النهار
الأحد 18 يناير 2026 10:15 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة صديقين إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنا مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس يترأس قداس عيد الغطاس سقوط مخابز مخالفة بالقليوبية.. ضبط دقيق مدعم وتحرير محاضر جنح في حملات مكثفة إقبال كثيف لليوم الثاني على مستشفى طوخ المركزي.. ومحافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي ميدانيًا ملتقى علمي عن الآثار الإسلامية والقبطية بمنزل الست وسيلة بالأزهر من أجمل وأرقى الحفلات.. تامر حسنى يعلق علي حفله بمسرح المجاز بالشارقة بالقصب والقلقاس .. مسيحيو مصر يحتفلون بعيد الغطاس لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة» بعد نجاح «انبساط» عضو بالشيوخ: رسالة ترامب تعكس اعترافًا دوليًا بالدور المصري المحوري رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية وسفير المانيا بالقاهرة 20 يناير..”أحلام مؤجلة” يوثق لحظات من الحياة بقاعة صلاح طاهر حتى 20 يناير الجاري.. دارالأوبرا تستضيف معرض تشكيلي بعنوان” السر الغامض ” بقاعة زياد بكير

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.