النهار
الأحد 18 يناير 2026 04:01 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس المخابرات الحربية السابق لـ”النهار”: التحالف المصري الخليجي شبكة أمان استرتيجية عربية وحماية لكل العرب تباين امتحانات الإعدادية بالمحافظات..«أمهات مصر» تكشف التفاصيل أول رد من «تعليم القاهرة» على تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالشهادة الإعدادية 2026 «الحزاوي» ترصد امتحانات الإعدادية وتحذر من الغش الإلكتروني تعليم لخدمات الإدارة تسجل 297 مليون جنيه أرباحًا خلال 3 أشهر رئيس الرقابة المالية: سوق المشتقات يبدأ بعقود مستقبلية على «EGX30» قبل التوسع في الأسهم «عرائس الجنة».. إمام جنازة أشقاء بنها الخمسة: ما حدث قضاء الله وقدره ولا ذنب لذويهم دون إصابات.. السيطرة على حريق التهم سيارة ملاكي على طريق الأربعين في قنا «زفّوهم للجنة».. أهالي ميت عاصم يشيّعون جثامين أشقاء بنها الخمسة في جنازة مهيبة «هزف 4 عرايس وعريس للجنة».. كلمات أب مفجوع تودّع أشقاء بنها الخمسة داخل المشرحة ”تنظيم الاتصالات ” إقامة أول مزاد على منصة أوكشنز المخصصة لإجراء مزادات على الأرقام المختصرة المميزة ”باور وادي” المصرية تقود تحولًا عالميًا في حماية الأصول الطبية عبر ”منظومة مناعة رقمية”

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.