النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:52 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام فعاليات مبادرة ”سر الصنعة” ببيت السناري مشاركة شبابية واسعة في جولة الإعادة بالرمل هاني محروس يفوز بجائزة أفضل مهندس صوت في الشرق الأوسط 2025 مبادرة «ثوب الفرح» ترسم البسمة على وجوه آلاف الغزيين العالم يسجن 11.5 مليون إنسان… أرقام 2025 تكشف اتساع الظاهرة وتناقض العدالة بين القارات المهندس على زين: قلة الموارد المالية والتطوير والتسويق داخليا وخارجيا أكثر التحديات أمام رواد الأعمال أجدع زوجة وأم.. أحمد سعد يعلق على تكريم علياء بسيونى كأفضل مديرة أعمال لعام 2025 لليوم الثانى على التوالي.. أنشطة مكثفة للأطراف المتعاقدة والمشاركة بمؤتمر cop24 بالقاهرة ندوة اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي تدعو لدور فعال للإعلام في مناهضة العنف ضد النساء طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في زيارة لمعرض الصناعات الدفاعية «EDEX 2025» «الزناتي» يلتقي رئيسة اتحاد المعلمين في أستراليا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بلاغ مجهول وصورة متداولة.. مباحث القليوبية تفك لغز سرقة طفل بالإكراه

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.