النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 06:29 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| الزمالك يهاجم تدخل والد زيزو: تصريحات “مضللة” وتهديد بالتصعيد.. ونطالب بحسم عاجل من لجنة شؤون اللاعبين استبعاد أمين عمر.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز خبير لوائح: الإسماعيلي مهدد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم زيادة 100%.. «المعلمين» ترفع مصاريف الجنازة إلى 2000 جنيه لأسرة المعلم المتوفى رئيس إيتيدا يفتتح مركز الشايع العالمى لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شراكة إستراتيجية بين” اورنچ مصر و Circle K” لدعم التحول الرقمي و تشغيل الفروع عبر أحدث حلول الربط الذكي وزير البترول: خطط لجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة صرخة من الأزهر.. بعض أولياء الأمور يرفضون تدريس اللغة العربية لأبنائهم الشال مسك بالجنزير خنقه.. مصرع عامل إثر حادث خلال قيادة التروسيكل في قنا وكيل صحة الغربية يتابع مبادرة “أنتِ الحياة” بالمحلة الكبرى والوقوف على جاهزية وحدة شبرابابل للاعتماد الجهار الغربية: رفع أكثر من 466.8 طن مخلفات بـ 11 مركز ومدينة رئيس فنلندا من الجامعة العربية: العالم يختل توازنه وندعو لإصلاح النظام الدولي وتوسيع عضوية مجلس الأمن

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.