النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 07:00 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تنتهي من تصفيات الـ ”أون لاين” وتعلن الجدول الزمني للتصفيات المباشرة احتراق مفاجئ بالعبور.. يتسبب بمصرع مستشار مفتحماً داخل مزرعة خيول في ظروف غامضة استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية مكبرة في قنا محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة العليا للتموين لحسم طلبات الأنشطة التموينية وضبط منظومة المخابز والأسواق واحات السيليكون تطلق النسخة الرابعة من فعالية ”Waha Connect” بمدينة السادات التكنولوجية محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكولًا مع وزارة الثقافة لتحويل قصر ثقافة الغردقة لمركز للفنون أمام السائحين استمرار مكاتب التحفيظ بمساجد أوقاف البحر الأحمر افتتاح معرض بريت بطرس غالي ”همسات فجر جديد” 7 ديسمبر سفيرة البحرين لدى مصر : يوم المرأة البحرينية تجسيد لمسيرة وطنية داعمة للتميز والإبداع والابتكار تهديدات بتدخل ترامب وهرتسوج يتمسّك بقراره.. جدل واسع في إسرائيل حول طلب العفو المقدم من نتنياهو وسط انقسام سياسي متصاعد وزير العدل يشهد انطلاق برنامج المؤتمر السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية أمين الفتوى يوضح الشرح الصحيح لحديث «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها»

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.