النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 07:36 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بلاغ يتهم عاطلًا بانتحال صفة طبيب نفسي والنصب على طبيبة بمبلغ 265 ألف جنيه عبر «فيسبوك» محافظ الإسكندرية .. خصم 50٪؜ على رسوم استخراج التراخيص للمحلات حتى يونيو 2026 قنصل عام السعودية في ضيافة مدير أمن الإسكندرية انفينيكس: منظومة حوكمة الهواتف المحمولة قضت على 99% من الهواتف المهربة في السوق المصري رئيس شعبة الاتصالات: بدء تطبيق وقف إعفاء الهواتف المستوردة خطوة حاسمة لضبط السوق ” الثقافي البريطاني” يعقد حوارًا إقليميًا معمقًا حول التعليم العابر للحدود في القاهرة وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب الخربة والملعب القانوني بمركز شباب قاطية شمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يشهد ختام دوري مراكز الشباب وافتتاح ملتقى توظيف مصر جوستاف روسي توضح إجراءات علاج المرضى بين نفقة الدولة والتأمين الشامل الشباب والرياضة تطلق النسخة السادسة من برنامج «نتشارك» بالتعاون مع اليونيسف بالغردقة البورصة المصرية تغلق جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع 1.9% «التعليم» تطلق مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.