النهار
الأحد 22 فبراير 2026 11:20 مـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استعدادات مكثفة لانتخابات نقابة المهندسين.. أحمد فوزي: تجهيزات متكاملة لتيسير مشاركة المهندسين الجمعة المقبل في جولة مفاجئة...«أبو كيلة» تتفقد مدارس حدائق القبة وتشدد على الحضور والانضباط | صور الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقى «باب الريان» ويناقش الإيمان وأثره الأخلاقي في المجتمع إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان ويؤدون العشاء والتراويح برحاب الجامع الأزهر درس التراويح بالجامع الأزهر: رمضان شهر اختصه الله بخصيصة لا توجد في غيره من سائر الشهور تصوير جوي لبرج وزارة الشؤون الإسلامية السعودية يتوشّح بالأخضر احتفاءً بيوم التأسيس محافظ البحيرة تشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي رئيس جامعة الملك سلمان الدولية يقدم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بتوليه منصبه محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ويشيد بدورها الحيوي محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي في 19 مارس قيادات الأزهر بالبحر الأحمر يقدمون التهنئة لمحافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه مهام منصبه

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.