النهار
السبت 25 يوليو 2026 03:12 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا الأهلية تعلن منظومة المنح الدراسية للعام الجامعي 2026/ 2027 محافظ قنا: وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة لحمايتهم من ضربات الشمس عودة إيناس جوهر إلى الإذاعة المصرية ببرنامج ”إيناس والناس” عبر ”دراما إف إم” الإسكان: 32 عمارة مكتملة و1704 وحدات تحت التنفيذ بالمنيا الجديدة صديق مُقرب لـ سالي الجباس: ”سافرت شرم للاستجمام” ومش متابع القضية من قساوتها وزيرة الإسكان تستعرض نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية ”سكن لكل... “علماء مصر”.. برنامج جديد على شاشات ماسبيرو الرقابة المالية تصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة وسط حالة من الحزن.. استمرار محاولات البحث عن جثمان «أحمد سليمان» ابن القنطرة بعد غرقه بشاطئ بورسعيد هل ينتظر أوروبا شتاء صعب بسبب أزمة مضيق هرمز؟ رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون مع شركة غرب النيل للإنتاج الزراعي والحيواني مجلس إدارة اتحاد الكرة يعتمد برنامجًا شاملًا لدعم الأندية الجماهيرية والشعبية بقيمة 70 مليون جنيه

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.