النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:18 صـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حكومة نتنياهو تصطدم مباشرة بجدار أمريكي عربي واحد.. ماذا يدور في الكواليس اللواء رأفت الشرقاوي: خطة تأمين شاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتجربة مصر في تنظيم الأحداث العالمية نموذجًا يحتذى به اعتماد دولي جديد.. محطة مياه العبور تحصد شهادات الأيزو في الجودة والبيئة والسلامة ملاحقات أمنية ناجحة تقطع الطريق على تجار السموم.. وتنتهي بضبط 4 مجرمين خطر بالقليوبية مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتابع سير العمل بمستشفى صيدناوي في أولى جولاته الميدانية.. مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة ”المسلماني” في سكاي نيوز: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة السياسات الإعلامية تعقد أولى اجتماعاتها ”الإعلاميين” تُشكّل غرفة عمليات على مدار الساعة لتسهيل عمل الإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب 2025

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.