النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 06:50 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد فريد :الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وليس خيارً يجب على الجهات الرقابية تبنيه السيسي يعتمد مبادرة ”مصر معاكم” لتقديم الرعاية الشاملة لأبناء الشهداء والمصابين مستقبل السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ؟ السيسي يوجّه بتوفير إعفاءات وتخفيضات لأبناء الشهداء في الجامعات والمعاهد الخاصة بالصور..أبوظبي تستضيف لأول مرة مهرجان الموسيقى العربية الـ33 بمشاركة نجوم الطرب العربي نقيب المحامين يعلن انتهاء مراجعة ميزانيات النقابة من قبل المركزي للمحاسبات السيسي خلال لقائه وفد مجلس الكنائس العالمي: مصر مهد للتعايش الإنساني والسلام الدائم قانون العمل الجديد 2025.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وعلاوة سنوية لا تقل عن 3% الرئيس السيسي: مصر تحتضن 10 ملايين أجنبي وتوفر لهم الخدمات دون أي تفرقة محمد فريد :كفاءة أسواق رأس المال تعتمد على الكوادر المؤهلة ونركز على برامج تطوير القدرات روسيا تبني إمبراطوريتها الجديدة في القارة السمراء.. نفوذ يتجدد بوجهٍ عسكري قديم غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» وبمشاركة 16 شركة

حوادث

إحالة الأب المتهم بقتل طفلته بسبب شراب حذاء فى مدينة نصر للجنايات

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" .

كانت النيابة انتقلت لمناظرة جثة المجنى عليها حيث تبين وجود كدمات في انحاء متفرقة من جسدها نتيجة ضربها. وتلقى قسم أول مدينة نصر بلاغاً من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود أثار تعذيب بالمجنى عليها.

وألقى رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة القبض على الأب الذي اعترف بجريمته. وقال الأب إنه طلب من ابنته البحث له عن "شراب الحذاء" فرفضت الأمر الذى جعله يفقد أعصابه ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها فى الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مبديا ندمه على ما اقترفت يداه فى حق ابنته التى لم يتخطى عمرها 14 سنة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.