النهار
الجمعة 6 مارس 2026 08:03 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
داليا الحزاوي تشيد بـ «كان يا ما كان» وتؤكد: برنامج «مودة» صمام أمان للأسرة المصرية هند رشاد: ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل يعزز التنمية ويطور الكوادر المصرية محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات المكملة للمهندسين بلجنته بالإسكندرية إثارة وندبّة كروية: دورة أبوصوير الرمضانية تدخل ”مرحلة الحسم” بوصول الثمانية الكبار برلماني: كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة لتعزيز بناء الإنسان المصري وحماية مقدرات الوطن برلمانية: توجيهات السيسي لضبط الأسواق تعزز استقرار الأسعار ”أول حلقتين من «نون النسوة» يتصدران الترند… إشادات واسعة بأداء مي كساب” خبير لوائح يكشف كواليس عقوبة الكاف للأهلي ويحذر الزمالك من أزمة الرخصة الإفريقية رسميًا...جامعة عين شمس الأهلية تعلن إعادة فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2026/2027 خطباء الجوامع في المملكة يخصّصون خطبة الجمعة للحديث عن نعمة الأمن والتحذير من الشائعات والخوض في الأحداث تموين الإسكندرية تصادر 840 كيلو أحشاء مشكوك في مصدرها داخل ثلاجة أغذية وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة يستضيف مباريات 3 أندية فقط في الموسم المقبل

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.