النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 08:25 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ”الأعلى للإعلام” يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية شخصيات مركبة قدمها حسن مالك أحدثها بعوضة في لا ترد ولا تستبدل الأهلي بالشباب يخسر من غرل المحلة في كأس عاصمة مصر منتخب السنغال يكتسح بتسوانا بثلاثية في أمم إفريقيا إدراج جامعة دمنهور في التصنيف العربي للجامعات 2025 تكريم رئيس جامعة المنوفية في احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة تقديرًا لمسيرته الأكاديمية المتميزة مكتبة الإسكندرية تشارك في تنظيم فعالية ”HW Carnival” في ذكرى ميلاد سلطان الطرب ”جورج وسوف ” جوائز وضعته بمصاف الكبار..ورحلة عطاء أستحقت أن تتجسد في ” مسيرتى” طبيب منتخب مصر يكشف تطورات إصابة محمد حمدي ومصطفى محمد علي عبد القادر: حرية التمويل والشفافية مفتاح تعافي الصادرات وتحليل الواردات ضرورة قبل أي أحكام اقتصادية نهى صالح تنضم لأبطال مسلسل «اسأل روحك» بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي تقرير حقوقي يرصد ملامح جديدة لبرلمان 2025: تراجع الأحزاب وصعود المستقلين

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.