النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 04:30 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة بجامعة العاصمة...آلية جديدة لاستخراج «كارنيه التأمين» للعاملين بنظام جزء من الوقت «آي صاغة»: الذهب يتداول بخصم 312 جنيهًا في السوق المحلية رغم ارتفاع الأوقية عالميًا وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل بـ20 قرشًا رغم تحريك أسعار الوقود السيدة انتصار السيسي تُكرّم الدكتورة غادة فاروق تقديراً لعطائها الأكاديمي والمجتمعي النائبة مها عبد الناصر تطالب الحكومة بتفسير زيادات أسعار المنتجات البترولية وخطة حماية المواطنين بروتوكول تعاون يتيح تقديم خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اتصال هاتفي بين بوتين وترامب لبحث تطورات الأزمة مع إيران وخفض التصعيد النائب حسن عمار يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المصريين من تداعيات الصراعات الدولية جيهان شاهين: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد الوفاء لتضحيات أبطال القوات المسلحة هل تستغل روسيا أزمة مضيق هرمز للضغط على أوروبا وإعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية؟ نائب: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبطال القوات المسلحة الرئيس السيسي: تطوير مصر للطيران أولوية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.