النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 01:25 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد ”مُقترح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي” الإسكان تتابع موقف مشروعات المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد بشمال نيجيريا مفتي الجمهورية ينعى ضحايا الفيضانات الكارثية في باكستان مدير المركز الفرنسي: علاقات القاهرة وباريس قادر ة على إعادة رسم خرائط التوازن في الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني عن عمر يناهز 74 عاما محافظ أسيوط يشارك الأقباط ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة وسط ملايين الزوار وكيل صحة الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لنقابة العلاج الطبيعي حول الأمراض التنفسية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ..وكيل صحة الدقهلية يستمع لآراء المرضى بين الدراسة والإجازة.. مصرع طالب فيومي يدرس بالخارج غرقًا بشواطئ مطروح

حوادث

القضاء الإداري يؤيد قرار التموين الملزم لنقاط البيع بوضع السعر أمام المستهلك

أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى، بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى ، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة .

ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بالزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة ، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك .

ثم اصدر قرار الثانى المطعون فيه رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بتعديل القرار الأول بالزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها ، كما الزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكافة انواع السلع الغذانية ، وباحد أساليب ثلاثة اما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها ، او وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة ، او وضع سعر البيع على الارفف تحت كل سلعة .

ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التى عنى المشرع بتحقيقها ، بالإضافة الى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية ، واذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا ، فيكون قد مارس اختصاصا منحه أياه المشرع فى تلك الحالة فى اطار الاهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه .

ويكون قرار الوزير، صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون ، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون ، الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى .