النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 01:01 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط: انطلاق الدورة التدريبية الأولى بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم الأحد القادم بحضور 1000 مستفيد بديوان عام المحافظة تعاون شركة Changelabs مع خمس من كبريات شركات التأمين في مصر مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني: هجوم ظالم ووقت لازم نقول «كفاية» بسنت شوقي تشارك جمهورها أول صور من كواليس مسلسل ”الكينج” عبدالله رشدي يعلق على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته السابقة بعد رصد ممارسات غير لائقة.. المتحف المصري الكبير يصدر مدونة سلوك صارمة للزوار فاروق حسني يفاجئ الجميع.. يتبرع بقيمة جائزة كيمت «بطرس غالي» لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال دار الكتب تحتفي بيوم الوثيقة العربية.. مشاركة مصرية بارزة في احتفالية الجامعة العربية بثمانين عامًا من العمل المشترك وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره الإماراتي ويشارك في احتفالية جوائز العويس ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف أمسية طربية في معهد الموسيقى العربية تحيي روائع زمن الفن الجميل بصوت إبراهيم يسري انطلاق تحكيم مسابقة «النمر الأراجوزية» تمهيدًا لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع بالقومي لثقافة الطفل دار الكتب تعزّز حضورها العربي.. أسامة طلعت يشارك في اجتماعات «عربيكا» والاستراتيجية الموحدة لاستعادة الأرشيفات المنهوبة

أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.