النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 07:25 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم حسين فهمي وأحمد السقا وشريف عامر.. إعلان الفائزين بجوائز أمال العمدة إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط الأكاديمية العربية ومفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تحتفلان بتخريج 98 شاباً ضمن مشروع ”تنمية المهارات” محافظ جنوب سيناء يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث برامج إعداد الكوادر وتمكين الشباب والمرأة محافظ القليوبية يتلقى «تمام الغلق» للجان إعادة انتخابات النواب بنسبة 100% من التعليم لتزوير وأختام مزيفة ونصب.. جنايات شبرا الخيمة تعاقب معلمًا بـ 10 سنوات مشدد ”هيروين وحشيش وسلاح بلا ترخيص”.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بشبرا الخيمة «عايزين الثامنة».. اورنچ تغيّر اسم شبكتها دعمًا للمنتخب الوطني في الأمم الأفريقية بالصور..أميرة فتحي و عاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير جنات لـ يارا أحمد: وفاة والدي وهو بيصلي كانت السبب في صبري مصر تتصدر تاريخ أمم إفريقيا قبل انطلاق نسخة المغرب 2025 صفقة الغاز المصري-الإسرائيلي: 35 مليار دولار، لكنها لا تعوض النقص.‎

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.