النهار
الأحد 7 يونيو 2026 04:25 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رانيا فريد شوقي: والدي لم يكن يشغل باله بالأمور المادية رغم أنه يمتلك نصف تاريخ السينما نقابة المهن التمثيلية تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد حسابات على ”تيك توك” و”فيسبوك” لاتهامها بالسب والإساءة واستغلال اسم الراحلة سهام جلال لـ 28 يونيو.. تأجيل دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو للمطالبة بـ10 ملايين جنيه الداخلية: ضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وفحص آلاف السائقين على مستوى الجمهورية لأول مرة.. «الزراعة» تعلن حصول المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات على اعتماد دولي جديد من هيئة الاعتماد الألمانية ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالدقي ضبط متهمين بالشروع في سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة بمجال التشخيص ومكافحة الأمراض.. وزير الزراعة يعلن اعتماد ” معهد صحة الحيوان” مركزاً دولياً للتعاون في أفريقيا أستاذة علوم سياسية لـ ”النهار”: انتخابات أثيوبيا تفتقر لشروط الديمقراطية وستدفع البلاد نحو صراع جديد النيابة تتحفظ على أموال صبري نخنوخ وتمنعه من السفر في قضية غسل أموال أصالة نصري تستعد لإحياء حفلا غنائيا في جدة.. 19 يونيو «الفيومي»: الاستثمار في المهارات والحوار الاجتماعي ضرورة لضمان العمل اللائق والتنمية المستدامة

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.