النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 04:39 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في تطوير مناهج التعليم الفني مصر وأذربيجان تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الثنائي عبر بروتوكول يشمل 12 قطاعًا اقتصاديًا وتنموي وزير التعليم يبحث مع السفير الإسبانى بالقاهرة تعزيز التعاون فى مجال التعليم الفني رئيس جامعة طنطا يدلي بصوته ويدعو جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الايجابية في الاستحقاق الانتخابي أوقاف جنوب سيناء تُظهر مشاركة إيجابية في انتخابات مجلس النواب دعمًا لحبّ الوطن والانتماء مشاجرة محدودة في عزبه البهتيني أمام لجنة ٢٣ بمركز الإسماعيلية بين مرشحين كربون فوروورد الشرق الأوسط 2026 تنطلق ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل فى أبوظبي رغم الظروف الصحية.. كبار السن يضربون أروع الأمثلة في المشاركة الإنتخابية بالقليوبية كاسبرسكي تقدم نصائح للتسوق الآمن باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال الجمعة البيضاء ”هواوي” و ”أنغامي” تعيدان تعريف تجربة الموسيقى في الشرق الأوسط وأفريقيا رئيس جوميا مصر يشارك في جلسة ”افشل سريعا..وتعلم أسرع” ويستعرض رؤيته للشركات الناشئة الداخلية: ضبط القائمين على عملية شراء الأصوات بالمحلة الكبرى بعد استغاثة أحد المرشحين

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.