النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 07:09 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفاتورة الخفية للحرب.. تصاعد مقلق لحالات الانتحار واضطراب ما بعد الصدمة بين جنود الاحتلال بين إعلان النصر وشروط طهران التعجيزية.. كيف تعثرت خطط ترامب لإنهاء المواجهة مع إيران؟ سياسة الهروب للأمام.. أزمات تل أبيب الداخلية تغذي التصعيد الإقليمي بحضور نائب محافظ قنا.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» بمحافظتي قنا والإسماعيلية القوات اليمنية: مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين جراء الهجوم الحوثي ممنوع البيع والاقتناء.. «البيئة» تضبط صقورًا وثعابين وحيوانات مهددة بالانقراض في الإسكندرية عاجل.. ردا على عدم تشغيل الاستقبال.. متحدث الصحة لـ”النهار”: مستشفى بولاق الدكرور ما زالت تحت التشغيل التجريبي من يتحمل مسؤولية التأخير؟.. نائب يطالب بالكشف عن حقيقة أزمة التأمينات حلوى المولد للأطفال.. نصائح لتناولها بأمان دون إفراط رئيسة هيئة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وخبراء.. «الوفد» يطلق برنامجًا لتأهيل كوادره لخوض انتخابات المحليات أزمة سيستم التأمينات تتفاقم.. حزب الوعي يطالب الحكومة بجدول زمني عاجل لحل المشكلة

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.