النهار
الأحد 10 مايو 2026 01:31 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2 ومشروع نفق ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية وأعمال تطوير مدخل مارينا 5 هل يتكرر السيناريو؟.. ”زد” وش السعد على بيراميدز «رائد» تبدأ أعمال تقييم النموذج التجريبي لمشروع «مقاومة الجفاف» في كفر الشيخ محافظ البحر الأحمر يرصد تقدم مشروعات الصرف الصحى بالغردقة «عبد اللطيف» يستعرض رؤية تطوير التعليم في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن السودان «عبد الله سلام» ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة القطاع العقاري الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 «إل جي اليكترونكس» تصنف ضمن أفضل 1%” من الشركات عالمياً في مجال الاستدامة من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» «بالم هيلز» تضم نور الشربيني إلى صفوف ناديها وتواصل ترسيخ مكانتها في عالم الإسكواش توريد 117 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ناصف ساويرس يحتفظ بـ43.95% على أوراسكوم كونستراكشون بعد إعادة الهيكلة برشلونة على أعتاب التتويج.. كلاسيكو الحسم أمام ريال مدريد

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.