النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 12:52 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تكامل الجهود بين مصر والدول الأوروبية والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة 15 شخصًا بينهم زوجين وصغيرهما.. ننشر أسماء حادث انحراف أتوبيس نقل جماعي في قنا منتخب مصر الثاني يبدأ معسكره 11 نوفمبر استعدادًا لكأس العرب.. ووديتان أمام الجزائر في القاهرة القابضة المصرية الكويتية توافق على بيع حصتها في الدلتا للتأمين البالغة 63.3% البورصة تقُر تعديل مدة وسعر عرض شراء راية القابضة على أسهم راية للاتصالات إندرايف تطلق تحدي ”ناس_inDrive” لاكتشاف المواهب ودعم الإبداع مالية البحر الأحمر تنظم ندوة بعنوان الحماية المدنيه الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث الإدارة الكيميائية المتكاملة.. ورشة عمل بكلية علوم جامعة أسيوط لتعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية البيئية جثة و2 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث ”التخميس” بالسيارات خلال زفة عروسين في قنا محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بشارع المدارس بأبنوب ضمن الخطة الاستثمارية 2025-2026 نهال بدر تتولى منصب المدير التنفيذي لشركة “Lands amp; Legends” تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

حوادث

المشدد 3 سنوات لمسجل خطر فى حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض فى الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشرابية. وأسندت النيابة للمتهم وليد .س، مسجل خطر تهم حيازة المواد المخدرة، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض مطواة بدون تراخيص.

كان قسم شرطة الشرابية، تلقى معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل للمتهم وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت 700 جرام وسلاح أبيض مطواة وهاتفين محمول ومبلغ مالي 1500جنيه، وبمواجهته المضبوطات اعترف بحيازتها بهدف الاتجار والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم "3" المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي "2,3".