النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 05:18 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يسقط النظام الإيراني باغتيال علي لاريجاني؟ كيف يكون وضع النظام الإيراني بعد اغتيال علي لاريجاني؟ كيف يمثل اغتيال علي لاريجاني بالنسبة للنظام الإيراني؟ اللجنة العليا للمسئولية الطبية تؤكد تسريع وتيرة فحص القضايا وتعلن إحالة 75 قضية للنيابة العامة بعد انتهاء فحصها رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد جامعة المنوفية الأهلية لمتابعة سير العمل وتبادل التهنئة بعيد الفطر خطة ”طوارئ العيد” لتطوير الممشى السياحي بالغردقة: انضباط ميداني وتجميل شامل محافظ أسيوط يعلن استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر: توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق وحملات رقابية على مدار 24 ساعة وفاة رئيس قسم الفيزياء النووية بكلية علوم أسيوط استجابة لشكاوى الركاب.. إيقاف سائق ميكروباص لمخالفته وزيادة الأجرة على خط ”إسنا - قنا” اليماحي : الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات واستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضدها يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار أمجد حسنين: أسعار العقارات مرشحة للزيادة التدريجية والمبيعات تتجه للصعود وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة

حوادث

تجديد حبس سيدة وعاملين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم فى السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سيدة و 2 آخرين لاتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليه وكلفت بإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنات متفرقة بالجسد.

وتبين من التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "عادل.ش" والمتهمين بسبب خلافات سابقة، وبتطور المشاجرة قام المتهمين بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة مشاجرة بمنطقة عين شمس وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب يدعى "عادل.ش"، تعرض للقتل على يد عاطل، نتيجة خلافات قديمة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات .

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.