النهار
الخميس 12 فبراير 2026 07:14 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟ نهاية مروعة لتجارة المخدرات.. المؤبد وغرامة نصف مليون لعاطل بشبرا الخيمة احتجاز وتعذيب داخل غرفة مغلقة.. المؤبد لربة منزل وعامل بشبرا الخيمة نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام عقب أداء اليمين ..وزير التخطيط يباشر مهام منصبه ويؤكد: العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي خلال المرحلة المقبلة بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل ردا علي الشائعات.. الاتحاد المصري لكره القدم ينفي امكانيه إلغاء النسخه الحاليه من الدوري المصري بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات البحرية إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بأديس أبابا يؤكد اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأغلبية ثلثي الأصوات

حوادث

زى النهاردة.. شاهد بـ”أحداث البحر الأعظم” يؤكد إمداد السيدات للمتظاهرين بالأسلحة

زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 21 أكتوبر، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة بديع و13 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات حمدى فتحى بائع متجول، وقال بعد حلف اليمن، إنه أصيب بطلق نارى من جراء مظاهرات الإخوان بشارع البحر الأعظم، وأن السيدات كانت تمد المتظاهرين بالأسلحة النارية.

فيما شكك خالد بدوى المحامى، فى أقوال الشاهد بعدما أكد أنه أصيب من الخلف أثناء جلوسه على إحدى المقاهى بشارع البحر الأعظم، بينما كانت المظاهرة أمامه فى الشارع، وهنا تساءل الدفاع كيف تأتى الطلقة من خلف الرأس من جهة المتظاهرين؟.

وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.