النهار
الأحد 5 يوليو 2026 05:33 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الصحفيين يرحب بدعوة رئيس الجمهورية للحوار الإعلامي السنوي: نمد يدنا لكافة مؤسسات الدولة لإصلاح أوضاع الإعلام وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمدينة بدر شقيق ونجله يستوليان على ميراث شقيقتيهما ويعتديان عليهما بكفر الشيخ أزمة قلبية.. إصابة مراقبة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة صامويل جاكسون يتصدر التريند بسبب محمد صلاح.. ما القصة صلاح وميسي.. مواجهة مرتقبة في مونديال 2026 قد تُعيد صراعًا نادرًا بين النجمين الزمالك يفتح باب التفاوض مع إبراهيما نداي لحل أزمة المستحقات الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الدور الأول بنسبة نجاح 84.5% ارتفاع مؤشر «الاتصالات» بالبورصة المصرية لـ 4892 نقطة خلال الربع الأول من 2026 محافظ البحيرة: تمكين المرأة والاستثمار في الأسرة المصرية ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة اجتماع دوري لرئيس مياه البحر الأحمر لتطوير منظومة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين منتخب مصر يواجه أوغندا اليوم في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.