النهار
الأحد 12 يوليو 2026 05:48 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سقوط أبطال فيديو البلطجة المسلحة بالخانكة.. وضبط أسلحة نارية ومخدرات بعد حريق المحمودية بالعمرانية.. إيهاب منصور يطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر سيارات الإطفاء باحث فلسطيني لـ”النهار”: خلاف السيادة والأمن يعقد مفاوضات القاهرة بشأن إدارة غزة بعد الحرب اعتماد «جهار» يقترب.. رئيس جامعة بنها يتابع جاهزية مستشفى الجراحة حملة مفاجئة تضبط بن مغشوشاً وأغذية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالقليوبية وكيل اتصالات النواب: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني رسالة تقدير للمجتهدين وترسيخ لقيمة الإنجاز نائب رئيس حزب المؤتمر : تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تؤمن بالإنجاز وتستثمر في بناء الإنسان محافظ القليوبية: مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية في خدمات البنية التحتية سقوط عصابة ”الخطف السريع” بالنزهة.. ضبط متهمين تخصصا في سرقة الهواتف واعترفا بـ4 وقائع أخرى دعم المرأة والطفل أولوية.. جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية داخل مبنى الأمومة والطفولة بطحانوب المحلة تستعيد عرش صناعة الغزل والملابس الجاهزة.. استثمارات تتجاوز 1.28 مليار جنيه وإنتاج كامل للتصدير محافظ القليوبية: لا تهاون في جودة مياه الشرب.. ويوجه بالمتابعة المستمرة للمحطات

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.