النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 01:55 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار حملة مكافحة الكيانات الوهمية.. نقيب الصحفيين يخاطب الوزراء والمحافظين وبلاغات للنائب العام ضد مؤسسات تستغل المتدربين انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على حقيبة ذهب.. سقوط تشكيل عصابى بالقاهرة الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا في جلسة أغسطس.. نظر طعون دستورية ومنازعات تنفيذ وتنازع الاختصاص مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإستهداف الايرانى لناقلة نفط امراتية هل يصبح موسم الزمالك كارثيًا.. بيع حسام عبد المجيد وأزمة بيزيرا وإيقاف القيد.. والتفريط في أبنائه رغم غياب الصفقات! ضبط 25 زجاجة كحولية مهربة داخل مطعم بـنيو جيزة .. ضرائب مستحقة تتجاوز 2.5 مليون جنيه من 16 لـ20 أغسطس.. إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي في عدة محافظات شوبير يكشف مفاجآت جديدة في الأهلي.. موقف عبد القادر وأكرم توفيق وحقيقة رحيل النجوم وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة ”أرامكو” بجازان المحكمة تستدعي محمد صلاح لأداء اليمين الحاسمة في دعوى أتعاب محاماة تحرير 5922 مخالفة سرعة خلال أسبوع في حملات مرورية مكثفة لأول مرة.. ”الرقابة المالية” تنظم نشاط صناديق التحوط وتأسيسها

سياسة

معايير اختيار ذوى الإعاقة والشباب والمصريين بالخارج فى مجلس النواب 2020

يٌشكل مجلس النواب في ضوء القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وأوجب القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل وكذلك الأمر بالنسبة للقائمة المخصص لها (42 ) مقعدا وذلك فيما يتعلق بتمثيل الفئات التي منحها الدستور تميزاً إيجابيا وتشمل المسيحين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الاعاقة والمصريين عن الخارج فضلا عن النسبة المخصصة للمرأه.

ولكن ماهي تعريف هذه الفئات بما يمكن من اختيار النسب المطلوبة بشكل ممثل لها بشكل حقيقي ؟ نجيب عن ذلك في ضوء القانون 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب في مادته الثانية.

الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقة الرئيسي لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.

العامل : من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويُستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.

الشباب : من بلغت سنه 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخاسمة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.

المواطن ذو الإعاقة : من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقة المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة.

المصري المقيم في الخارج : من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح. ولا يتعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.