النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 12:03 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بـ3 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تنقذ عقارًا سكنيًا من كارثة محققة ببهتيم تنظيم الإتصالات: انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج غدا الأربعاء متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى.. تعاون يجمع محمد إمام وإسلام شيندي في مسلسل ”الكينج” «ماذا تفعل لو كنت مكاني؟».. اللواء وليد السيسي يحوّل خبرته الأمنية إلى حكايات إنسانية في معرض الكتاب وزير الرياضة يقرر تعيين ”خشبة ” رئيسا لمركز تنمية شبابية الحي السادس بأكتوبر مبابي يصدم الجميع بتصريحات جريئة عن جماهير الريال ودياز منتخب مصر يصعد 4 مراكز فى تصنيف فيفا لشهر يناير محتلا المركز 31 عالمياً شركة (GIG للتأمين – مصر ) تنجح في تنظيم مؤتمر متخصص حول التأمين السيبراني وحماية البيانات الإلكترونية قراءة تحليلة لنص رسالة الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي. اد. عادل القليعي يكتب. دلالات اختيار اللواء حسن رشاد ضمن المجلس التنفيذي للسلام بغزة سيراميكا يعلن انتقال مروان عثمان للأهلي وكشف أسماء الراحلين من ”التتش”

سياسة

معايير اختيار ذوى الإعاقة والشباب والمصريين بالخارج فى مجلس النواب 2020

يٌشكل مجلس النواب في ضوء القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وأوجب القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل وكذلك الأمر بالنسبة للقائمة المخصص لها (42 ) مقعدا وذلك فيما يتعلق بتمثيل الفئات التي منحها الدستور تميزاً إيجابيا وتشمل المسيحين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الاعاقة والمصريين عن الخارج فضلا عن النسبة المخصصة للمرأه.

ولكن ماهي تعريف هذه الفئات بما يمكن من اختيار النسب المطلوبة بشكل ممثل لها بشكل حقيقي ؟ نجيب عن ذلك في ضوء القانون 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب في مادته الثانية.

الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقة الرئيسي لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.

العامل : من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويُستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.

الشباب : من بلغت سنه 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخاسمة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.

المواطن ذو الإعاقة : من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقة المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة.

المصري المقيم في الخارج : من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح. ولا يتعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.