النهار
السبت 28 مارس 2026 04:38 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الزراعة يتلقى العزاء في والدته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم.. ورئيس تحرير ”النهار” يواسيه لجنة الدراما بـ”الأعلى للإعلام” تجتمع غدًا تمهيدًا لإصدار تقريرها النهائي حول الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان صرخة تحت الأمطار.. أم تثير الجدل بدعاء صادم على بناتها ”الأعلى للإعلام” يستدعي مسؤول قناة ”القصة وما فيها” على موقع ”يوتيوب” ما هي الفرقة 82 الأمريكية التي اتجهت للشرق الأوسط؟ وزارة الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر تايلاند تكشف عن اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز وكيل الأزهر: يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويؤكد دعم الجهود العلمية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي للجامعة أوهمهم بتوفير مواد بناء بأسعار مخفضة.. سقوط نصاب فى بنى سويف القاهرة ضمن أجمل 12 مدينة في العالم.. ووزيرة التنمية تهنئ محافظ العاصمة بحصد المركز الرابع عالميًا قرارات جديدة لتنظيم إدارة المخلفات.. مدّ التراخيص وإدراج أنشطة التعبئة والتغليف ضمن المنظومة الرسمية ”برشامة” يسيطر على إيرادات العيد.. وتراجع مفاجئ لـ محمد سعد

حوادث

حجز دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لـ تقرير المفوضين

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، وأقيمت الدعوى رقم 85 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لتعارضها مع نصوص القانون المدني ونصوص قانون الشهر العقاري والسجل العيني.

وتنص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

"وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

"ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية".