النهار
الإثنين 9 يونيو 2025 05:58 مـ 12 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نايمين في الشارع.. محافظ بورسعيد يوجه بانقاذ صغار تعاطف معهم السوشيال ميديا استعدادات مكثفة للانتخابات البرلمانية.. المؤتمر: سنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة «تعليم القاهرة»: غدًا بدء تلقي قبول اعتذارات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥ السفارة التركية تحتفل بعيد الأضحى مع عائلات من غزة ومصر اعتماد كامل لمجمع العيادات الخارجية للأطفال ( أبو الريش) بمستشفيات جامعة القاهرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية غرفة عمليات التعليم الفني تستأنف أعمالها في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 غرفة المنشآت تناشد أصحاب المطاعم العائمة سرعة التحرك لتوفيق أوضاعها قبل 30 يونيو الجارى وزير العمل ينعي ابن الدقهلية الشهيد البطل خالد شوقي.. ويقرر صرف 200 ألف جنيه لأسرته متحدث نقابة الموسيقيين: قرعة التجديد النصفي استحقاق قانوني التزم به مصطفى كامل لترسيخ العدالة حملات التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة العيد بالدقهلية محافظ الدقهلية: استمرار توافد محصول القمح وتوريد 271 ألف طن

حوادث

المشدد 3 سنوات لمسجل خطر فى حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض فى الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشرابية. وأسندت النيابة للمتهم وليد .س، مسجل خطر تهم حيازة المواد المخدرة، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض مطواة بدون تراخيص.

كان قسم شرطة الشرابية، تلقى معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل للمتهم وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت 700 جرام وسلاح أبيض مطواة وهاتفين محمول ومبلغ مالي 1500جنيه، وبمواجهته المضبوطات اعترف بحيازتها بهدف الاتجار والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم "3" المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي "2,3".