النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 01:24 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الصحفيين المصريين من ملتقى أريج السنوي: أحلام تحقيق العدالة والديمقراطية لا تقوم إلا على صحافة حرة رئيس جهاز شئون البيئة المصري يسلم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لمدينة ملقا الإسبانية مداهمات مفاجئة على محلات اللحوم والدواجن بشرق شبرا الخيمة… وتحفظ على كميات فاسدة من الفكرة للتنفيذ… طلاب هندسة بنها يعرضون مشروعاتهم في معرض ”صُنع في هندسة بنها” نتيجة تحولت لسخرية على السوشيال.. 13 مترشح يحصد صفر أصوات داخل لجنة فرعية في قنا الإعادة بين 4 مرشحين.. ننشر نتيجة الحصر العددي لدائرة قفط وقوص ونقادة بقنا إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة زرقاء على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر هل تتراجع أسعار العقارات فعلًا؟ مفاجأة كبيرة يكشفها مدير غرفة التطوير العقاري الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي يخطف الأضواء بمهرجان البحر الأحمر بالاخضر دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمير المصري يتلقى تهنئة خاصة من الملاكم نسيم حميد بعد تجسد شخصيته في فيلم Giant مايكل كين يخطف لحظة مؤثرة على السجادة الحمراء بمساندة فان ديزل

حوادث

حجز دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لـ تقرير المفوضين

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، وأقيمت الدعوى رقم 85 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لتعارضها مع نصوص القانون المدني ونصوص قانون الشهر العقاري والسجل العيني.

وتنص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

"وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

"ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية".