النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 10:39 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة أمل عمار تستقبل وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي في طريقه إلى معرض القاهرة… إصدار حديث يحلل مسارات الجيوش وصراع القرن الحادي والعشرين بالصور: عمرو يوسف يعود للقاهرة بعد الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد السلم والثعبان 2 لعب عيال في الرياض «المسار الأزرق» يفتتح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الليل اشتعل بالمطاردات.. مداهمة خاطفة تنهي أسطورة 5 تجار للكيف في الخصوص فيلم ”وين صرنا” من إنتاج وإخراج دُرّة يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي بالصور..هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن.. ليلة مُبهرة وتفاعل استثنائي مع أغنيات ”ميجا هيفا” سبورتنج يعبر الجزيرة ويتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة للسيدات عمرو يوسف يقدم وجبة رومانسية لشكل العلاقات الزوجية في السلم والثعبان اعتراف دولي جديد بجامعة أسيوط بانضمامها لاتحاد التربية البدنية العالمي وكيل ”تعليم البحيرة” يشدد على جاهزية المدارس لانتخابات مجلس النواب افتتاح معرض أحمد شيحا الذى يعكس جوهر الحضارة المصرية برؤية معاصرة.. غدا

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.