفد المجلس القومي للمرأة يزور التعاونية الفلاحية “نور السلام” نفسي أكون شبهها.. تعليق راندا البحيري على صورتها مع عبلة كامل «التعليم» تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»

أهم الأخبار

”تشريعية النواب” توافق على إلغاء سداد ضريبة العقار كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

 

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون.

 

ووافقت اللجنة على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

 

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".

 

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا: "ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند السابع من المادة".

 

ويذكر أن المادة 42 من القانون الحالى قبل إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة، كانت تنص على: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".

 

"ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".

 

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

 

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

 

وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.

 

ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

 

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.

 

ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها، التعديل الأخير بموجب القانون رقم 158 لسنة 2018.