النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 07:31 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو الجزار يغادر إلى ألمانيا استعدادًا لجراحة الرباط الصليبي المصري يحدد 4 ديسمبر موعدًا للعمومية ويفتح باب الترشح للانتخابات 58 مدربة في دورة تدريبية مصرية نرويجية لتطوير كرة القدم النسائية رضا سليم يترقب الظهور مع الأهلي بعد فترة التوقف زراعة 2366 شجرة ونخلة بمحافظة كفرالشيخ ضمن جهود التوسع في التشجير وتحسين المظهر الحضاري 3 مليارات دولار شهرياً.. كيف تحولت حرب إيران إلى نزيف مالي متصاعد لواشنطن؟ حرب الشائعات الرقمية.. كيف يسعى الكرملين لتغذية الانقسام الداخلي في أمريكا؟ 1.2 مليون طفل في مرمى الحملة.. القليوبية تستعد لتطعيم الأطفال ضد الحصبة هل تنجح إسلام آباد في حماية السعودية دون الانزلاق لحرب استنزاف إقليمية؟ الموت جمعهم في ليلة واحدة.. مصرع شابين من طوخ في حادثين دراجات نارية رحلة بحث انتهت بعد 14 يومًا.. العثور على جثمان «نبيل» بعد غرقه في النيل بمعدية دمنهور بين حماية الحرمين وإدارة التوتر مع طهران.. كيف توازن إسلام آباد تدخُّلها العسكري؟

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.