النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 07:58 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الرسام الكيميائي” ..رحلة ياسر رمضان من معمل العلوم إلى عالم البوب آرت منال رشاد.. من ربة منزل إلى مصممة فنون الكونكريت محافظ البحيرة: تطوير ميدان المحطة بدمنهور وجدارية جديدة تحاكي تاريخ المحافظة زيارات مفاجئة في الجيزة…«عطية» يتابع الانضباط المدرسي وتقييمات الطلاب بالهرم والعمرانية بمشاركة مصرية واسعة.. أعمال 100 فنان عربي في معرض ”رمضانيات” بأتيليه جدة.. الأحد «القابضة الغذائية»: توريد 2 مليون و491 ألف طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” بدعم الإمام الأكبر...مجلس جامعة الأزهر يعلن إنشاء كليتي القرآن الكريم للقراءات وعلومها مفتي الجمهورية يشهد احتفال الأزهر الشريف بمرور 1086 عامًا على تأسيسه بعد مقتل فتاة برصاصة طائشة.. إصابة شاب بطلق إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا تشكيل لجنة للتحقيق وفريق للدفاع عن الزميل المقتول.. أول تعليق من نقابة الأقصر بعد مشاجرة محاميين داخل محكمة قنا.. مستند خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي تجسد شخصية ”قاضية” في مسلسل ”فرصة أخيرة”

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.