النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 07:54 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية أبو الغيط يدين اقتحام القوات الاسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية محافظ بورسعيد ونائبه يعلنان تكريم السيدة زينب الكفيفة المصابة بالسرطان بعد تألقها في المسابقة الدولية للقرآن ندوة ”الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني” بمكتبة الإسكندرية مؤتمر ”عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي” بمكتبة الإسكندرية جامعة سمنود التكنولوجية تشارك في اللقاء السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية السجن 10سنوات مشدد لسائق ضبطوه بخنجر ومخدرات بالخصوص اتجار في الهيروين وتعاطي الحشيش.. جنايات شبرا الخيمة تحسم مصير شابين بـ10 سنوات مشدد قطاع كهرباء شرق الغربية يعلن تشغيل السيارات المتنقلة لتقديم خدمات الشحن والسداد بالمناطق المحرومة من مراكز الشحن لليوم الرابع.. الجهاز التنظيمي يشيد بمستوى مرافق مياه الغربية محافظ القليوبية يحسم شكاوى المواطنين.. حلول فورية ومساعدات عاجلة في لقاء شبين القناطر محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي يشهدان الندوة التثقيفية السادسة لشباب الجامعات بجامعة طنطا

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.