النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 01:51 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يستقر على موعد السفر إلى المغرب تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي قبل ودية اليوم تشغيل خدمات الاتصالات الأرضية قريباً بالمرحلة الثانية لمنطقة غرب مطار أكتوبر الجديدة وزارة الاتصالات: إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore نقاشات دولية ضمن فعاليات Cairo ICT حول أطر العبور الآمن للبيانات انطلاقة قوية لفعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب بداية من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر ... بدء تسجيل الانضمام لعضوية شعبة ”السياحة والآثار” شركة eFinance تكشف «قفزة رقمية».. والرقابة المالية تطلق منصات جديدة في يناير تغطية 75% من ري المسطحات الخضراء بمياه مُعالجة في حدائق أكتوبر ضمن خطة تطوير المدن الجديدة خبراء التأمين خلال معرض Cairo ICT: الرقمنة والبيانات الدقيقة ركيزة إنقاذ التأمين الزراعي في مواجهة تغيّر المناخ القضاء الإداري يؤجل دعوى ”المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات” إلى 22 ديسمبر

حوادث

”مفوضي مجلس الدولة” توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه .

وأوضح التقرير، ان الدعوي حوت في طياتها علي طلبين الاول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، اما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط الي الخارج.

وأما فيما يخص الطلب الاول، فأن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضاله التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأيه طريقه دون استعمال القوه معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصله فيه طباع الشراسة أو العقر او الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامه او ذبحه على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات و ذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة .

وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن و تضحي معه الدعوي الماثلة - بشان الطلب الأول : قائمة على غير سند سليم من الفنون و الواقع ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الاول.

أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشان، و خاصة ما يفيد ( السماح ) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

كما ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد انها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط و كان علي المدعون إثبات قرار جهة الادارة بصدور هذا القرار او السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

واضاف التقرير، ان المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج ، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ اسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض الكلاب الموجودة بالشوارع ، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى ( رأي عام ) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوار تليفوني بين المذيع وشخص آخر يسمى ( دكتور / حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة ) عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذائه مستندا أو دليلا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

واختتم التقرير، أن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر ، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة قانونا ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية - بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات ، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون اي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.