النهار
السبت 8 أغسطس 2026 04:27 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من إسطنبول إلى شرم الشيخ.. «الرعاية الصحية» تستهدف جذب الاستثمارات العالمية وتوسيع شراكات السياحة العلاجية الزمالك يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة معتمد جمال من باشاك شهير إلى كوتش.. «الرعاية الصحية» تستكشف التجربة التركية لتطوير المدن الطبية والتعليم والبحث العلمي عراقجي : طهران ومسقط باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة بـ”مضيق هرمز” 99 فرصة استثمارية و204 طلبات أجنبية على طاولة «المجتمعات العمرانية» باحث تركي لـ”النهار”: اتفاق مكة يفتح باب التوازن الخليجي ويضع المظلة الأمريكية أمام اختبار جديد الهلال الأحمر ينظم قافلة لقياسات وصيانة الأطراف الصناعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنيا الحرس الثوري الإيراني : إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بالقبول الأمريكي الكامل لشروط طهران بلد الأمن والأمان... الداخلية توجه قوية جديدة للبؤر الإجرامية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط 350 كجم مخدرات و134 سلاحًا ناريًا بسبب الخلافات الزوجية.. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته أمام أطفالهم في شبرا الخيمة محافظ المنوفية يحيل واقعة شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالمنطقة الصناعية بقويسنا إلى النيابة العامة اقتصاد الرعاية: الثروة المخفية التي تدير العالم

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.