النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 02:37 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حوار| الدكتور وائل هراس مدير تعليم الفيوم: «مكتبي مفتوح للجميع».. كرامة المعلم خط أحمر.. والحزم دون إهانة والقوة دون ظلم «بهية» ترسم البسمة على وجوه أطفال المحاربات في بداية العام الدراسي صحه بنى سويف تنفذ قافلة طبية مجانيه بقرية كفر الجزيرة فى ناصر كوريا الجنوبية تجري اتصالات مع إيران بشأن مضيق هرمز الرئيس الروسي يصل نيودلهي للمشاركة في قمة البريكس بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الوطنية للإعلام.. صالون ماسبيرو الثقافي يجمع رموز الإعلام والرياضة من التعليم إلى سوق العمل.. «Future Forward 2026» يضع حلولاً عملية لتأهيل شباب بني سويف الإعدام شنقًا لعاطل قتل صديقه بسبب خلافات مالية وسرق أمواله وهاتفه في الخصوص قبل الاستئناف على حكم الإعدام.. تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة و11 متهمًا ضبط شاب بتهمة التحرش بفتاة داخل سيتي سنتر ألماظة مأساة في بحر جمصة.. انتشال جثماني لاعبي طلخا للناشئين بعد غرقهما ضربة أمنية لمروّجي خطوط “مجهولة المصدر”.. ضبط 21 شخصًا بحوزتهم آلاف الخطوط وبيانات عملاء

سياسة

معايير اختيار ذوى الإعاقة والشباب والمصريين بالخارج فى مجلس النواب 2020

يٌشكل مجلس النواب في ضوء القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وأوجب القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل وكذلك الأمر بالنسبة للقائمة المخصص لها (42 ) مقعدا وذلك فيما يتعلق بتمثيل الفئات التي منحها الدستور تميزاً إيجابيا وتشمل المسيحين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الاعاقة والمصريين عن الخارج فضلا عن النسبة المخصصة للمرأه.

ولكن ماهي تعريف هذه الفئات بما يمكن من اختيار النسب المطلوبة بشكل ممثل لها بشكل حقيقي ؟ نجيب عن ذلك في ضوء القانون 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب في مادته الثانية.

الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقة الرئيسي لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.

العامل : من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويُستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.

الشباب : من بلغت سنه 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخاسمة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.

المواطن ذو الإعاقة : من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقة المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة.

المصري المقيم في الخارج : من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح. ولا يتعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.