النهار
الخميس 1 يناير 2026 09:56 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تركيا تواصل جهودها لدعم غزة وتنظم فعالية جمعت 200 عائلة فلسطينية بمقر السفارة التركية بالقاهرة كنيسة سانت أوجيني ببورسعيد تستقبل المحافظ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والتموين ..تقديم 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من يناير 2026 تعاون بين وزارتى ”الاتصالات والتموين والتجارة الداخلية” لتقديم 9 خدمات عبر منصة «مصر الرقمية» «الاتصالات »و«التموين» :تقديم 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من يناير 2026 عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026 في تقرير سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لعام 2025: جهود متواصلة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور السياسي والثقافي الحرف التراثية والصناعات اليدوية المصرية تُثري تجربة زوار قرية ” أتاريك” العالمية ضمن فعاليات موسم شتاء مكة كفالة 5 آلاف جنيه ومصادرة السيارة.. إخلاء سبيل اثنين متهمين بالمناداة بمكبرات صوت لانتخاب مرشحين في قنا حملة تموينية موسعة بالغربية تضبط مخالفات دقيق وخبز مدعم وتحرر 43 محضرًا موهبة أهلاوية في «كامب نو».. تفاصيل انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.