النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 05:30 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التضامن ومحافظ دمياط يشهدان توقيع عقد اتفاق بين المحافظة والوزارة بشأن الانتفاع بقطعة أرض بناحية مدينة رأس البر نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية إعلان نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «أنا موهوب» وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة إنشاء مستشفى هليوبلس الجديدة بالتعاون مع مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية مساعد وزير الصحة يبحث مع شركتي Health Insights Asia وPulse أحدث تقنيات الرعاية الصحية الرقمية نائب وزير الصحة تشارك في تدريب الأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية فيلم “فلسطين 36” يواصل رحلته العالمية بعرضه في كينيا السفير د. ”فائد مصطفى” يبحث مع القيادية الفلسطينية د. ”أمال حمد” التحرك العربي ازاء جرائم الاحتلال الممنهجة خاص لـ ”النهار”.. باحثة في الشئون الإسرائيلية: قانون إعدام الأسرى استغلال سياسي للوضع الراهن السفير عبد الله الرحبي يؤكد إلتزام سلطنة عمان بدعم (الأونروا) سياسياً ومالياً لمواصلة خدماتها الحيوية «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية إنجاز صحي جديد.. القاهرة تتصدر الجمهورية في رعاية الأطفال وتحقق طفرة في الخدمات الطبية الكاتب الصحفي صالح رجب: توفير الفسيخ والأسماك وطماطم بـ 20 جنيه بنقابة الصحفيين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

أهم الأخبار

احذر .. اختراق الحسابات والبطاقات البنكية تعرضك للحبس وغرامة 200 ألف جنيه

واجه القانون رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإليكترونية"، جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني بعقوبات مشددة تصل إلي الحبس سنه وغرامة 200 ألف جنيه.

ووفقا للمادة (23) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.