النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 08:35 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تستعد لنسخة 2026 من معرضها الرياضي الرسمي بمشاركة واسعة من إفريقيا وزارة الشباب والرياضة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز وعي الشباب والنشء الشباب والرياضة تطلق خطة لتطوير خدماتها الإلكترونية ودعم متابعة البرامج والمبادرات تفاصيل اللقاء الكامل بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي وزارة الشباب والرياضة تطلق القافلة المجتمعية الـ13 بسوهاج لدعم ذوي الهمم والأسر المحتاجة انتقادات حادة لـــ الناتو.. ترامب يشكك في جدوى الدعم الأميركي لأوكرانيا انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بعد الافتتاح الرسمي.. وزير الثقافة يجوب أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب ويؤكد: الثقافة جسر الشراكة والوعي الرئيس الأمريكي: سد النهضة يشكل خطراً كبيراً ونتعاون مع مصر لإبرام اتفاق بشأنه وزارة الشباب والرياضة واليونيسف تطلق النسخة السادسة من برنامج «نتشارك» ”في ذكرى ميلاد الضاحك الباكى ..ورحيل أشهر الحموات ” ادأعمال جمعت الثنائي الذى لاينسي نجيب الريحاني وماري منيب ختام المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان تحت رعاية رئيس الجمهورية

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.