النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 09:03 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فراس ياغي : الانقسامات المالية تكشف هشاشة التماسك داخل حكومة نتنياهو رابطة المرأة الفلسطينية تنظم البازار السنوي ” تراثنا يجمعنا”بمشاركة خمسين عارضا من مصر وفلسطين والسودان وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism بالمملكة العربية السعودية محافظ كفرالشيخ يكرم اللواء حسن عبدالغني تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة مرسى علم تتابع الاستعدادات النهائية لمقار لجان انتخابات مجلس النواب مفتي الجمهورية من جامعة الوادي الجديد يؤكد: المصريون القدماء أدركوا قيمة السلام وبنوا حضارة خالدة تقوم على الاستقرار والإبداع والعمران وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه قانون العمل 2025 ينظم الإجازات المرضية ويكفل حماية حقوق العاملين الحرب تقترب... إسرائيل ترفع التأهب على الحدود وتخشى هجومًا من حزب الله تكليف المهندس محمد عادل أنور رئيسًا لجهاز تنمية مدينة السادات خلال منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025..«رجال الأعمال» تدعو لإنشاء مراكز تكنولوجية بحثية مشتركة لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة قانون العمل 2025: تعرف على الحقوق الجديدة للمرأة العاملة

حوادث

زى النهاردة.. شاهد بـ”أحداث البحر الأعظم” يؤكد إمداد السيدات للمتظاهرين بالأسلحة

زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 21 أكتوبر، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة بديع و13 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات حمدى فتحى بائع متجول، وقال بعد حلف اليمن، إنه أصيب بطلق نارى من جراء مظاهرات الإخوان بشارع البحر الأعظم، وأن السيدات كانت تمد المتظاهرين بالأسلحة النارية.

فيما شكك خالد بدوى المحامى، فى أقوال الشاهد بعدما أكد أنه أصيب من الخلف أثناء جلوسه على إحدى المقاهى بشارع البحر الأعظم، بينما كانت المظاهرة أمامه فى الشارع، وهنا تساءل الدفاع كيف تأتى الطلقة من خلف الرأس من جهة المتظاهرين؟.

وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.