النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 07:51 مـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”والله زمان”.. رحلة صوتية في كواليس وأسرار الدراما المصرية «أحلام إمبراطورية ‏خطيرة».. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفجر مفاجآت ضخمة بشأن رؤية إسرائيل للمنطقة تحذيرات عالمية من تسبب الصراع الحالي مع إيران في موجة هجرة بأبعاد غير مسبوقة إسرائيل تعترف بوقوع خسائر فادحة جراء ضرب إيران.. ماذا قالت؟ كيف تستعد إيران لأسوأ سيناريو في الحرب مع أمريكا؟.. اعتراف خطير هناك أمل في تغيير سياسي عميق لمستقبل إيران البعيد.. خبيرة أمريكية تفجر مفاجأة بشأن طهران وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة: العلاج حق دستوري وعدالة صحية لكل مواطن وزارة الصحة تستعرض جهودها المتكاملة في تعزيز الصحة النفسية ومكافحة الإدمان كيف يمكن لإيران أن تشن «حرب ناقلات» جديدة؟.. «الفاينانشال تايمز» تُجيب وزارة الصحة تستعرض إنجازات الإدارة المركزية لعمليات الدم خلال يناير 2026.. خطوات حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي ومأمونية الدم أرواح في المدينة تحتفي بـ محمد فوزى فى 60 سنة من الحضور بمعهد الموسيقى حملة أمنية وتنفيذية مكثفة ببنها: الأرصفة والطرق العامة تحت السيطرة

حوادث

تجديد حبس ساقطة تدير صفحة على مواقع التواصل للأعمال المنافية بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس ساقطة 15 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامها بادارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفى.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، رصدت وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة، وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وتبين أنها بدون عمل.

بمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.