النهار
الأحد 24 مايو 2026 02:11 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص لـ”النهار”|استشاري طب المناطق الحارة توضح طبيعة مرض الإيبولا وطرق الوقاية منه مسئولو «الإسكان» يتابعون مستجدات ملف التقنين وآليات تسريع الأداء بمدينتي العبور الجديدة والشروق ما هو رد فعل إسرائيل حول الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا؟ رئيس جامعة القاهرة: كلمات الرئيس السيسي عن جامعة القاهرة وسام فخر واعتزاز لكل منتسبي الجامعة ودافع لمواصلة رسالتها العلمية والوطنية شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية جزر القمر ويبحثان تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء جزر القمر تايوان بين نار إيران وتقارب واشنطن وبكين.. هل يجمّد ترامب صفقة السلاح الكبرى؟ البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى برسالة وطنية مؤثرة :”دام الخير والأمن لمصر” محافظ القليوبية يعلن مواجهة حاسمة للتلوث: تطوير شامل لمصرف البلبيسي واشنطن ونيودلهي تبحثان أمن الطاقة وهرمز.. وروبيو يلمّح إلى انفراجة في الأزمة الإيرانية شعبة المصدرين تطالب بتعزيز التكامل الحكومي والخاص لرفع تنافسية المنتج المصري رصاص قرب البيت الأبيض.. نهاية دامية لشاب ادعى أنه ”المسيح” محافظ القليوبية: تطوير شامل لمجازر الخانكة والقلج لرفع الطاقة الإستيعابية قبل العيد

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.