النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 08:49 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غلق مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص في قنا حملة شتوية واسعة.. مساعدات بطاطين وملابس وتدفئة لأهالي غزة مصر واليونان تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي.. وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني برامج مشتركة ودعوات رسمية متبادلة فتح مقـبــرة بعد دفـن صاحبتها بيومين فقط بالسنبلاوين.. والأمن يتحرك احتفاء مصري بفوز عالمي.. وزير الثقافة يكرّم الأديبة سلوى بكر بدرع الوزارة بعد تتويجها بجائزة البريكس نيران مفاجئة في محل أثاث بشبرا الخيمة.. والحماية المدنية تسيطر حبس أخطر تجار السموم ببنها... كمين محكم يُسقط ”إيظن و ميسي” وزارة الثقافة تطلق المشروع الوطني لأرشيف الفرق والمهرجانات المستقلة.. خطوة استراتيجية لحماية الذاكرة الفنية المصرية نجوم الفن يجتمعون في حفل زفاف ابنة محمد هنيدي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة «بُكرا» في نادي سينما المرأة.. فيلم يفتح بوابة بين زمنين ويطرح سؤال المصير 3 مباريات حاسمة لمستقبل ألونسو.. مستقبله على المحك معركة ديسمبر.. قائمة مكتملة من المرشحين في انتخابات نادي القضاة 2025

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.