النهار
الأحد 1 يونيو 2025 01:04 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمدة شهر.. محافظة المنوفية يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات أول تعليق من انتصار بعد تكريمها من القومي لحقوق الإنسان الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر شوبير يكشف ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. موقف زيزو لو الأهلي أو الزمالك مصر هتتقلب.. تعليق شوبير على نهائي إفريقيا بين بيراميدز وصن داونز موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات اليوم.. نهائي أبطال أفريقيا ومواجهات الدوري الإسباني للدرجة الثانية محافظ المنوفية يتفقد انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية مدير تعليم المنوفية: استخدام تطبيق تكنولوجي جديد لضبط الهواتف المحمولة في لجان الشهادة الإعدادية نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات إزالة التعديات عن 80 فدانا بالأقصر الجديدة و15 مخالفة بناء بالساحل الشمالي تخصيص 300 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية بمدينة الشروق

حوادث

إحالة الأب المتهم بقتل طفلته بسبب شراب حذاء فى مدينة نصر للجنايات

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" .

كانت النيابة انتقلت لمناظرة جثة المجنى عليها حيث تبين وجود كدمات في انحاء متفرقة من جسدها نتيجة ضربها. وتلقى قسم أول مدينة نصر بلاغاً من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود أثار تعذيب بالمجنى عليها.

وألقى رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة القبض على الأب الذي اعترف بجريمته. وقال الأب إنه طلب من ابنته البحث له عن "شراب الحذاء" فرفضت الأمر الذى جعله يفقد أعصابه ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها فى الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مبديا ندمه على ما اقترفت يداه فى حق ابنته التى لم يتخطى عمرها 14 سنة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.