النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 05:44 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بنداري: الانتخابات البرلمانية أمانة ومسئولية على عاتق جميع أطراف الاستحقاق الدستوري رئيس حزب الجيل: متابعة الرئيس للانتخابات أعطت المواطنين ثقة أكبر أحمد عبد الجواد: حزب مستقبل وطن مستعد لانتخابات الإعادة ويحث المواطنين على المشاركة المكثفة رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الدولة حريصة على نزاهة الانتخابات فريد زهران: مشاركة الناخبين هي الركيزة الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات قميص أحمد رفعت يزين غرفة ملابس منتخب مصر الثانى قبل مباراة الكويت رئيس حزب العدل: تصريحات الرئيس حول الانتخابات أضفت زخماً إيجابياً على المشهد السياسي بتوقيع كبار صناع الموسيقى .. التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد بعد طرحه مصر فى كأس العرب.. مشاركة أولى متأخرة في نسخة 88 تنتهى ببرونزية مثيرة تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب إغلاق مخبز بحيّ الشرق بعد ضبط مخالفات صحية جسيمة تهدد سلامة المواطنين سفارة قطر بالقاهرة تنظم فعالية خاصة بمناسبة افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.