الأحد 12 مايو 2024 10:36 صـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تبكير مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة.. تعرف على الموعد حارا نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الأحد ”العادلون” كامل العدد على مسرح قصر ثقافة روض الفرج ضمن المهرجان الإقليمي نادي الزمالك أصبح كشري حوار|| ”يارا صبري” كابتن منتخب مصر لكرة القدم النسائية لـ”النهار”: ”كان بيتقالي دي لعبة ولاد.. ولدينا لاعبات أفضل من الأوروبيات” قرارات النيابة العامة بشأن حادث ”دائري المنيب” مظاهرات بالسويد للدفاع عن حرية فلسطين ووقف النار تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية أبو الغيط يُرحب بقرار للجمعية العامة: يُعزز أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة قطر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة ”نغم يمني في الدوحة”.. حفلة موسيقية تجمع الإبداع اليمني وأوركسترا قطر الفلهارمونية بعد لقاء الرئيس السوري بالفنانين..دول خليجية ترصد ميزانية لدعم الدراما السورية

حوادث

سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1158 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 78 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين"- 890 عبوة أدوية ) مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".