النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 11:31 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة لـ”النهار”: العنصر البشري الركيزة الأولى لتطوير الخدمات الصحية.. وناقشنا دور التكنولوجيا في تحسين الرعاية وزير الصحة لـ”النهار”: المشاركة الدولية للمؤتمر العالمي للسكان تؤكد قدرة مصر على تنظيم مؤتمرات كبرى بمواصفات عالمية درة تبدأ تصوير مسلسل علي كلاي تمهيدًا لعرضه فى موسم دراما رمضان 2026 وزير الصحة لـ”النهار”: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الدوائي والمعدات الطبية محليًا ريهام عبد الغفور أول فنانة في تاريخ السينما بالعالم تقدم شخصيه متلازمة داون في فيلم خريطة رأس السنة «التموين» تعلن طرح عبوة زيت خليط 700 مللي في المجمعات الاستهلاكية بسعر 46.60 جنيهًا تكريم عالمي ومحلي لوحدة طب الأسرة بدراجيل بعد فوزها بالمركز الأول جمهوريًا في اعتماد منشآت ”جهار” تموين القليوبية تضبط طن ونصف “عجين مجهول” في شبين القناطر خبير ضرائب يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص الضريبي موسوعة جديدة تعيد بناء الوعي المصري.. إطلاق المرجع في تحديات الهوية كأول عمل موسوعي شامل منذ سليم حسن الإسكندرية للفيلم القصير: المشاركة في مهرجان القاهرة يوسع شبكة التواصل مع صُنّاع السينما في المنطقة والعالم جامعة أسيوط تطرح 15 وحدة سكنية جديدة وتطلق نظاماً إلكترونيًا للتقديم لأول مرة

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.