النهار
الخميس 1 يناير 2026 07:13 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة طالب ثانوي أزهري بطعنات مطواة على يد آخرين إثر مشاجرة في قنا رؤية مصر 2030 في التطبيق.. شراكة بين التنمية المحلية وجامعة بنها لإعداد كوادر إدارية مؤهلة إخلاء سبيل الأب المتهم بخطف ابنه وصديقه بكفالة 15 الف جنيه لكل منهما نحو جامعة ذكية.. الجيزاوي يستعرض تطبيقات رقمية مبتكرة من إنتاج شركة «بداية» جمهور الأوبرا بين الكلاسيكيات العالمية وعبقريات أم كلثوم في أحتفالية العام الجديد بمعهد الموسيقى وسط حضور جماهيري كبير.. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم ليلة فنية استثنائية بأحتفالية العام الجديد ”حق ضايع” يعيد قطاع الإنتاج إلى قلب الدراما المصرية بعد غياب 10 سنوات «تعليم الشيوخ» تبحث تقييد استخدام «روبلوكس» الاثنين شرطة غانا تلقي القبض على مدّعي النبوة «إيبو نوح دمثة الخلق وتحظى بحب وتقدير.. نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية نيفين القاضي حظيت بحب وتقدير الجميع.. نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية نيفين القاضي رعب في شوارع المنتزة.. بلطجية يشعلون حربًا مفتوحة وسط الإسكندرية

حوادث

تجديد حبس ساقطة تدير صفحة على مواقع التواصل للأعمال المنافية بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس ساقطة 15 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامها بادارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفى.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، رصدت وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة، وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وتبين أنها بدون عمل.

بمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.