النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 08:04 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
70 عاماً على العلاقات المصرية-الصينية: من التضامن التاريخي إلى الشراكة الاستراتيجية الملموسة الجندي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والصناعية الحبال: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعزز الاستثمار وتدعم توطين التكنولوجيا والصناعة أبوطالب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا أوسع للشراكة الاقتصادية والاستثمارية محافظ المنوفية يفتتح معرض ” أهلاً مدارس ” لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة محسب: زيارة شي جين بينج تفتح فصلًا جديدًا في الشراكة المصرية الصينية محمد خليل مصلح لـ”النهار”: إيزنكوت يستهدف الخزان الشرقي لنتنياهو ويهدد عرش الليكود انتخابيًا المصرية للاتصالات توقّع شراكة استراتيجية مع سيتي إيدج للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة نادي تنمية كلوب بالاسمرات يضع رؤية جديدة للثقافة والفنون والتوعية المجتمعية الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لاستغلال بيانات أدوات الدفع الإلكتروني نائبة: الإقبال على وثيقة التأمين الجديدة يعكس اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج عصام عبد الفتاح: سألت معروف عن واقعه علي محمود وقال لي لم يحدث

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.