النهار
السبت 7 مارس 2026 05:21 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان تعرض لنزييف حاد.. القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على ”كلب السويس” «التصديري للجلود»: تطوير الخدمات بالروبيكي يدعم الصادرات ويجذب استثمارات جديدة خبير استراتيجي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تتجه إلى ”نقطة اليأس” خلال أسابيع الليلة.. حفل ختام دورة سيتي كلوب الرمضانية باستاد بنها وزير البترول يبحث مع شركة هاربر إنرجي تطورات زيادة إنتاج الغاز في حقل دسوق وزير البترول: ارتفاع أسعار مختلف المواد البترولية بعدد من الدول ”محافظ القليوبية” يشدد على التصدي للتعديات بعد إزالة مبنى مخالف بكوم أشفين ضمن ليالي رمضان.. قصور الثقافة تطلق ملتقي الطور الثاني للإنشاد الديني بالمسرح الصيفي ضربات متتالية للتعديات.. إزالة 15 مخالفة في حملة مكبرة بكفر شكر 3.6 مليون جنيه غرامات.. ضبط 113 ألف لتر وقود مهربة وتشديد الرقابة على محطات الوقود ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليًا رغم خسارة أسبوعية للأوقية بنسبة 2% عالميًا

حوادث

سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1158 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 78 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين"- 890 عبوة أدوية ) مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".