النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 04:22 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”فان تاون” تعقد اتفاقًا مع ”مجموعة بيت الجملة” لتقديم تجربة تسوق متكاملة في مول جاليريا بالقاهرة الجديدة الغربية تحتفي بنجاح “صقر 156” ومحافظ الغربية يكرّم الجهات المشاركة في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات تمهيداً لإفتتاحها.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال فرش التجهيزات الطبية لمستشفى طوخ المركزي مصرع شاب داخل مصنع بالخانكة.. آثار احتراق وتقييد تفتح باب الشبهات راية لتكنولوجيا المعلومات: حققنا معدل نمو يتجاوز 65% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 1000 م² بكوم حمادة إنفينيكس تتألق في معرض Cairo ICT 2025 وتكشف عن أحدث حلولها وتقنياتها الذكية كاسبرسكي تعزّز منصتها للأمن السيبراني الصناعي بحلول متطورة للكشف والاستجابة الموسعة الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط ”ICT Misr” راعي البنية التحتية لمعرض ”Cairo ICT2025” بدعم وزارة الاتصالات من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة مدير «تعليم الجيزة» في جولة مفاجئة لمتابعة الانضباط والجودة...وتوجيهات عاجلة بتفعيل لائحة السلوك

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.