النهار
السبت 11 يوليو 2026 01:24 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل شراكة علمية مرتقبة.. بنها ووهان وآداب عين شمس يفتحان آفاقاً جديدة في الجيوماتكس القبض علي عاطلًا بالقليوبية لإدارته صفحة لبيع الصواعق الكهربائية عبر السوشيال ميديا مشاجرة بسبب أولوية المرور وراء واقعة الاعتداء على سيارة في بني سويف وليس بسبب علم الفريق المنافس (تفاصيل) المصرية للاتصالات WE تدعم مبادرة «يلا ساحل» لتعزيز التحول الرقمي بالساحل الشمالي أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها اليوم لقبول دفعة جديدة.. إعلان الشروط والتقديم بنظام اختبارات متطور خطة 2026 للتنمية المستدامة.. اجتماع يجمع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة بالقاهرة جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية ترصد ضعف الملف الطبي بوحدات الباجور.. وإحالة متغيبين للتحقيق استدراج إلى المستشفى ثم احتجاز رضيعتها.. الأمن يعيد طفلة حديثة الولادة إلى أحضان والدتها بأكتوبر ضربات تموينية.. ضبط 13 طن دقيق مدعم وإحباط محاولات التلاعب بأسعار الخبز خلال 24 ساعة 112 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. وضبط 31 سائقًا متعاطيًا على الطرق

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.