النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 03:32 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدبولي يتابع مع وزيري المالية والبترول تأمين الوقود وسداد مستحقات الشركاء.. وخطة لطرح 10 شركات بالبورصة وزير الكهرباء يبحث مع شركة ”هواوي” دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة وتعزيز مرونة الشبكة والكفاءة التشغيلية قبل انطلاق فعالياته الليلة.. تعرفوا إلى تفاصيل مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته العاشرة أبويا طردني من البيت بسببهم.. ننشر اعترافات المتهم بقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه خلال ذهابهما للصلاة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية ”يوم الربيع” طعنها والقاها من شرفة المنزل.. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل والدته في بورسعيد تنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة النباشين بالإسكندرية سقوط لصي الدراجات النارية بكفر الشيخ.. كشف غموض سرقة دراجتين من داخل منزل وضبط المتهمين أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل أشهر كبابجي ببورسعيد بسبب 10 جنيه الصادرات السعودية غير النفطية تواصل الارتفاع لتسجّل أداءً تاريخيًا بنسبة نمو 15% خلال العام الماضي بالصور.. دموع منة شلبى في وداع والدها وهؤلاء النجوم يساندونها نمو أرباح وإيرادات قوي.. وزير البترول يشيد بأداء «خدمات البترول الجوية PAS» وتوسعها في النقل الجوي البترولي والسياحي

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.