النهار
الخميس 26 فبراير 2026 08:42 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تعرب عن تقديرها للمواقف الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة السعودية تقدم 1,3 مليار ريال لدعم الموازنة اليمنية مها عبدالناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن الاعتداء على معلم داخل مدرسة رسمية إصدار الموافقات والتصاريح لتداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية والصحية خلال 15 يوم غدًا.. مهندسو القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابتهم باستاد القاهرة وأحمد فوزي: توفير 5 خطوط لنقل الناخبين البيت الروسي يشارك في مهرجان الساقية مفتي الجمهورية يلقي كلمة في ندوة ”رمضان والنصر .. دروس من حرب أكتوبر المجيدة” بجامعة دمياط الذهب يرتفع محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا وسط ترقب محادثات جنيف الرئيس السيسي يبحث مع «سكاتك» و«إنفجين إنرجي» التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا بصورة ومنشور غير مفهوم.. بما علق محمد رمضان علي لقب” نمبر وان ” ؟ وزير الكهرباء يشارك العاملين إفطار رمضان ويؤكد: العنصر البشري أساس تطوير منظومة الطاقة

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.