النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 08:35 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يتسلّم وحدات «كومباوند جنة» بمدينة السادس من أكتوبر البورصة المصرية تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية مكتبة محمد بن راشد تقدم تجربة معرفية ملهمة للزوار في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجلس القضاء الأعلى يؤكد اختصاصه بتعيينات النيابة العامة..ويقرر تعليق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية افتتاح معرض ”أطلس النسيج التركي - ذاكرة النسيج” في مقر المجلس الأوروبي السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان 19 أبريل نظر استئناف حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا.. والدفاع يطعن على الدليل الرقمي ويطالب بعدم دستورية مادة قيم الأسرة 30 مارس الحكم في قضية منصة FBC.. ودفاع أحد المتهمين يتمسك ببراءة المتهم وينفي صلته بإدارة المنصة محافظ الغربية يتابع اللمسات الأخيرة لكورنيش المحلة الجديد.. ويؤكد: مشروعات التطوير مستمرة لتغيير وجه المدينة احتراق شقة عريس في حريق بمنزل بقرية قرقارص بأسيوط كان يصرخ بجوار الجثة.. عامل يقتل زوجته خنقًا وإثر التعدي عليها بالضرب في قنا جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الغربية بالمحلة وقرارات فورية استجابة لمطالب الأهالي

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.