النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 07:40 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تتويجاً لمكانتها.. إلهام شاهين رئيساً شرفياً للدورة الحادية عشر لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تجاوزت ”مستويات كارثية” بغزة فنزويلا على حافة الهاوية.. قصة خسارتها لسكانها واقتصادها واستقرارها العزلة والانطواء.. علامات تدل على الاكتئاب عند الأطفال من الدراسة للإتجار.. المشدد 10 سنوات لطالب لحيازته مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي بالعبور افتتاح مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية» أتحمس لقضايا المرأة ..بعض النقاد لايحبونى لشخصي..نجاحى مرتبط بزوجى بشكل كبير” أبرز تصريحات مى عمر بجلستها الحوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائى استرداد أرض ملك الدولة بمساحة ” ٣٠٠٠ ” متر مربع بعد إزالة مخزن أخشاب بالغردقة جامعة المنصورة الأهلية تُحقق ظهورها الأول في تصنيف UI Green Metric العالمي لعام 2025 حبس 4 أيام.. ننشر قرار جهات التحقيق ضد مدير معهد أزهري متهم بالتحرش بتلميذة في قنا في عرس تربوي ..محافظ الدقهلية يفتتح معرض العلوم والهندسة المحلي ” أيسف ”بمدرسة الشهيد احمد موافي للغات بطلخا ينظمها المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD على مدار يومين.. رئيس جامعة طنطا يشارك في ورشة عمل حول ”التعليم العابر للحدود”

سياسة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسى المستشفى بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

نص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى:

قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الحالة الثانية:

إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

(أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية)، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.