النهار
السبت 2 مايو 2026 12:12 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النحاس: كأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا.. ولدينا مباراة صعبة أمام الأهلي الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار كشف غازي جديد بدلتا النيل يضيف 50 مليون قدم يوميًا.. وحفر مبتكر من البر يخفض التكاليف 8.5 مليار جنيه لعلاج المصريين مجانًا.. «الصحة» تصدر أكثر من مليون قرار خلال 3 أشهر إنجاز طبي غير مسبوق بالمنوفية.. تشغيل وحدة كهربة القلب بأشمون العام ونجاح أول عمليتين لتركيب منظمين ثنائيين حرب بلا نهاية واضحة.. مأزق ترامب مع إيران بين فشل الأهداف وتصاعد الكلفة السياسية والاقتصادية أبرزها آرسنال ضد فولهام.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة موقف صلاح النهائي.. هل يشارك قائد المنتخب في ودية روسيا استعداداً للمونديال؟ تحت شعار الملح والنور.. انطلاق فعاليات مؤتمر شباب أوروبا برئاسة البابا تواضروس بالنمسا الأنبا بولا يحسم الجدل حول حقوق الخاطبين ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر الأنبا بولا :القضاء يقرر الانفصال.. والكنيسة تبت في قرار الزواج الثاني ماهي الكنائس التي تجيز الزواج من طوائف أخرى بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.